ويكي_مصدر
arwikisource
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
MediaWiki 1.39.0-wmf.21
first-letter
ميديا
خاص
نقاش
مستخدم
نقاش المستخدم
ويكي مصدر
نقاش ويكي مصدر
ملف
نقاش الملف
ميدياويكي
نقاش ميدياويكي
قالب
نقاش القالب
مساعدة
نقاش المساعدة
تصنيف
نقاش التصنيف
بوابة
نقاش البوابة
مؤلف
نقاش المؤلف
صفحة
نقاش الصفحة
فهرس
نقاش الفهرس
TimedText
TimedText talk
وحدة
نقاش الوحدة
إضافة
نقاش الإضافة
تعريف الإضافة
نقاش تعريف الإضافة
قانون رقم 75 لسنة 1999 الرامي إلى حماية الملكية الأدبية والفنية (لبنان)
0
55672
401896
269402
2022-07-19T18:54:45Z
Nehaoua
7481
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 75 لسنة 1999 الرامي إلى حماية الملكية الأدبية والفنية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق =
| تالي =
| ملاحظات = نشر بتاريخ 13 / 4 / 1999، جريدة رسمية: عدد 18 / 99
}}
قانون رقم 75 صادر في 3/4/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
'''مادة وحيدة''' – صدق اقتراح القانون الرامي إلى حماية الملكية الأدبية والفنية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
: بعبدا في 3 نيسان 1999
: الإمضاء: إميل لحود
----
: صدر عن رئيس الجمهورية
: رئيس مجلس الوزراء
: الإمضاء: سليم الحص
----
: رئيس مجلس الوزراء
: الإمضاء: سليم الحص
==الفصل الاول – تعاريف ==
'''المادة 1'''- لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية إلا إذا دخل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف أيضاً على موضوع الحقوق المجاورة.
: '''أداء العمل:''' هو تنفيذ العمل عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة.
: '''الأداء العلني:''' يكون الأداء علنياً عندما يحصل في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين.
: '''البث:''' هو نقل العمل إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية.
: '''برنامج الحاسب الآلي:''' هو مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكان عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب أن يقرأها، أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.
: '''التسجيل السمعي:''' هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء عمل أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري.
: '''التصوير:''' هو إجراء نسخ عن النسخة الأصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل.
: '''الحقوق المجاورة:''' هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر.
: '''العمل:''' هو كل عمل بمفهوم المادة 2 والمادة 3 من هذا القانون
: '''العمل الجماعي:''' هو العمل الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي.
: '''العمل السمعي والبصري:''' هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.
: '''العمل المشترك:''' هو كل عمل مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد شرط ألا يشكل العمل المذكور عملاً جماعياً.
: '''منتج التسجيل السمعي أو العمل السمعي والبصري:''' هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري أو التسجيل السمعي.
: '''المؤلف:''' هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملاً ما.
: '''النسخ:''' هو صنع نسخة أو أكثر من أي عمل بأية طريقة أو بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم أو المؤقت على أسطوانات أو أشرطة أو أقراص أو ذاكرة إلكترونية، ويشمل ذلك أيضاً صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين.
: '''النسخة:''' هي ما ينتج من جراء أية عملية نسخ أو تسجيل أو طبع أو تصوير للعمل الأصلي.
: '''النشر:''' هو وضع نسخ عن العمل أو عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة إلكترونية.
: لا يعتبر نشراً عرض العمل الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف العمل الموسيقي أو الإلقاء العلني لعمل أدبي أو إرسال أو بث الأعمال الفنية أو الأدبية أو عرض العمل الفني أو تشييد العمل الهندسي.
: لا يعتبر نشراً للتسجيل السمعي إسماعه بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.
: النقل إلى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه أو برؤيتها من أماكن تبعد عن مركز الإرسال.
: ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية (مثل الانترنيت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور أن يلج إلى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.
==الفصل الثاني – الأعمال المشمولة بالحماية ==
'''المادة 2'''- يحمي هذا القانون جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها.
وتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:
* الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الأعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الأخرى.
* المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى.
* الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.
* الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.
* الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
* الأعمال التي تؤدى بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.
* أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.
* الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.
* برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.
* الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.
* أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.
'''المادة 3'''- تخضع لأحكام هذا القانون أيضاً وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الأعمال الفرعية الآتية شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي:
* ترجمات الأعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع الموسيقي.
* مجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكراً.
'''المادة 4'''- لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون:
* نشرات الأخبار اليومية.
* القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.
* الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.
* الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحداً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.
* الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.
* كافة الأعمال الفنية الفولكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.
==الفصل الثالث – صاحب حق المؤلف وشروط الحماية ==
'''المادة 5'''- إن الشخص الذي يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً له بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية.
'''المادة 6'''- في حالة الأعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك وأصحاباً لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي، أما إذا كان بالإمكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفاً مستقلاً للجزء العائد له.
في حالة الأعمال المشتركة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضى شركائه، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
'''المادة 7'''- في حالة الأعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أخذ المبادرة بابتكار العمل والإشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
'''المادة 8'''- في حالة الأعمال المبتكرة من قبل أشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل أو المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
'''المادة 9'''- في حالة الأعمال السمعية والبصرية، يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
'''المادة 10'''- يعتبر مؤلفاً للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف أو الذي يحمل اسم مؤلف مستعار، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنشر العمل. وإذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه.
'''المادة 11'''- يعتبر مؤلفاً للعمل الأدبي أو الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.
==الفصل الرابع – نطاق تطبيق الحماية القانونية ==
'''المادة 12'''- تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الأعمال الأدبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتين:
* المؤلفين اللبنانيين أينما كان محل إقامتهم.
* المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها.
* المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل.
* منتجي الأعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزاً رئيسياً أو محل اقامة في لبنان أو في احدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.
'''المادة 13'''- تستفيد من الحماية أيضاً الأعمال الأدبية والفنية في الحالات الآتية:
* إذا نشرت لأول مرة في لبنان.
* إذا نشرت لأول مرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة.
* إذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشر أيضاً في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في البلد الآخر.
==الفصل الخامس – الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف ==
'''المادة 14'''- يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.
'''المادة 15'''- يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل مادياً، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في إجازة أو منع ما يأتي:
* نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة وأسطوانات الفيديو أو الأشرطة والأسطوانات والأقراص مهما كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى.
* ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي.
* بيع وتوزيع وتأجير العمل.
* استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج.
* أداء العمل.
* نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكياً أو لاسلكياً وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والإذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي وإعادة إرساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.
'''المادة 16'''- إن الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقاً منقولاً يمكن التفرغ عنه كلياً أو جزئياً.
'''المادة 17'''- إن عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أياً كان موضوعها يجب أن تنظم خطياً تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد، وأن تكون محددة في الزمان والمكان وأن تنص الزامياً علي مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الإيرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكماً أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.
'''المادة 18'''- إن التفرغ الشامل والمسبق من أعمال مستقبلية هو باطل.
'''المادة 19'''- إن تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائماً أن يكون محصوراً في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية على حقوق المؤلف تفسيراً ضيقاً.
'''المادة 20'''- مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
'''المادة 21'''- يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الآتية:
* حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها.
* حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالاً علنياً.
* الحق بأن يستعمل اسماً مستعاراً أو أن يبقى اسمه مغفلاً.
* منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته الفنية الأدبية والعلمية.
* التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.
'''المادة 22'''- لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.
==الفصل السادس – الاستثناءات من الحماية==
'''المادة 23'''- مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع.
لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر استعمالاً شخصياً وخاصاً.
'''المادة 24'''- لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي:
* تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي.
* نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الأصلية.
* تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه.
* تسجيل أو نقل مجموعات المعلومات بكافة أنواعها.
* تسجيل أو نسخ برنامج الحاسب الآلي إلا إذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.
'''المادة 25'''- يجوز، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.
ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من أجل نقد العمل أو من أجل دعم وجهة نظر ما أو من أجل الاستشهاد أو لغاية تعليمية ما شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب أن يعين دائماً اسم المؤلف والمصدر إذا كان اسم المؤلف وارداً به.
'''المادة 26'''- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو أجزاء قصيرة من عمل ما شرط أن يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، يجب أن يشار إلى اسم المؤلف أو المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل إذا كانت هذه الأسماء مذكورة في العمل الأصلي.
'''المادة 27'''- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة إضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك النسخة الإضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.
'''المادة 28'''- يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من أجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.
'''المادة 29'''- يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في إجراءات قضائية أو ادارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الإجراءات.
'''المادة 30'''- يجوز لوسائل الاعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الإعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الأعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث جارية ومن خلال وصف وسائل الاعلام لتلك الأحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.
'''المادة 31'''- يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نشر صورة لأعمال هندسية أو لأعمال فنية مرئية أو أعمال فوتوغرافية أو أعمال فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك الأعمال متواجدة في أماكن عامة مفتوحة للجمهور.
'''المادة 32'''- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض أو أداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الآتية:
* في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات.
* ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية إذا استعمل العمل من قبل الأساتذة أو الطلاب شرط أن يكون الجمهور مقتصراً على الأساتذة والطلاب وأوليائهم والأشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.
'''المادة 33'''- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف أو في معارض منظمة داخل المتاحف شرط أن يكون المتحف مالكاً للمادة الملموسة التي تحتوي على العمل وشرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.
'''المادة 34'''- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة عن عمل فني ما من أجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.
==الفصل السابع – الحقوق المجاورة ==
'''المادة 35'''- يعتبر أصحاباً للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.
'''المادة 36'''- تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية:
: أ- إذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانياً أو يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 26/10/1961.
: ب- إذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه.
: ج- إذا نشر التسجيل السمعي لأول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة، ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الأول، يعتبر هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.
'''المادة 37'''- تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية:
: أ- عندما يجري الأداء في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.
: ب- عندما يثبت الأداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.
: ج- عندما يثبت الأداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.
'''المادة 38'''- تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الإذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين:
: أ- إذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.
: ب- إذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في لبنان أو في إقليم دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.
'''المادة 39'''- مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين أن يجيزوا أو يمنعوا ما يأتي:
* بث ادائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور إلا إذا كان البث أو النقل بمثابة إعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقاً.
* تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد على أية مادة ملموسة.
* نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.
'''المادة 40'''- ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل أو عرض مشترك بالأكثرية النسبية شخصاً واحداً ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.
'''المادة 41'''- يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.
'''المادة 42'''- يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون أن تجيز أو تمنع ما يأتي:
* إعادة بث برامجها بأي طريقة كانت.
* عرض بث برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول إليها لقاء دفع بدل دخول.
* تسجيل برامجها على مواد ملموسة إذا كانت الغاية منه تجارية.
* استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والإذاعية.
'''المادة 43'''- يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق إجازة أو منع الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق إجازة أو منع تأجيرها لغاية تجارية.
'''المادة 44'''- يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الأداء إليهم والحق في منع أي تحوير له أو تعديل به، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.
'''المادة 45'''- يكون لناشري الأعمال الخطية المطبوعة أو المكتوبة الحق في إجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري.
'''المادة 46'''- لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين إلا إذا كانت خطية.
'''المادة 47'''- تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 23 إلى 34 من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد 35 إلى 45 من هذا القانون.
'''المادة 48'''- لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحة للأعمال الأصلية أو الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي.
==الفصل الثامن – مدة الحماية ==
'''المادة 49'''- تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.
'''المادة 50'''- بالنسبة للأعمال المشتركة، تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافاً إليها خمسون سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الأخيرة. إذا مات أحد المشتركين ولم يترك ورثة، يستفيد من حصته المشتركون الآخرون أو ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.
'''المادة 51'''- في حالة الأعمال الجماعية والأعمال السمعية والبصرية، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من أول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها إنجاز العمل.
'''المادة 52'''- تتمتع بالحماية الحقوق المادية للأعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع للعمل.
واذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالاً للشك بهويته أو إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون. أما الأعمال المنشورة باسم شخص معنوي والأعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي نشرت فيها.
'''المادة 53'''- تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.
'''المادة 54'''- تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.
'''المادة 55'''- يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لأول مرة.
'''المادة 56'''- تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والإذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.
'''المادة 57'''- تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها النشر.
==الفصل التاسع – جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية ==
'''المادة 58'''- يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم.
'''المادة 59'''- يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة إلى الجمعية أو الشركة.
تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز أن يشمل التوكيل كافة أعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضاً منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر كافة الأعمال مشمولة بالوكالة.
'''المادة 60'''- يتوجب على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، أن تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بإنشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات أو شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص، بالإضافة إلى تصريح بالمعلومات الآتية:
* نسخة عن نظام الجمعية الداخلي أو النظام التأسيسي للشركة.
* اسم المدير المسؤول وعنوانه.
* عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.
* نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم العموميين أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة.
* مدة الوكالات المنظمة.
* كيفية توزيع المبالغ المحصلة.
* الموازنة السنوية للجمعية أو الشركة.
'''المادة 61'''- يخضع عمل جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات أو الشركات أن تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.
'''المادة 62'''- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محاسباً قانونياً ليدقق سجلاتها ويرفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية ويجب أن تستحصل الجمعية أو الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.
'''المادة 63'''- يجب على كل جمعية أو شركة أن تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية أو الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.
'''المادة 64'''- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محامياً مسجلاً في إحدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة.
'''المادة 65'''- في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات أو الشركات لأية مخالفة جسيمة أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
'''المادة 66'''- تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
'''المادة 67'''- تكون لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:
* تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته.
* توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق.
* اتخاذ كافة الإجراءات من إدارية وقضائية وتحكيمية وحبية من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب.
* الحصول من مستعملي الأعمال على كافة المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.
'''المادة 68'''- لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي أن ترفض تنظيم العقود المشار إليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الأعمال.
'''المادة 69'''- يتوجب على مستعمل العمل أن يبلغ الجمعية أو الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ أو البيع أو التأجير أو العرض أو البث التلفزيوني أو الإذاعي مع ذكر عدد النسخ أو عدد العروض العلنية أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الإذاعي.
'''المادة 70'''- لا يجوز للجمعيات أو الشركات من غير سبب جدي أن ترفض إدارة حقوق أحد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.
'''المادة 71'''- يتوجب على كل جمعية أو شركة أن ترفع تقريراً سنوياً إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لأمور أخرى تختص بالإدارة، يتوجب على الجمعية أخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية.
'''المادة 72'''- يحق للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم أن يطلعوا على حسابات الجمعية أو الشركة المنتمين إليها حين يرغبون بذلك.
'''المادة 73'''- يتوجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى إحدى الجمعيات أو الشركات أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات أن يعلموا الجمعية أو الشركة خطياً بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية أو الشركة بالإدارة والجباية.
'''المادة 74'''- يتم توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الأقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم.
'''المادة 75'''- يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية أو الشركة أن تلغي التوكيل شرط أن يكون هناك سبب جدي وشرط أن يبلغ الأمر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويسري الإلغاء اعتباراً من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالإلغاء إلى الفريق الآخر.
==الفصل العاشر – الإيداع==
'''المادة 76'''- يتم إيداع العمل أو التسجيل السمعي أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
إن الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل، أو التسجيل السمعي، أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الإثبات.
'''المادة 77'''- كل من يرغب من أصحاب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، إجراء أو معاملة الإيداع، يجب عليه أن يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلباً موقعاً منه أو من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية:
* عنوان ونوع العمل، أو التسجيل الصوتي، أو الأداء، أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني.
* اسم وصفة وعنوان المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
* إذا لم يجر المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الإيداع بنفسه يجب أن تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالإيداع أيضاً.
* نوع الصك الذي يستند إليه المودع لتقديم طلب الإيداع إذا كان المودع غير المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
* يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف بالإنجاز المادي للعمل (الطابع والساكب الخ) ويجب أن يرفق بطلب الإيداع:
:: أ- نسخة أو خلاصة عن السند الذي يجري الإيداع بموجبه وذلك إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة أو الاتفاق...)
:: ب- ثلاث نسخ من العمل أو موضوع الحق المجاور. أما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والأعمال التي لا يوجد منها إلا أصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفا بصورة فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة أبعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلاً.
'''المادة 78'''-
# لا يقبل طلب الإيداع إلا إذا كان مرفقاً بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة.
# تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي:
:* إيداع عمل مطبوع 50000 ل.ل.
:* إيداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي 175000 ل.ل.
:* إيداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة) 75000 ل.ل.
:* إيداع صورة أو رسم خريطة أو بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد 1) 25000 ل.ل.
:* إيداع أية مادة أخرى لم يرد لها ذكر أعلاه 50000 ل.ل.
:* رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة 50000 ل.ل.
:* رسم صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل 25000 ل.ل.
'''المادة 79'''- يسجل طلب الإيداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمه شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاثة المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة. تعطى الشهادة الأولى مجاناً وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الإضافي المشار إليه في المادة السابقة.
'''المادة 80'''- كل عقد يجري على عمل أو تسجيل سمعي أو أداء أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.
==الفصل الحادي عشر – الإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات ==
'''المادة 81'''- في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين ولا سيما جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء على تلك الحقوق.
ولقاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الأعمال الأخرى المملوكة من قبل المؤلف أو صاحب الحق المجاور، ولقاضي الأمور المستعجلة فرض غرامات إكراهية إنفاذاً لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص أو للنيابة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها أعلاه.
'''المادة 82'''- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب العام أن يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو أن يأمر بإجراء جردة لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه.
'''المادة 83'''- عند حصول أي اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لأصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.
'''المادة 84'''- يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة تعويضاً عادلاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة أن تأمر بضبط الأغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.
'''المادة 85'''- سواء كانت المسألة متعلقة أو غير متعلقة بأعمال أصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص:
* وضع أو كلف أحداً بأن يضع بقصد الغش اسماً مختلساً على عمل أدبي أو فني.
* قلد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها.
* قلد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً.
* باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلداً أو موقعاً عليه باسم منتحل.
وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
'''المادة 86'''- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى العقوبتين، كل من أقدم عن عرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو على محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد وإتلاف جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.
تراعى عند تطبيق هذه المادة أحكام المواد 200 وما يليها من قانون العقوبات.
'''المادة 87'''- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التأجير أو عرض للبيع أو التأجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أو باع أو ركب أو أجر أي جهاز أو آلة أو ماكنة مصنعة كلياً أو جزئياً لالتقاط – من دون وجه حق – أي إرسال أو بث تلفزيوني أو إذاعي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكاً مالياً لاستقبال الإرسال أو البث المذكور. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
'''المادة 88'''- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير استقبال الإرسال أو البث المذكور في المادة السابقة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
'''المادة 89'''- يمكن أن تقام الدعوى في المخالفات المذكورة إما من قبل النيابة العامة عفواً أو بناء على طلب الفريق المتضرر أو رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية.
'''المادة 90'''- كل قرار قضائي صادر في المخالفات المذكورة يجب على المحكمة التي اتخذته أن تبلغه لمصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
'''المادة 91'''- يحظر بصورة مطلقة الاستيراد والإدخال إلى المستودع وإلى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والأعمال المقلدة للتسجيلات والأعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان، ويجب حجزها في أي مكان وجدت.
'''المادة 92'''- إن الأشخاص المذكورين أدناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الأشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية. يعمل هؤلاء الموظفون بموجب أمر أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم أن يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لأحكام هذا القانون. لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
يمكن أن يجري تعيين الاشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وذلك أينما وجدت. كل أخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها أو جرد لها يجب أن ينظم به محضر يذكر فيه وجوباً:
# اسم ولقب وصفة ومحل إقامة الموظف كاتب المحضر.
# السلطة التي أعطت الأمر وتاريخ الأمر الذي أعطته للموظف.
# تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.
# اسم وكنية وجنسية ومحل إقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.
# بيان مفصل بالأشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها.
# إمضاء الشخص الذي وجدت عنده الأغراض أو البضائع وإذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.
# إمضاء المأمور الذي نظم المحضر.
يحق لصاحب البضاعة أن يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وأن يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد إذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب أن تقدم الدعوى الحقوقية أو الجزائية إلى المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداء من تاريخ المحضر وإلا تكون العملية التي جرت باطلة.
'''المادة 93'''- يحق للمحكمة بناءً على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تعطي أمراً بحجز جميع أو بعض الأغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد، ويمكنها في هذه الحال أن تأمر المدعي بأن يدفع قبل الحجز إلى صندوق المحكمة تأميناً تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الأغراض المنوي حجزها.
يعين في الأمر الموظف المكلف إجراء الحجز ويجوز أن يذكر في الأمر أيضاً المحل الذي توضع فيه الأشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.
'''المادة 94'''- يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز أن ينظم حالاً محضراً بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على أغراضه. ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة 92 ويرفق بقائمة جرد الأغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة أغراضه على هاتين النسختين، وإذا رفض التوقيع أو كان غير قادر على التوقيع فيذكر رفضه أو عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.
'''المادة 95'''- يجب أن يستلم الشخص المحجوز على أغراضه نسخاً من الاوراق الآتية:
# الأمر بالحجز.
# الصك الذي يثبت إيداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو أمر بإيداع ذلك التأمين.
# قائمة جرد الأغراض المحجوزة.
# محضر الحجز.
'''المادة 96'''- إذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناءً على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره مئة ألف ليرة لبنانية.
'''المادة 97'''- إن الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة أعلاه يستوجب دائماً تطبيق العقوبات الثانوية الآتية:
# إلصاق الحكم في الأماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.
# إذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية فيتوجب دائماً نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو المحطة الإذاعية أو التلفزيونية زيادة على النشرتين المشار إليهما أعلاه.
==الفصل الثاني عشر – أحكام انتقالية ومؤقتة ==
'''المادة 98'''- تستفيد كافة الأعمال المبتكرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المنشورة وغير المنشورة من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون شرط ألا تكون قد دخلت الملك العام بتاريخ العمل بهذا القانون وتحسم مدة الحماية التي تكون قد انقضت عند صدور هذا القانون من مدة الحماية التي ينص عليها.
'''المادة 99'''- على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة والتعليم العالي خمس نسخ من الأثر المذكور.
'''المادة 100'''- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمناً من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل) وتلغى المواد 722 إلى 729 ضمناً من قانون العقوبات.
'''المادة 101'''- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.
{{قوانين حق المؤلف}}
{{ملكية عامة - لبنان}}
[[تصنيف:قوانين لبنان|حماية]]
[[تصنيف:قوانين حق المؤلف|لبنان]]
[[Category:قوانين عام 1999]]
qo95271tr9lg1xs07cna7d9ttj4wg7y
قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (المغرب)
0
56382
401894
401465
2022-07-19T18:53:22Z
Nehaoua
7481
wikitext
text/x-wiki
{{جودة النص|100%}}
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
| مؤلف = مجهول
| مترجم =
| باب =
| سابق = [[ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)|ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية]]
| تالي =
| ملاحظات = [https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/hqwq_lmwlf_wlhqwq_lmjwr.pdf نسخة 2014]
}}
== الباب الأول: حقوق المؤلف ==
=== الفصل الأول: أحكام تمهيدية ===
; المادة 1- تعاريف:
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية:
# «المؤلف»: هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصاً ذاتياً أو معنوياً آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.
# «المصنف»: هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.
# «المصنف الجماعي»: هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.
# «المصنف المشترك»: هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.
# «المصنف المشتق»: هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل.
# يعتبر «مصنفاً مجمعاً»: كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.
# «المصنف السمعي – البصري»: كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
# يعتبر «مصنفاً للفنون التطبيقية»: كل إبداع فني ذو وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية.
# يعتبر «مصنفاً فوتوغرافياً» كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقاً منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).
#: لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفاً فوتوغرافياً، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.
# «تعابير الفولكلور»: هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات:
#: أ - الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز
#: ب - الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف.
#: ج - الرقصات والعروض الشعبية.
#: د - إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.
# يراد بعبارة «المصنف المستمد من الفولكلور» كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.
# يقصد بعبارة «المنتج لمصنف سمعي – بصري» الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.
# يقصد بمصطلح «برنامج الحاسوب» كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.
# يقصد بمصطلح «قواعد البيانات»، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتياً بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.
# يقصد بمصطلح «نشر» كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الشراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.
# يقصد بمصطلح «البث الإذاعي» تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.
# يراد بعبارة «استنساخ» صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.
# يراد بعبارة «استنساخ طبق الأصل» لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضاً صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.
# يراد بلفظ «التأجير» نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.
# يراد بعبارة «التمثيل أو الأداء العلني» القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.
# يراد بعبارة «تمثيل أو أداء مصنف» تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصاً أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع.
# يراد بعبارة «النقل إلى الجمهور» البث سلكياً أو لاسلكياً بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معاً لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.
# يقصد بعبارة «فنانو الأداء» الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.
# يراد بمصطلح «نسخة» نتاج كل عملية استنساخ.
# يراد بعبارة «مسجل صوتي» (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلاً أو جزءاً منها.
# يراد بعبارة «منتج المسجل الصوتي»، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.
# يراد بمصطلح «التثبيت» كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.
=== الفصل الثاني: موضوع الحماية ===
; المادة 2- أحكام عامة:
يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.
وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد «حماية» بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.
; المادة 3- المصنفات:
يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد «بالمصنفات» التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:
: أ - المصنفات المعبر عنها كتابة.
: ب - برامج الحاسوب.
: ج - المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهياً.
: د - المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.
: هـ - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
: و - المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء.
: ز - المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك السينماتوغرافية والفيديوغرام.
: ح - مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى.
: ط - المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية.
: ي - المصنفات الفوتوغرافية.
: ك - المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية.
: ل - الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم.
: م - التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور.
: ن - رسوم إبداعات صناعة الأزياء.
لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.
; المادة 4- حماية عنوان المصنف:
يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.
; المادة 5- المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات:
تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:
: أ - الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية.
: ب - مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقاً والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.
; المادة 6- المخطوطات القديمة:
تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استناداً إلى النص الأصلي.
; المادة 7- حماية تعابير الفولكلور:
# تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:
#: أ - الاستنساخ.
#: ب - التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى.
#: ج - الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر.
#: د - تثبيت تعابير الفولكلور.
# إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:
#: أ - الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط
#: ب - استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص.
#: ج - الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي.
#: د - الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.
# يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.
# إن حقوق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
# تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.
; المادة 8- المصنفات غير المحمية:
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
: أ - النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية.
: ب - الأخبار اليومية.
: ج - الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.
=== الفصل الثالث: الحقوق المحمية ===
; المادة 9- الحقوق المعنوية:
إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:
: أ - أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطاً مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف.
: ب - أن يبقى اسمه مجهولاً أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.
: ج - أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضرراً بشرفه أو بسمعته.
; المادة 10- الحقوق المادية:
يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه:
: أ - إعادة نشر واستنساخ مصنفه.
: ب - ترجمة مصنفه.
: ج - إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه.
: د - القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم.
: هـ - القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أو لنسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله.
: و - عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور.
: ز - استيراد نسخ من مصنفه.
: ح - إذاعة مصنفه.
: ط - نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.
لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.
; المادة 11- ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف:
تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.
في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.
=== الفصل الرابع: الحد من الحقوق المادية ===
; المادة 12- حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصراً.
ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:
: أ - استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة.
: ب - استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة.
: ج - استنساخ قواعد البيانات كلياً أو جزئياً بشكل رقمي.
: د - إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
: هـ - عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
; المادة 13- الاستنساخ المؤقت:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:
: أ - أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلاً للإدراك:
: ب - أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلاً للإدراك.
: ج - أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائياً دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.
; المادة 14- حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعاً استشهادياً:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.
; المادة 15- حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:
: أ - باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم.
: ب - بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.
; المادة 16- حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:
: أ - إذا كان المصنف المستنسخ مقالاً أو مصنفاً قصيراً أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي.
: ب - إذا كان الاستنساخ موجهاً لحفظ المصنف إن كان ذلك ضرورياً (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
; المادة 17- إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية:
يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.
وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قراراً مشتركاً بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.
; المادة 18- حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.
; المادة 19- حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:
: أ - بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظاً بكيفية صريحة.
: ب - بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة.
: ج - بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.
; المادة 20- حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعاً رئيسياً لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.
; المادة 21- حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:
: أ - ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها.
: ب - ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.
; المادة 22- حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الإذاعة:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.
وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.
; المادة 23- حرية التمثيل أو الأداء العلني:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عمومياً:
: أ - خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.
: ب - في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكوناً فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.
; المادة 24- الاستيراد لأغراض شخصية:
بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا الصنف.
=== الفصل الخامس: مدة الحماية ===
; المادة 25- أحكام عامة:
بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته.
وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.
; المادة 26- مدة الحماية للمصنفات المشتركة:
تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.
; المادة 27- مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار:
تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.
وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه.
; المادة 28- مدة الحماية للمصنفات الجماعية والمصنفات السمعية – البصرية:
تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي – بصري خلال خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.
; المادة 29- مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب:
تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب إلى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف.
; المادة 30- احتساب الآجال:
ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.
=== الفصل السادس: ملكية الحقوق ===
; المادة 31- أحكام عامة:
يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.
; المادة 32- ملكية حقوق المصنفات المشتركة:
يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.
; المادة 33- ملكية حقوق المصنفات الجماعية:
يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.
; المادة 34- ملكية حقوق المصنفات المجمعة:
يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.
; المادة 35- ملكية حقوق المصنفات المنتجة في إطار عقود الشغل:
في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد «المشغل» في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.
; المادة 36- ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية:
إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساساً لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.
باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي – بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم.
ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي – البصري.
; المادة 37- مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري:
تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.
وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور وتم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.
إذا كان عرض المصنف مجانياً، فالمكافأة في هذه الحالة، تحدد بشكل جزافي وتقوم الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
; المادة 38- افتراض حق الملكية<nowiki>:</nowiki> المؤلفون:
حتى يعتبر مؤلف مصنف ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف بالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه جزئياً على المصنف.
في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة ممثلاً للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.
=== الفصل السابع: التخلي عن الحقوق والرخص ===
; المادة 39- التخلي عن الحقوق:
إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.
أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.
إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له.
; المادة 40- الرخص:
يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصاً آخرين رخصاً من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.
ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.
وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.
; المادة 41- شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص:
بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.
; المادة 42- مدى التخلي عن الحقوق والرخص:
يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.
يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.
إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حداً للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.
; المادة 43- تفويت الأصول أو نسخ المصنفات؛ التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف على هذه المصنفات:
إن المؤلف الذي يفوت أصلاً أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
خلافاً لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور.
لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.
=== الفصل الثامن: أحكام خاصة بعقد النشر ===
; المادة 44- تعريف:
عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى «الناشر» وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.
; المادة 45- أحكام عامة:
يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسباً وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.
وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجوز عليهم.
ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.
; المادة 46- التزامات المؤلف:
يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:
* ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك.
* العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به.
* مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.
باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكاً له، ويكون الناشر مسؤولاً عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.
; المادة 47- التزامات الناشر:
يلتزم الناشر بما يلي:
* إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.
* عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف.
* بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
* تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.
يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي:
: أ - عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب.
: ب - عدد النسخ المذخرة.
: ج - عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة.
: د - مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف.
: هـ - ثمن البيع المطبق.
; المادة 48- المكافأة:
يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.
وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية:
# المصنفات العلمية والتقنية.
# المختارات والموسوعات.
# الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات.
# الرسوم التوضيحية للمصنف.
# الطبعات الراقية المحدودة السحب.
أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضاً أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات.
; المادة 49- حالات فسخ عقد النشر:
لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.
وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقاً للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.
وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقاً لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.
وإذا انصرم أجل سنة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.
ينتهي العمل بعقد النشر تلقائياً عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.
ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذاراً يحدد له أجلاً معقولاً بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.
تعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.
وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.
== الباب الثاني: حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية وهيئات الإذاعة (الحقوق المجاورة) ==
=== الفصل الأول: حقوق الترخيص ===
; المادة 50- حقوق الترخيص لفناني الأداء:
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لفنان الأداء وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
: أ - البث الإذاعي لأوجه أدائه إلا في حالة ما إذا كان هذا البث الإذاعي قد تم انطلاقاً من تثبيت أوجه الأداء غير المنصوص عليه في المادة 55 بعده أو إعادة بث مرخص بها من طرف هيأة الإذاعة التي كانت السباقة في بث أوجه الأداء.
: ب - تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقاً من تثبيت لأوجه الأداء أو انطلاقاً من بث إذاعي لأوجه الأداء.
: ج - أوجه الأداء غير المثبت بعد.
: د - استنساخ تثبيت لأوجه أدائه.
: هـ - أول توزيع على الجمهور لتثبيت لأوجه أدائه عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى لنقل الملكية.
: و - الإيجار أو الإعارة للعموم لأوجه أدائه.
: ز - وضع أدائه المثبت على مسجل صوتي بوسيلة سلكية أو لاسلكية رهن التداول بين الجمهور بكيفية تجعل كل واحد قادراً على التوصل إليه في المكان وفي الزمان الذي يختاره بشكل فردي.
وفي حالة انعدام اتفاق مخالف:
: أ - فإن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني السماح لهيئات إذاعية أخرى ببث أوجه الأداء.
: ب - إن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني الترخيص بتثبيت أوجه الأداء.
: ج - إن الترخيص بالبث الإذاعي وبتثبيت أوجه الأداء لا يعني الترخيص باستنساخ التثبيت.
: د - إن الترخيص بتثبيت أوجه الأداء واستنساخ هذا التثبيت أمر لا يعني الترخيص بالبث الإذاعي لأوجه الأداء انطلاقاً من التثبيت أو من نسخه.
وبصرف النظر عن حقوقه المادية حتى بعد تخليه عنها، فإن فنان الأداء يحتفظ بحقه فيما يتعلق بأدائه الصوتي الحي المثبت على مسجلات صوتية بأن يوجب الإشارة إليها بتلك الصيغة إلا عندما تفرض كيفية استعمال أوجه الأداء إزاحة هذه العبارة، كما أن من حقه الاعتراض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير يمكن أن يلحق أوجه أدائه والذي من شأنه أن يضر بسمعته. وتنطبق مقتضيات المادتين 25 في فقرتها الثانية و 39 في فقرتها الثانية من هذا القانون على الحقوق المعنوية لفناني الأداء.
; المادة 51- حقوق الترخيص لمنتجي المسجلات الصوتية:
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56، يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات الآتية:
: أ - إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية.
: ب - استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم.
: ج - وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج.
: د - إيجار أو إعارة العموم نسخاً من مسجلاته الصوتية.
: هـ - وضع مسجلاته الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية أو لاسلكية، بكيفية تجعل كل واحد قادراً على التوصل إليها في المكان وكذلك في الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي.
; المادة 52- حقوق الترخيص لهيئات الإذاعة:
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
: أ - إعادة بث برامجها الإذاعية.
: ب - تثبيت برامجها الإذاعية.
: ج - استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية.
: د - تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزيونية.
=== الفصل الثاني: مكافأة عادلة عن استعمال المسجلات الصوتية ===
; المادة 53- مكافأة عادلة عن البث الإذاعي أو التبليغ إلى الجمهور:
إذا استخدم مسجل صوتي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداماً مباشراً للإذاعة أو لإيصال أي إعلام للجمهور، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية.
يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي بنسبة 50% للمنتج و 50% لفناني الأداء. ويقتسم هؤلاء المبلغ المحصل عليه من المنتج فيما بينهم أو يستعملونه طبقاً للاتفاق القائم بينهم.
=== الفصل الثالث: الاستعمالات الحرة ===
; المادة 54- أحكام عامة:
بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 إلى 53، يسمح بالعمليات التالية، دون أداء مكافأة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار إليهم في هذه المواد:
: أ - ملخص لأحداث الساعة، بشرط ألا تستعمل سوى مقتطفات قصيرة من الأداء من تسجيلات صوتية أو برنامج إذاعي.
: ب - الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط.
: ج - الاستنساخ في إطار أنشطة التعليم، إلا إذا كانت الأداءات أو التسجيلات الصوتية قد تم إنتاجها بصفتها أدوات مخصصة للتعليم.
: د - الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الأداءات ومن مسجل صوتي أو برنامج إذاعي، بشرط أن تستعمل الاستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها.
: هـ - كل الاستعمالات الأخرى التي تعتبر استثناء متعلقاً بالمصنفات المحمية طبقاً لمقتضيات هذا القانون.
; المادة 55- الاستعمال الحر للأداءات:
بمجرد حصول موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت الصورة أو الصورة والصوت، فإن مقتضيات المادة 50 تصبح منتهية التطبيق.
; المادة 56- الاستعمال الحر من طرف هيئة الإذاعة:
تعفى هيئة الإذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 إلى 52 من أجل تثبيت الأداءات والبرامج الإذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة، وذلك عندما تقوم هيئة للإذاعة بالتثبيت أو الاستنساخ بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة، شريطة:
: أ - أن تكون هيئة الإذاعة قد حصلت على حق البث الإذاعي للأداء في كل مرة يذاع فيها تثبيت للأداء أو استنساخه طبقاً لمقتضيات هذا البند.
: ب - أن تحصل هيئة الإذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج إذاعي أو استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقاً لمقتضيات هذا المقطع.
: ج - بالنسبة لكل تثبيت أو استنساخاته التي تمت طبقاً لمقتضيات هذه الفقرة، يتعين أن يكون التثبيت واستنساخاته قد تم إتلافهما داخل أجل هو نفس الأجل المحدد لتثبيتات واستنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقاً لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط.
=== الفصل الرابع: مدة الحماية ===
; المادة 57- مدة حماية الأداءات:
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للأداءات هي خمسون سنة ابتداءً من:
: أ - نهاية سنة إنجاز التثبيت بالنسبة للأداءات المثبتة على المسجلات الصوتية.
: ب - نهاية السنة التي تم خلالها الأداء، بالنسبة للأداءات غير المسجلة على المسجلات الصوتية.
; المادة 58- مدة حماية المسجلات الصوتية:
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للمسجلات الصوتية هي خمسون سنة، ابتداءً من نهاية السنة التي تم خلالها نشر المسجلات الصوتية، وإذا لم يتم نشرها خلال أجل خمسين سنة ابتداءً من تاريخ تثبيت المسجلات الصوتية، فإن مدة الحماية تكون خمسين سنة ابتداء من نهاية سنة التثبيت.
; المادة 59- مدة حماية البرامج الإذاعية:
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للبرامج الإذاعية هي خمس وعشرون سنة ابتداءً من نهاية السنة التي أنجز البرنامج خلالها.
== الباب الثالث: التسيير الجماعي ==
; المادة 60:
يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص إلى هيئة المؤلفين.
== الباب الرابع: التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى ==
; المادة 61- التدابير التحفظية:
يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقاً لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة:
: أ - إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون.
: ب - الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون، في حين إن إنجاز واستيراد النسخ يقتضي الحصول على رخصة، وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، والوثائق والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ، وأغلفتها، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، وأغلفتها، والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.
تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون.
لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف، ولا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها.
تطبق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بتعليق التداول الحر للسلع التي يشتبه في كونها غير قانونية على المواد أو المعدات المحمية بموجب هذا القانون.
; المادة 62- العقوبات المدنية:
في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.
يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقاً لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.
يمكن للسلطات القضائية أن تقصر التعويض عن الضرر على الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق أو أداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقاً في الحالة التي يكون فيها مقترف الخرق لا يعلم أنه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون أو ليست له أسباب كافية ليعلم.
في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأمر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، أو بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك، ولا يطبق هذا المقتضى على النسخ التي اقتناها شخص آخر عن حسن نية، ولا على تلفيفاتها.
في حالة وجود خطر باستعمال معدات من أجل الارتكاب أو الاستمرار في الارتكاب لأعمال تمثل خرقاً، تصدر السلطات القضائية، في حدود المعقول، أمراً بتدمير هذه المعدات أو بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بشكل يقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة، أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق.
في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقاً، تصدر السلطات القضائية أمراً صريحاً بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغاً يساوي على الأقل 50% من قيمة العملية.
; المادة 63- المس بتعابير الفولكلور:
كل من استعمل بدون ترخيص من الهيئة المختصة تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول يرتكب مخالفة تعرضه إلى أداء تعويضات عن الضرر وإنذارات، أو أي تعويض تراه المحكمة مناسباً في هذا الشأن.
; المادة 64- العقوبات الجنائية:
كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق.
للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى ثلاثة أضعاف عندما تتم إدانة المدعى عليه للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقاً للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق.
كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 59 و 60 من قانون المسطرة الجنائية، شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات في محاكمة مدنية.
; المادة 65- التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق:
تعتبر الأعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب حق المؤلف بموجب المواد من 61 إلى 63:
: أ - صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصاً لتعطيل أي أداة أو وسيلة بهدف استعمالها أو منع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة.
: ب - صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة من شأنها أن تمكن أو تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع أو مبلغ للجمهور بأي شكل آخر من لدن أشخاص غير مؤهلين لاستقباله.
: ج - الحذف أو التغيير بدون تفويض لأي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني.
: د - التوزيع أو الاستيراد بهدف التوزيع، والإذاعة والتبليغ للجمهور أو الوضع في متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات أداءات ومسجلات صوتية أو بث إذاعي مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص.
: هـ - طبقاً لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة «المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق» تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف، وفنان الأداء، وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي، وهيئة الإذاعة، والبرنامج الإذاعي، وكل صاحب حق طبقاً لهذا القانون، أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف، والإنتاجات الأخرى المقصودة بهذا القانون، وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات، عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقاً بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي، أو برنامج إذاعي مثبت، أو يبدو متعلقاً بالبث الإذاعي، أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضع رهن تداوله.
عملاً بمقتضيات المواد من 61 إلى 63، فإن كل أداة أو وسيلة مشار إليها في الفقرة الأولى، وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغبير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.
== الباب الخامس: ميدان تطبيق القانون ==
; المادة 66- تطبيق القانون على المصنفات الأدبية والفنية:
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على:
: أ - المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية.
: ب - المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتاده أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية.
: ج - المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية، أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوماً.
: د - المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية، وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية.
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقاً لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
; المادة 67- تطبيق القانون على حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية وهيئات الإذاعة:
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما:
* يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية.
* يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية.
* يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون، أو
* يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجاً في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما:
* يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية، أو
* يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيئة الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما:
* يكون المقر الاجتماعي للهيئة موجوداً على أرض المملكة المغربية، أو
* يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقاً من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون تطبق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
; المادة 68- قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية:
إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية.
== الباب السادس: أحكام مختلفة وختامية ==
; المادة 69- أحكام انتقالية:
تطبق أحكام هذا القانون أيضاً على المصنفات التي أنتجت وعلى الأداءات التي أنجزت أو تبثت وعلى المسجلات الصوتية التي تبثت وعلى البرامج الإذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة ألا تكون هذه المصنفات والأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على إثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق أو في التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الأصلي.
تبقى سارية المفعول دون أي مساس الأعمال والعقود المبرمة أو المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
; المادة 70- سريان مفعول القانون:
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام مدة ستة أشهر على صدوره بالجريدة الرسمية.
; المادة 71- النسخ:
ينسخ [[ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)|الظهير الشريف رقم 135. 69. 1. بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1390 (29 يوليو 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية]].
{{قوانين حق المؤلف}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين حق المؤلف|مغرب]]
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية|حماية حقوق المؤلف]]
auuaj36y1f6s0dm58pk51zmm9rd3vf6
قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)
0
56393
401890
137746
2022-07-19T18:26:23Z
Nehaoua
7481
wikitext
text/x-wiki
{{جودة النص|50%}}
{{ترويسة
| عنوان = قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)
| مؤلف = مجهول
| مترجم =
| باب = <br />(انظر أيضاً: '''[[قانون حقوق المؤلف (تونس)]]''')
| سابق = [[القانون عدد 36 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلّق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)|القانون عدد 36 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلّق بالملكية الأدبية والفنية]]
| تالي =
| ملاحظات = [http://www.anc.tn/site/loi/AR/fiche_loi.jsp?cl=73229 معطيات حول القانون]<br />نشر في [[w:الرائد الرسمي للجمهورية التونسية|الرائد الرسمي للجمهورية التونسية]]، العدد 52 – 30 جوان 2009، ص.2253–2261.
}}
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الحادية عشرة وأحكام المطة الرابعة عشرة من الفصل الأول والفقرة الثانية من الفصل 6 والفصول 8 و9 و10 و12 و13 و14 و18 و19 و36 و37 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و54 و55 و56 و57 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول ـ الفقرة الثانية:
المطة الحادية عشرة (جديدة):
* المصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمصنفات التي تماثلها.
المطة الرابعة عشرة (جديدة):
* مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
الفصل 6 ـ الفقرة الثانية (جديدة):
ويشمل هذا الإجراء كذلك مؤلفي مجموعات المصنفات كالموسوعات أو المنتخبات أو مجموعات تعابير الفنون الشعبية أو قواعد البيانات التي تتضمن الوقائع البسيطة أو المعطيات، إذا كانت مبتكرة بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
الفصل 8 (جديد):
يتمتع المؤلف بحقوق أدبية ومادية على مصنفه.
ولا تكون الحقوق الأدبية قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.
وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني، وتمارس من قبل المؤلف شخصياً أو من ينوبه أو أي مالك آخر لها بمفهوم هذا القانون.
وفي صورة حصول خلاف بين الورثة أو المنتفعين بوصية أو غيرهم من أصحاب حق المؤلف في ممارسة حقوقهم، يتم الالتجاء إلى المحاكم المختصة من قبل الطرف المعني للنظر في ذلك الخلاف.
وفيما عدا الاستثناءات القانونية، لا يحق لأي كان أن ينقل إلى العموم أو يستنسخ مصنفاً راجعاً إلى الغير في صيغة أو في ظروف لا تراعي الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف.
الفصل 9 (جديد):
تشتمل حقوق المؤلف الأدبية على حق استئثاري في القيام بالأعمال التالية:
أ ـ إتاحة المصنف للعموم ونسبته إلى مؤلفه باسمه أو باسم مستعار أو دون اسم.
وينبغي أن يذكر اسم المؤلف عند كل نقل لمصنفه إلى العموم، وعلى كل نسخة تتضمن استنساخ محتوى المصنف كلما تم تقديمه للعموم بأية صيغة أو أية طريقة كانت وذلك وفق ما يقتضيه العرف.
ب ـ منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون موافقته الكتابية وكذلك منع كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرف المؤلف أو سمعته.
ج ـ سحب مصنفه من التداول بين العموم، مقابل دفع تعويض عادل في صورة حصول ضرر للمستغل المرخص له.
الفصل 10 (جديد): تعتبر مشروعة الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية التي وضعت في متناول العموم، وذلك دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل، مع مراعاة أحكام الفصل 37 من هذا القانون:
: أ ـ استنساخ المصنف للاستعمال الشخصي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يضر بالمصالح المادية المشروعة للمؤلف،
: ب ـ استعمال المصنف على سبيل الإيضاح للأغراض التعليمية بواسطة المطبوعات أو الأداء أو التمثيل أو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،
: ج ـ استنساخ مقالات منعزلة نشرت بصفة شرعية في صحيفة أو دورية أو مقتطفات قصيرة من مصنف أو مصنف قصير نشرت بصفة مشروعة لغرض التعليم أو الامتحانات بالمؤسسات التعليمية لأغراض غير تجارية أو ربحية وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود.
وذلك بالشرطين التاليين:
:# ذكر المصدر كاملاً واسم المؤلف في كل مرة يتم فيها استعمال المصنف.
:# استعمال المصنف لأغراض غير تجارية أو بهدف الربح.
: د ـ نقل أو استنساخ المقالات الصحفية المنشورة في الصحف والدوريات عن مواضيع جارية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، أو المصنفات المذاعة التي لها الطابع نفسه وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو النقل للعموم في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل والاستنساخ والبث الإذاعي والتلفزي محفوظة صراحة، مع وجوب الإشارة بصورة واضحة إلى المصدر واسم المؤلف إذا كان مذكوراً بالمصدر،
: هـ ـ استنساخ أو تسجيل نسخة من مصنف محمي لاستعمالها في إطار إجراءات قضائية أو نزاع إداري، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات أو النزاعات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف،
: و ـ تقليد مصنف أصلي وذلك بمعارضته أو محاكاته محاكاة ساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً، مع مراعاة العرف الجاري به العمل في هذه المجالات،
: ز ـ استنساخ أو نقل مصنف من الهندسة المعمارية أو الفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو مصنف تصويري، إذا كان المصنف موجوداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة.
الفصل 12 (جديد): يجوز للمكتبات العمومية ولمراكز ومصالح التوثيق غير التجارية وللمكتبات الموجودة بالمؤسسات التربوية والتكوينية، دون ترخيص من المؤلف، ودون دفع مقابل له أن تستنسخ مصنفاً في نظير واحد أو نظيرين للحفاظ عليه أو تعويضه في حالة إتلافه أو ضياعه أو عدم صلوحيته للاستعمال، ما دام ذلك يتم لأغراض تعليمية ولا يتم بهدف التجارة أو الربح.
كما يجوز لها دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل أن تستنسخ مقالاً أو مقتطفاً قصيراً من أثر مكتوب يكونان منشورين في مجموعات مصنفات أو في عدد من صحيفة أو دورية وذلك عندما يكون الهدف من هذا الاستنساخ الاستجابة لطلب شخص طبيعي ولغاية البحث والتعليم، غير أنه لا يمكن استنساخ البرامج المعلوماتية.
الفصل 13 (جديد): يجوز للوزارة المكلفة بالثقافة منح تراخيص غير استئثارية في:
أ ـ استنساخ مصنف محمي بغرض نشره، ما لم يسبق نشره بالبلاد التونسية، وذلك بثمن يساوي الثمن المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر،
ب ـ ترجمة مصنف محمي بغرض النشر بالبلاد التونسية في شكل نشر مطبعي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة العربية أو وضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى العموم بالبلاد التونسية، بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
وتكون التراخيص المسلمة بمقتضى أحكام هذا الفصل غير قابلة للإحالة إلى الغير بأي وجه من الوجوه وتقتصر صلوحياتها على البلاد التونسية.
ويجب التنصيص على كل نسخة من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة، على ما يفيد أنها مطروحة للتداول في البلاد التونسية فحسب.
غير أنه يمكن للإدارة العمومية إرسال نسخ من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بالترخيص المذكور بهذا الفصل إلى التونسيين المقيمين بالخارج لأغراض التعليم والبحث ودون ربح.
ويجب ذكر اسم المؤلف والعنوان الأصلي للمصنف على جميع نظائر الاستنساخ أو الترجمة المنشورة بمقتضى التراخيص الممنوحة عملاً بأحكام الفقرتين «أ» و«ب» من هذا الفصل.
ويتمتع المؤلف مقابل منح تلك التراخيص بمكافأة عادلة يدفعها المنتفع بالترخيص، ويتم تحديد تلك المكافأة من قبل الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يتولى استخلاصها ودفعها إلى أصحاب الحقوق، ما لم يقع الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.
الفصل 14 (جديد): تمنح التراخيص المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون لأغراض التعليم والبحث، بناء على طلب يقدم للوزارة المكلفة بالثقافة، يكون مرفوقاً بالوثائق المثبتة أنه لم يتسن لطالب الترخيص التعرف على صاحب الحق أو من ينوبه أو أن هؤلاء رفضوا الترخيص له في استنساخ المصنف أو ترجمته بغرض النشر رغم بذله المجهودات اللازمة.
كما يتعين على طالب الترخيص أن يوجه نسخة من طلبه المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ظرف مضمون الوصول إلى أي مركز دولي معني بإدارة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون البلاد التونسية عضواً فيها وكذلك إلى الناشر الذي ذكر اسمه على المصنف.
ولا تمنح التراخيص المذكورة بهذا الفصل والمتعلقة باستنساخ مصنف محمي إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في ذلك بالنسبة إلى المصنفات العلمية وثلاثة أشهر بالنسبة إلى المصنفات الأخرى.
أما بخصوص التراخيص المتعلقة بالترجمة فتكون تلك المدة بتسعة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وتسحب التراخيص الممنوحة، عند قيام صاحب الحق أو من ينوبه وفقاً لنفس الشروط والثمن، باستنساخ أو ترجمة المصنف المعني إلى نفس اللغة والترجمة التي تم الترخيص فيها، ووضعه في متناول العموم بثمن مماثل للثمن المعتاد بالبلاد التونسية.
ويجوز استمرار تداول نسخ المصنفات التي تم استنساخها و/أو ترجمتها قبل سحب الترخيص حتى نفاذها.
ولا تمنح التراخيص بالنسبة إلى المصنفات التي تم سحبها من التداول من قبل صاحب الحق أو من ينوبه.
الفصل 18 (جديد): تمنح الحماية للمصنف بمجرد إيداعه مهما كانت الطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ولو لم يكن مثبتاً على حاملة مادية.
تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته وبقية أيام سنة وفاته وتستمر لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة وفاته أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.
وبالنسبة إلى المصنفات المشتركة تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي توفي فيها آخر المؤلفين المشاركين فيه أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.
وبالنسبة إلى المؤلفات اللااسمية أو الحاملة لاسم مستعار تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة أول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الحالة ناشر المصنف أو الموزع له.
وفي صورة ما إذا كان الاسم المستعار لا يخفي هوية المؤلف للعموم أو إذا كشف المؤلف لمصنف لا اسمي أو حامل لاسم مستعار عن هويته الحقيقية، فإن الحماية تدوم نفس المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
وبالنسبة إلى المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لأول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الصورة من قبل الورثة والموصى لهم في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل.
الفصل 19 (جديد): تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف بالنسبة إلى مصنفات التصوير الشمسي خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف.
الفصل 36 (جديد): يجب أن تحمل كل نسخة مسجلة من حاملات التسجيل أو غير ذلك من النسخ المسجلة:
أ ـ اسم المنتج المسؤول قانوناً وعلامته وعنوانه الكامل،
ب ـ علامة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعدد ترخيصه،
ج ـ عنوان المصنف والعدد المميز له،
د ـ أسماء المؤلفين وفناني الأداء.
الفصل 37 (جديد): يحدث معلوم للتشجيع على الإبداع يوظف عند التوريد ومحلياً على الحاملات السمعية والسمعية البصرية غير المسجلة وأجهزة ومعدات التسجيل والاستنساخ.
تضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم بأمر.
يوظف المعلوم بنسبة 1% محلياً على رقم معاملات مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة أو على القيمة لدى الديوانة عند التوريد.
يستخلص المعلوم محلياً على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى القباضة المالية المختصة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية عند التوريد.
تطبق على المعلوم بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية عند التوريد أو المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في النظام الداخلي.
الفصل 46 (جديد): يحجر كل استعمال للبرامج المعلوماتية لا يكون مرخصاً فيه صراحة وكتابياً من قبل المؤلف أو من ينوبه ما لم يوجد شرط تعاقدي مغاير.
على أنه يجوز دون ترخيص من المؤلف أو من ينوبه إنجاز نسخة واحدة لصيانة البرنامج المعلوماتي من قبل مالك النسخة الشرعية للبرنامج.
الفصل 47 (جديد): تنطبق أحكام الفصل 18 من هذا القانون على البرامج المعلوماتية.
الفصل 48 (جديد):
يمكن للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة ممارسة حقوقهم بصفة فردية أو عن طريق التصرف الجماعي الذي يعهد إلى هيكل مكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتم تأهيله للغرض بمقتضى أمر.
الفصل 49 (جديد):
يضطلع الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالخصوص بالمهام التالية:
* رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
* تمثيل أعضائه ونيابة أو تمثيل الهياكل الأجنبية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء هذه الهياكل وذلك بمقتضى تفويض أو اتفاق تمثيل متبادل.
* تلقّي المصنفات على سبيل التصريح أو الإيداع.
* تحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.
ويعهد للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإجراء اتصالات مع الهياكل الأجنبية التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة لغاية:
* صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى الهياكل المذكورة.
* إبرام اتفاقيات تمثيل متبادل مع تلك الهياكل الأجنبية.
ويضبط النظام الداخلي للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة:
* شروط الانخراط بالهيكل المذكور، وكذلك واجبات المنخرطين وحقوقهم،
* طرق التصريح بالمصنفات أو إيداعها، والإجراءات اللازمة لذلك،
* قواعد استخلاص المستحقات وتوزيعها،
* شروط تسليم التراخيص في استغلال المصنفات وكيفية هذا التسليم.
تتم المصادقة على النظام الداخلي المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 50 (جديد):
يحجّر توريد نسخ بأية طريقة كانت من أي مصنّف كان، للبلاد التونسية أو إنتاجها أو استنساخها أو توزيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها إذا لم تراع النظام العام والأخلاق الحميدة والتشريع الجاري به العمل وكان في ذلك خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقاً لمفهوم هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية، في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
الفصل 51 (جديد):
يلزم كل من لم يحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة بأحكام هذا القانون بغرم الضرر المادي والأدبي الحاصل لصاحب ذلك الحق وتتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض الواجب أداؤه.
الفصل 52 (جديد):
مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة، يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار، كل مستغل لمصنف محمي دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام الفصول 7 و9 ـ ثالثاً و13 و47 ـ رابعاً ـ و47 ـ سادساً ـ 47 ـ تاسعاً، من هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة بالفصول 10 و11 و12 و15 و16 و17 و47 ـ عاشراً ـ منه.
وفي صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وتسلط العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل على:
* كل من يتولى بيع مخطوطات ومصنفات تشكيلية دون إيفاء أصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية أو ورثتهم أو من يمثلهم، حقوقهم المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون،
* الناشر الذي يرفض الاستجابة لطلب تمكين المؤلف أو من يمثله، من المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لما أوجبه الفصل 29 من هذا القانون.
* صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وسمعية بصرية الذي يرفض أن يقدم للمؤلف أو ورثته أو من يمثله المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لأحكام الفصل 34 من هذا القانون.
* كل من يتولى صنع نسخ مسجلة في شكل فونوغرام وفيديوغرام أو غير ذلك من نسخ مسجلة، نقلاً عن مصنفات محمية، دون تعاقد مع المؤلف أو الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو يتعمد المغالطة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات، خلافاً لأحكام الفصل 35 من هذا القانون.
* كل من يتعمد صنع نسخ مسجلة دون وضع التنصيصات، التي أوجبتها أحكام الفصل 36 من هذا القانون، على حاملات التسجيل والنسخ المسجلة.
* كل منتج لشريط سينمائي أو سمعي بصري لم يبرم عقوداً مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لإنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري، خلافاً لأحكام الفصل 39 من هذا القانون.
* جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية المذكورين بالفصل 42 من هذا القانون، الذين لم يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من يمثلهم قصد تسديد حقوق المؤلف.
* كل من يستعمل البرامج المعلوماتية المحمية دون ترخيص من المؤلف أو من يمثله، خلافاً لأحكام الفصل 46 من هذا القانون.
* كل من يتولى توريد نسخ من مصنفات محمية أو استنساخها أو بيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إشهارها، خلافاً لأحكام الفصل 50 من هذا القانون.
* كل من يتخلص أو يحاول التخلص من أعمال المراقبة الرامية للتثبت من المنتجات المقلدة والمشتبه في كونها مدلسة.
* كل من يمنع الأعوان المؤهلين بمقتضى هذا القانون بأية طريقة كانت من الدخول إلى محلات الإنتاج أو الصنع أو الخزن أو البيع أو التوزيع أو وسائل النقل.
* كل من يمتنع عن تقديم وثائق محاسبة أو مستندات إدارية أو فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة.
* كل من يقدم إرشادات أو وثائق مغلوطة بشأن المنتوج.
الفصل 54 (جديد):
يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:
# مأموري الضابطة العدلية، المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
# أعوان الديوانة.
# أعوان المراقبة الاقتصادية، المعينين طبقاً للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية.
# الأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنتمين إلى صنف «أ» والمحلفين للغرض.
يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق وأخذ عينات من المنتجات التي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.
كما يمكنهم أن يقوموا بصفة تحفظية بحجز المنتجات المشتبه في كونها مدلسة وغير مطابقة للقواعد الجاري بها العمل في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتبقى المنتجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده الأعوان المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا، عند الضرورة، يد المساعدة للأعوان المؤهلين لضمان حسن سير إنجاز مهامهم.
كما يتعين على الناقلين ألا يعرقلوا طلب الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل قصد أخذ عينات أو إجراء الحجز وأن يقدموا مستندات النقل أو الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون بحوزتهم.
تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطة 1 من الفقرة الأولى من هذا الفصل أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقاط 2 أو 3 أو 4 من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكونون قد ساهموا شخصياً ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.
ويجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع إليها بالنظر.
ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه.
ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر.
كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضراً، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.
وترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت في إقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز، وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانوناً.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المصالح الراجع لها الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أية مسؤولية إذا لم تتوصل إلى التعرف على المنتوجات التي يشتبه في أنه وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الفصل 55 (جديد):
يمكن للمحاكم المختصة عند البت في الأصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب الحق المتضرر أو من ينوبه بمصادرة النسخ والمعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو بإتلافها.
كما يمكن لها توقيف النشاط موضوع المخالفة في المحل الذي سجلت به المخالفة بصفة وقتية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بصفة نهائية في صورة العود.
ويمكنها أن تحكم بنشر الحكم كلياً أو جزئياً بالصحف التي تعينها مع تحديد مدة النشر، وتعليق نسخة منه بالأماكن التي تعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 56 (جديد):
تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف على:
أ ـ المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي مالك آخر أصلي لحقوق المؤلف تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.
ب ـ المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.
ج ـ المصنفات المنشورة لأول مرة بالبلاد التونسية أو المنشورة بالبلاد التونسية خلال الثلاثين يوماً الموالية للنشر الأول في بلد آخر.
د ـ مصنفات الفن المعماري المقامة بالبلاد التونسية أو مصنفات الفنون الجميلة المندمجة في بناية تقع بالبلاد التونسية.
تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف كذلك على المصنفات التي لها الحق في الحماية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.
الفصل 57 (جديد):
تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالحقوق المجاورة على:
أ ـ أعمال الأداء عندما يكون:
* فنان الأداء تونسياً،
* الأداء قد تم بالبلاد التونسية،
* الأداء مثبتاً بواسطة تسجيل سمعي أو سمعي بصري محمي بمقتضى هذا القانون أو عندما يكون غير مثبت وتم إدماجه في برنامج إذاعي أو تلفزي محمي بمقتضى هذا القانون.
ب ـ التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية عندما يكون:
* المنتج تونسياً،
* أول تثبيت للصوت أو للصورة والصوت أنجز بالبلاد التونسية.
* التسجيل السمعي أو السمعي البصري نشر لأول مرة بالبلاد التونسية.
ج ـ البرامج الإذاعية أو التلفزية عندما يكون:
* المقر الاجتماعي للهيئة الإذاعية والتلفزية موجوداً بالبلاد التونسية،
* البرنامج الإذاعي أو التلفزي مبثوثاً انطلاقاً من محطة موجودة بالبلاد التونسية.
وتنطبق أحكام هذا القانون كذلك على أعمال الأداء والتسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والبرامج الإذاعية أو التلفزية المحمية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.
الفصل 2 ـ تضاف إلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، مطة أخيرة وفقرة أخيرة إلى الفصل الأول وفقرة أخيرة إلى الفصل 4 والفصلان 9 ـ مكرر ـ و9 ـ ثالثاً ـ وفقرة أخيرة إلى الفصل 39 والفصل 42 ـ مكرر ـ والفصول من 50 ـ مكرر ـ إلى 50 ـ سادساً ـ والفصل 54 ـ مكرر:
الفصل الأول:
مطة أخيرة:
* المصنفات الرقمية.
فقرة أخيرة:
تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير ولا تشمل:
* الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها،
* النصوص الرسمية ذات الصبغة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وترجمتها الرسمية،
* الأخبار اليومية أو الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.
الفصل 4 (فقرة أخيرة): يمكن للمؤلف أو من ينوبه أو لمن انجر لهم حق منه، التصريح بالمصنف أو إيداعه لدى الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويعتبر ذلك التصريح أو الإيداع حجة على الغير ما لم يؤت بما يخالف ذلك.
الفصل 9 ـ مكرر ـ: تتمثل الحقوق المادية للمؤلف في الحق الاستئثاري الذي يتمتع به مؤلف المصنف في استغلال مصنفه أو في الترخيص للغير في استغلاله بإحدى الطرق التالية:
أ ـ استنساخ المصنف بأية وسيلة كانت مثل الطبع أو التصوير أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري على الأشرطة أو الأسطوانات أو الأقراص المضغوطة أو أية منظومة معلوماتية أو غيرها من الوسائل،
ب ـ نقل المصنف إلى العموم بأية طريقة كانت مثل:
* العرض في الأماكن العمومية كالنزل والمطاعم ووسائل النقل البري والبحري والجوي والمهرجانات وقاعات العروض،
* التمثيل أو الأداء العلني،
* البث السلكي أو اللاسلكي للمصنفات باستعمال:
** أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعية والتلفزية والإلكترونية وغيرها،
** مضخمات الصوت أو أية أداة أخرى ناقلة للإشارات أو الأصوات أو الصور،
** الأقمار الصناعية والكابلات وشبكات المعلومات أو ما شابه ذلك.
ج ـ جميع صور استغلال المصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري له ولنسخه.
د ـ الترجمة والاقتباس والتحوير وغير ذلك من التغييرات المدخلة على المصنف والتي تعتبر في مفهوم هذا القانون مصنفات مشتقة.
الفصل 9 ـ ثالثاً: لا يمكن لأي مستغل غير صاحب المصنف نفسه أو من ينوبه أن يقوم بعمل من الأعمال المبينة في الفصل 9 ـ مكرر ـ أعلاه إلا بعد الحصول من صاحب الحق أو من ينوبه على ترخيص مسبق في شكل عقد مكتوب ينص بالخصوص على:
أ) المسؤول عن الاستغلال،
ب) طرق الاستغلال (الصنف، اللغة، المكان)،
ج) مدة الاستغلال،
د) قيمة المقابل المخول لصاحب الحق.
الفصل 39 (فقرة أخيرة): ويعتبر مشاركاً في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري بالخصوص:
* مؤلف النص المقتبس،
* مؤلف السيناريو،
* مؤلف الحوار،
* مؤلف الألحان الموسيقية المرفوقة بكلمات أو دونها والمنجزة خصيصاً للمصنف،
* المخرج.
الفصل 42 ـ مكرر ـ: تستمر مدة حماية الحقوق المادية بالنسبة إلى المصنفات السينمائية أو السمعية البصرية خمسين سنة اعتباراً من تاريخ أول عرض للمصنف على العموم بصفة شرعية.
وفي صورة عدم عرضه تكون مدة الحماية خمسين سنة بداية من تاريخ إنجاز النسخة المرجع الأول.
الفصل 50 ـ مكرر ـ: يمكن لمصالح الديوانة تعليق الإجراءات الديوانية بالنسبة إلى المنتجات التي حصلت بشأنها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. ويجوز لها أن تطلب من المؤلف أو من أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.
وتعلم مصالح الديوانة في أقرب الآجال المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بهذا التعليق، وعليهم في هذه الحالة القيام بإيداع المطلب المشار إليه في الفصل 50 ـ ثالثاً ـ من هذا القانون في ظرف سبعة أيام من تاريخ الإعلام.
الفصل 50 ـ ثالثاً ـ: يمكن للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم أن يقدموا إلى مصالح الديوانة مطلباً كتابياً في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد أو تصدير المنتجات التي يدعون أن لديهم أسباباً مشروعة للارتياب في أنها تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
وتضبط صيغة المطلب المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل والبيانات الواجب تقديمها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية والثقافة.
الفصل 50 ـ رابعاً ـ: تتولى مصالح الديوانة في الصورتين المبينتين بالفصلين 50 ـ مكرر ـ و50 ـ ثالثاً ـ من هذا القانون حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة وجود خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
وتتولى مصالح الديوانة إعلام المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم وكذلك المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه فوراً بالحبس وتمكنهم من فحص المنتجات المحبوسة وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة، ودون الإخلال بمبدأ سرية المعاملات.
ولغاية تمكين المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم من القيام بدعاوى أمام المحكمة فعلى مصالح الديوانة إعلامهم باسم وعنوان المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه إذا كان معروفاً وذلك بموجب إذن على عريضة.
الفصل 50 ـ خامساً ـ: يرفع قانوناً حبس المنتجات إذا لم يثبت المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه:
* استصدر الإجراءات التحفظية المناسبة من المحكمة ذات النظر،
* وقام بدعوى مدنية أو جزائية،
* وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين في صورة ما إذا ثبت أن المنتجات المتنازع في شأنها لا تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ويتم ضبط مقدار هذا الضمان من قبل المحكمة المختصة.
ويمكن التمديد في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك، من قبل مصالح الديوانة.
كما يرفع قانوناً حبس المنتجات المتخذ وفق الفصل 50 ـ مكرر ـ من هذا القانون إذا لم يقم المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بإيداع المطلب المشار إليه بنفس الفصل في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلامهم من قبل مصالح الديوانة.
الفصل 50 ـ سادساً ـ: يمكن أن يتحصل المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه من المحكمة ذات النظر على إذن في رفع الحبس على المنتجات موضوع الدعوى مقابل إيداع ضمان مالي كاف لحماية مصالح المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة شريطة:
* إعلام مصالح الديوانة في الأجل المذكور بالفصل 50 ـ خامساً ـ من هذا القانون بأنه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الأصل،
* أن المحكمة المختصة لم تتخذ إجراءات تحفظية منذ انقضاء هذا الأجل،
* إتمام كل الإجراءات الديوانية.
الفصل 54 ـ مكرر ـ: يمكن لصاحب الحق أو من ينوبه أن يطلب تحفظياً بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة، القيام بوصف دقيق مع حجز عيني أو بدونه للمنتجات والتي تمثل اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وذلك بواسطة عدل منفذ يساعده عند الاقتضاء خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة.
ويقتصر الحجز العيني عند الاقتضاء على وضع العينات الضرورية لإثبات الاعتداء بين يدي العدالة.
إذا كان هناك عرض عمومي أو أداء عمومي لمصنف ما، كان جارياً أو تم الإعلان عنه فيمكن إيقاف العرض والأداء الجاري أو منع العرض أو الأداء المعلن عنه بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة طبق نفس الإجراء أن يأذن:
# بتعليق كل عمليات الصنع الجارية للاستنساخ غير الشرعي للمصنف.
# بحجز النسخ التي تم صنعها أو التي هي بصدد الصنع والتي تمثل استنساخاً غير شرعي، وكذلك حجز المداخيل التي تم تحقيقها والنسخ المستعملة بصفة غير شرعية، طبقاً لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
# بحجز المداخيل المتأتية من كل استنساخ أو عرض أو أداء أو بث لمصنف بأية طريقة كانت والتي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة بمقتضى إذن على عريضة في جميع الصور المبينة بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من هذا الفصل أن يلزم الطالب بتأمين ضمان مالي قبل إجراء عملية الحجز.
ويبطل قانوناً الوصف أو الحجز أو إيقاف العرض أو الأداء أو منعها، إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالوصف أو الحجز أو الإيقاف أو المنع.
الفصل 3 ـ يضاف إلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية الباب السابع مكرر وعنوانه: «الحقوق المجاورة»، ويتضمن هذا الباب الفصول من 47 ـ مكرر ـ إلى 47 ـ عاشراً ـ كما يلي:
'''الباب السابع مكرر: الحقوق المجاورة'''
الفصل 47 ـ مكرر ـ: يقصد بالحقوق المجاورة في مفهوم هذا القانون، الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.
ولا تمس حماية الحقوق المجاورة المنصوص عليها بهذا القانون بحماية حقوق المؤلف، ولا تؤثر فيها بأي حال من الأحوال وبالتالي لا يمكن تأويل أي حكم من الأحكام المتعلقة بالحقوق المجاورة بصفة تحد من ممارسة حقوق المؤلف.
الفصل 47 ـ ثالثاً ـ: يقصد بفناني الأداء في مفهوم هذا القانون: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلعبون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية طريقة أخرى المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية أو المدرجة ضمن الفنون الشعبية على معنى الفصل 7 من هذا القانون أو التي سقطت في الملك العام.
الفصل 47 ـ رابعاً ـ: يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية والمادية التالية:
1 ـ الحقوق الأدبية وهي:
* الحق فيما يتعلق بأدائهم السمعي أو السمعي البصري الحي أو أدائهم المثبت في تسجيل سمعي أو سمعي بصري، في أن يطالبوا بأن ينسب أداؤهم إليهم إلا في الحالات التي يكون فيها عدم نسبة الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء،
* الحق في الاعتراض على حق تحريف أو تشويه أو أي تعديل لآرائهم أو على كل مساس يكون ضاراً بسمعتهم وتكون الحقوق الأدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.
2 ـ الحقوق المادية وهي:
* حق إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى العموم إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعاً،
* حق تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة،
* حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،
* حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،
* حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم حتى بعد توزيعها من قبل فنان الأداء بذاته أو بترخيص منه،
* حق إتاحة أوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.
تمثل هذه الحقوق المادية حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة فناني الأداء في الترخيص في استغلال كل أوجه أدائهم أو بعضها.
تستمر مدة حماية الحقوق المادية لفناني الأداء خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل سمعي أو سمعي بصري. وفي صورة عدم تثبيته تستمر الحماية خمسين سنة بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها نقل الأداء إلى العموم لأول مرة.
وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني.
الفصل 47 ـ خامساً ـ: يقصد بمنتج التسجيل السمعي أو السمعي البصري في مفهوم هذا القانون: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر تحت اسمه ومسؤوليته بتثبيت الأصوات أو الصور المصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها والتي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو الأصوات والصور أو تثبيت أي تمثيل للأصوات أو للأصوات والصور، لأول مرة.
ويعد تثبيتاً في مفهوم هذا القانون، كل تجسيد للأصوات أو للأصوات والصور أو لكل تمثيل لهما على حاملة مادية يمكن انطلاقاً منها إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة.
الفصل 47 ـ سادساً ـ: يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية بالحقوق التالية:
* حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،
* حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية لتسجيلاتهم أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،
* حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية للعموم حتى بعد توزيعها من قبل المنتج أو بترخيص منه،
* حق إتاحة التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.
وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية في الترخيص في استقلال كل تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية أو بعضها.
تستمر مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية خمسين سنة من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو من السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون الخمسين سنة من تثبيت التسجيل السمعي أو السمعي البصري.
الفصل 47 ـ سابعاً ـ:
يقصد بالهيئات الإذاعية والتلفزية في مفهوم هذا القانون: المؤسسات التي تقوم بإنتاج الأصوات أو الصور أو الأصوات والصور أو توزيعها في غرض نقلها إلى العموم بالوسائل السلكية أو اللاسلكية أو غيرها من الوسائل الأخرى.
الفصل 47 ـ ثامناً ـ:
تتمتع الهيئات الإذاعية والتلفزية على برامجها بالحقوق التالية:
* حق تثبيت أو تسجيل برامجها على حاملات مادية أو استنساخ هذه التسجيلات.
* حق إعادة بث برامجها.
* حق نقل برامجها التلفزية إلى العموم إذا تم ذلك في أماكن مفتوحة للعموم لقاء دفع معلوم للدخول.
وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها للهيئات الإذاعية والتلفزية في الترخيص في استغلال كل برامجها أو بعضها.
الفصل 47 ـ تاسعاً ـ:
تستمر مدة حماية حقوق الهيئات الإذاعية والتلفزية خمسين سنة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها:
* التثبيت بالنسبة إلى التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والأداء المثبت فيها.
* الأداء بالنسبة إلى الأداء غير المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
* إذاعة البرنامج بالنسبة إلى البرامج الإذاعية أو التلفزية.
ولا يمكن استغلال التسجيلات والبرامج المشار إليها بالفقرة المتقدمة دون ترخيص من الهيئة الإذاعية والتلفزية المتمتعة بالحماية.
الفصل 47 ـ عاشراً ـ:
تنطبق القيود والاستثناءات المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 17 من هذا القانون على فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.
الفصل 4 ـ تعوّض عبارة «حق التأليف» الواردة بالفصل الأول والفصل 4 والفصل 5 وبعنوان الباب الثالث والفصل 23 والفصل 24 والفصل 38 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «حقوق المؤلف».
وتعوض عبارة «حقوق التأليف» الواردة بالفصل 7 والفصل 42 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتلعق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «حق المؤلف».
الفصل 5 ـ تعوّض عبارة «نقل» الواردة بالفصل 15 والفصل 16 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «استنساخ».
وتعوّض عبارة «نقله» الواردة بالفصل 23 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «استنساخه».
وتعوّض عبارة «نقلاً عن» الواردة بالفصل 35 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «استنساخاً لـ».
الفصل 6 ـ تعوّض عبارة «عرض مصنف على العموم» الواردة بالفصل 23 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «نقل المصنف إلى العموم».
وتعوّض عبارة «عرض المصنفات» الواردة بالفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «نقل المصنفات».
وتعوّض عبارة «عرضه على العموم» الواردة بالفصل 23 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «نقله إلى العموم».
وتعوّض عبارة «عرض المصنفات المحمية على العموم» الواردة بالفصل 53 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «نقل المصنفات المحمية إلى العموم».
الفصل 7 ـ تعوّض عبارة «المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين المحدثة طبقاً لهذا القانون» الواردة بالفصل 7 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية وعبارة المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين الواردة بالفصل 17 وعبارة «المؤسسة التونسية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين» الواردة بالفصلين 24 و35 من القانون نفسه بعبارة «الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».
وتعوّض عبارة «للمؤسسة المذكورة» الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «للهيكل المذكور».
وتعوض عبارة «في المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين» الواردة بعنوان الباب الثامن من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «في التصرف الجماعي في الحقوق».
الفصل 8 ـ تعوض عبارة «الفصل الثالث» الواردة بالفصل 33 الفقرة «أ» من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بعبارة «الفصل 9 ـ ثالثاً ـ».
الفصل 9 ـ يعوض عنوان الباب التاسع «في الإجراءات والعقوبات» من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية بالعنوان التالي: «التدابير الحدودية والإجراءات والعقوبات».
ويتم تقسيمه إلى قسمين على النحو التالي:
* القسم الأول وعنوانه: «التدابير الحدودية»، ويشمل الفصول من 50 (جديد) إلى 50 سادساً.
* القسم الثاني وعنوانه: «الإجراءات والعقوبات»، ويشمل الفصول من 51 (جديد) إلى 55 (جديد).
الفصل 10 ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و21 و22 و58 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
{{قوانين حق المؤلف}}
{{ملكية عامة - تونس}}
[[تصنيف:قوانين حق المؤلف|تونس]]
[[تصنيف:قوانين تونس|حق المؤلف]]
[[تصنيف:قوانين عام 2009]]
l4of5f59ofebbnmxdjqua0zpt1u8uz1
قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الأدبية والفنية (كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2009)
0
56400
401889
137751
2022-07-19T18:21:45Z
Nehaoua
7481
wikitext
text/x-wiki
{{جودة النص|100%}}
{{ترويسة
| عنوان = قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الأدبية والفنية (كما تم تنقيحه [[قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)|بالقانون عدد 33 لسنة 2009]])
| مؤلف = مجهول
| مترجم =
| باب = <br />(انظر أيضاً: '''[[قانون حقوق المؤلف (تونس)]]''')
| سابق = [[القانون عدد 36 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلّق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)|القانون عدد 36 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلّق بالملكية الأدبية والفنية]]
| تالي =
| ملاحظات = [http://www.anc.tn/site/loi/AR/fiche_loi.jsp?cl=73229 معطيات حول القانون]<br />نشر في [[w:الرائد الرسمي للجمهورية التونسية|الرائد الرسمي للجمهورية التونسية]]، العدد 52 – 30 جوان 2009، ص.2253–2261.
}}
== الباب الأول: أحكام عامة ==
; الفصل الأول: تشمل حقوق المؤلف كل مصنف مبتكر أدبياً كان أو علمياً أو فنياً مهما تكن قيمته، والوجهة التي هو معدّ لها والطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه وتشمل كذلك عنوان المصنف. والموارد بالمصنف هو التأليف في صيغته الأصلية وكذلك في الصيغة المشتقة.
ومن بين المصنفات المعنية بحقوق المؤلف:
* المصنفات الكتابية والمطبوعة ومن بينها الكتب والنشريات وغيرها.
* المصنفات المبتكرة للمسرح أو للإذاعة (السمعية أو البصرية) سواء كانت من نوع التمثيلية التي تتخللها الموسيقى أو الرقص أو التمثيل الصامت.
* القطع الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة
* مصنفات التصوير الشمسي وما شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك التصوير الشمسي.
* المصنفات السينمائية وما شابهها في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك السينما في التعبير البصري.
* الصور الزيتية والرسوم والمطبوعات الحجرية والنقوش المعدنية بواسطة الحامض النيتريكي أو على الخشب والمنتوجات الفنية الأخرى الشبيهة بها
* النحت في مختلف أنواعه
* المصنفات المعمارية التي تشمل في آن واحد الرسوم والنماذج والأمثلة وكذلك كيفية الإنجاز.
* المدبجات والموشيات التي تخرجها الأنوال الفنية والفنون التطبيقية بما في ذلك المشاريع والأمثلة أو الصناعة نفسها.
* الخرائط وكذلك الرسوم والمنقولات الخطية أو التشكيلية والصور ذات الصبغة العلمية أو الفنية.
*المصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمصنفات التي تماثلها.
* المصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية
*البرامج المعلوماتية
* مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
* المصنفات الرقمية.
تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير، ولا تشمل:
* الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها،
* النصوص الرسمية ذات الصبغة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وترجمتها الرسمية،
* الأخبار اليومية أو الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.
; الفصل 4: صاحب المصنف هو من أذيع ذلك المصنف باسمه ما لم يؤت بحجة تخالف ذلك.
على أنه إذا قام بالتأليف أشخاص تابعون لذات معنوية عمومية أو خاصة في نطاق وظائفهم فإن حقوق المؤلف يرجع لاؤلئك الأشخاص ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى عقد مبرم بين الطرفين ويستثنى من هذا المنتج السينمائي والسمعي البصري الذي يرجع إليه حقوق المؤلف.
يمكن للمؤلف أو من ينوبه أو لمن انجر لهم حق منه، التصريح بالمصنف أو إيداعه لدى الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويعتبر ذلك التصريح أو الإيداع حجة على الغير ما لم يؤت بما يخالف ذلك.
; الفصل 5: يعتبر المصنف عملاً مشتركاً اذا اشترك في إبرازه شخصان أو عدة أشخاص وتعذر بيان نصيب كل منهم في المشروع. وتكون حقوق المؤلف فيه ملكاً مشتركاً لهؤلاء الأشخاص.
ويعتبر المصنف عملاً مركباً إذا اقتحم فيه مصنف سبقه بدون مشاركة صاحب المصنف الأول، وتكون حقوق المؤلف فيه ملكاً لمن قام بالتأليف الثاني من مراعاة حق صاحب المصنف الأول الذي أدرج في العمل المركب.
ويعتبر المصنف عملاً جماعياً اذا برز لحيز الوجود بسعي من شخص أو من ذات معنوية تتولى نشره تحت إدارتها باسمها وكانت مشاركة مختلف المؤلفين الذين شاركوا في إعداده مندمجة في جملة ما يهدف إليه بدون أن يمكن إسناد حق منفصل لكل منهم في جملة ما تم إنجازه وترجع حقوق المؤلف إلى الشخص أو الذات المعنوية التي أذنت بإنجازه وتولت نشره ما لم يقع التنصيص على خلاف ذلك ضمن عقد مكتوب.
; الفصل 6: يتمتع أصحاب الترجمات أو الاقتباسات أو التغييرات أو التحويرات للمصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية بالحماية التي اقتضاها هذا القانون بدون أن تهضم حقوق المؤلفين الأصليين. ويشمل هذا الإجراء كذلك مؤلفي مجموعات المصنفات كالموسوعات أو المنتخبات أو مجموعات تعابير الفنون الشعبية. أو قواعد البيانات التي تتضمن الوقائع البسيطة أو المعطيات، إذا كانت مبتكرة بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها، مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
; الفصل 7: تندرج الفنون الشعبية ضمن التراث الوطني وكل تدوين بغاية الاستغلال المادي للفنون الشعبية يستوجب ترخيصاً من الوزارة المكلفة بالثقافة ويقتضي الحصول على ذلك الترخيص تسديد معلوم يضبطه «الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» المحدث طبقاً لهذا القانون.
كما يجب الاسترخاص من الوزارة المكلفة بالثقافة في خصوص إنتاج المصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية وفي صورة إحالة كل أو بعض من حق المؤلف لمصنف مستوحى من الفنون الشعبية وكذلك في صورة إحالة رخصة خاصة لاستغلال مثل ذلك التأليف.
وفي مفهوم هذا القانون تعتبر فنوناً شعبية كلّ الآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة بالعادات والتقاليد وسائر مظاهر الإبداع الشعبي كالحكايات الشعبية والأدب والموسيقى والرقص.
== الباب الثاني: في حقوق المؤلف ==
; الفصل 8 (جديد):
يتمتع المؤلف بحقوق أدبية ومادية على مصنفه.
ولا تكون الحقوق الأدبية قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.
وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني، وتمارس من قبل المؤلف شخصياً أو من ينوبه أو أي مالك آخر لها بمفهوم هذا القانون.
وفي صورة حصول خلاف بين الورثة أو المنتفعين بوصية أو غيرهم من أصحاب حق المؤلف في ممارسة حقوقهم، يتم الالتجاء إلى المحاكم المختصة من قبل الطرف المعني للنظر في ذلك الخلاف.
وفيما عدا الاستثناءات القانونية، لا يحق لأي كان أن ينقل إلى العموم أو يستنسخ مصنفاً راجعاً إلى الغير في صيغة أو في ظروف لا تراعي الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف.
; الفصل 9 (جديد):
تشتمل حقوق المؤلف الأدبية على حق استئثاري في القيام بالأعمال التالية:
: أ- إتاحة المصنف للعموم ونسبته إلى مؤلفه باسمه أو باسم مستعار أو دون اسم.
:: وينبغي أن يذكر اسم المؤلف عند كل نقل لمصنفه إلى العموم، وعلى كل نسخة تتضمن استنساخ محتوى المصنف كلما تم تقديمه للعموم بأية صيغة أو أية طريقة كانت وذلك وفق ما يقتضيه العرف.
: ب- منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون موافقته الكتابية وكذلك منع كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرف المؤلف أو سمعته.
: ج- سحب مصنفه من التداول بين العموم، مقابل دفع تعويض عادل في صورة حصول ضرر للمستغل المرخص له.
; الفصل 9 مكرر: تتمثل الحقوق المادية للمؤلف في الحق الاستئثاري الذي يتمتع به مؤلف المصنف في استغلال مصنفه أو في الترخيص للغير في استغلاله بإحدى الطرق التالية:
: أ-استنساخ المصنف بأية وسيلة كانت مثل الطبع أو التصوير أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري على الأشرطة أو الأسطوانات أو الأقراص المضغوطة أو أية منظومة معلوماتية أو غيرها من الوسائل،
: ب- نقل المصنف إلى العموم بأية طريقة كانت مثل:
:* العرض في الأماكن العمومية كالنزل والمطاعم ووسائل النقل البري والبحري والجوي والمهرجانات وقاعات العروض،
:* التمثيل أو الأداء العلني،
:* البث السلكي أو اللاسلكي للمصنفات باستعمال:
:** أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعية والتلفزية والإلكترونية وغيرها،
:** مضخمات الصوت أو أية أداة أخرى ناقلة للإشارات أو الأصوات أو الصور،
:** الأقمار الصناعية والكابلات وشبكات المعلومات أو ما شابه ذلك.
: ج- جميع صور استغلال المصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري له ولنسخه.
: د- الترجمة والاقتباس والتحوير وغير ذلك من التغييرات المدخلة على المصنف والتي تعتبر في مفهوم هذا القانون مصنفات مشتقة.
; الفصل 9- ثالثاً: لا يمكن لأي مستغل غير صاحب المصنف نفسه أو من ينوبه أن يقوم بعمل من الأعمال المبينة في الفصل 9- مكرر- أعلاه إلا بعد الحصول من صاحب الحق أو من ينوبه على ترخيص مسبق في شكل عقد مكتوب ينص بالخصوص على:
: أ) المسؤول عن الاستغلال،
: ب) طرق الاستغلال (الصنف، اللغة، المكان)،
: ج) مدة الاستغلال،
: د) قيمة المقابل المخول لصاحب الحق.
; الفصل 10 (جديد): تعتبر مشروعة الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية التي وضعت في متناول العموم، وذلك دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل، مع مراعاة أحكام الفصل 37 من هذا القانون:
: أ-استنساخ المصنف للاستعمال الشخصي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف، وألا يضر بالمصالح المادية المشروعة للمؤلف،
: ب- استعمال المصنف على سبيل الإيضاح للأغراض التعليمية بواسطة المطبوعات أو الأداء أو التمثيل أو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،
: ج- استنساخ مقالات منعزلة نشرت بصفة شرعية في صحيفة أو دورية أو مقتطفات قصيرة من مصنف أو مصنف قصير نشرت بصفة مشروعة لغرض التعليم أو الامتحانات بالمؤسسات التعليمية لأغراض غير تجارية أو ربحية وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود.
:: وذلك بالشرطين التاليين:
::# ذكر المصدر كاملاً واسم المؤلف في كل مرة يتم فيها استعمال المصنف.
::# استعمال المصنف لأغراض غير تجارية أو بهدف الربح.
: د- نقل أو استنساخ المقالات الصحفية المنشورة في الصحف والدوريات عن مواضيع جارية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، أو المصنفات المذاعة التي لها الطابع نفسه وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو النقل للعموم في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل والاستنساخ والبث الإذاعي والتلفزي محفوظة صراحة، مع وجوب الإشارة بصورة واضحة إلى المصدر واسم المؤلف إذا كان مذكوراً بالمصدر،
: هـ- استنساخ أو تسجيل نسخة من مصنف محمي لاستعمالها في إطار إجراءات قضائية أو نزاع إداري، وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات أو النزاعات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف،
: و- تقليد مصنف أصلي وذلك بمعارضته أو محاكاته محاكاة ساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً، مع مراعاة العرف الجاري به العمل في هذه المجالات،
: ز- استنساخ أو نقل مصنف من الهندسة المعمارية أو الفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو مصنف تصويري، إذا كان المصنف موجوداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والآثار الفنية الموروثة عن الأجيال السابقة.
; الفصل 11: يسمح بالاستشهاد والأنقال المقتبسة من مصنف سبق وضعه تحت طلب العموم بشرط أن تتماشى والعرف وبقدر ما يبررها تحقيق غرض علمي أو تعليمي أو إخباري. ويدخل في ذلك ما تشتمل عليه العروض الصحفية من استشهادات وأنقال مقتبسة.
: ويجوز استعمال تلك الاستشهادات أو الأنقال في صيغتها الأصلية أو مترجمة.
: وينبغي ذكر المصدر المنقولة عنه واسم المؤلف إذا كان هذا الاسم مدرجاً في المصدر.
; الفصل 12 (جديد): يجوز للمكتبات العمومية ولمراكز ومصالح التوثيق غير التجارية وللمكتبات الموجودة بالمؤسسات التربوية والتكوينية، دون ترخيص من المؤلف، ودون دفع مقابل له أن تستنسخ مصنفاً في نظير واحد أو نظيرين للحفاظ عليه أو تعويضه في حالة إتلافه أو ضياعه أو عدم صلوحيته للاستعمال، ما دام ذلك يتم لأغراض تعليمية ولا يتم بهدف التجارة أو الربح.
: كما يجوز لها دون ترخيص من المؤلف ودون مقابل أن تستنسخ مقالاً أو مقتطفاً قصيراً من أثر مكتوب يكونان منشورين في مجموعات مصنفات أو في عدد من صحيفة أو دورية وذلك عندما يكون الهدف من هذا الاستنساخ الاستجابة لطلب شخص طبيعي ولغاية البحث والتعليم، غير أنه لا يمكن استنساخ البرامج المعلوماتية.
; الفصل 13 (جديد): يجوز للوزارة المكلفة بالثقافة منح تراخيص غير استئثارية في
: أ-استنساخ مصنف محمي بغرض نشره، ما لم يسبق نشره بالبلاد التونسية، وذلك بثمن يساوي الثمن المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي، وسبع سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر،
: ب- ترجمة مصنف محمي بغرض النشر بالبلاد التونسية في شكل نشر مطبعي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة العربية أو وضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى العموم بالبلاد التونسية، بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
: وتكون التراخيص المسلمة بمقتضى أحكام هذا الفصل غير قابلة للإحالة إلى الغير بأي وجه من الوجوه وتقتصر صلوحياتها على البلاد التونسية.
: ويجب التنصيص على كل نسخة من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة، على ما يفيد أنها مطروحة للتداول في البلاد التونسية فحسب.
: غير أنه يمكن للإدارة العمومية إرسال نسخ من المصنف الذي تم استنساخه و/أو ترجمته بالترخيص المذكور بهذا الفصل إلى التونسيين المقيمين بالخارج لأغراض التعليم والبحث ودون ربح.
: ويجب ذكر اسم المؤلف والعنوان الأصلي للمصنف على جميع نظائر الاستنساخ أو الترجمة المنشورة بمقتضى التراخيص الممنوحة عملاً بأحكام الفقرتين «أ» و«ب» من هذا الفصل.
: ويتمتع المؤلف مقابل منح تلك التراخيص بمكافأة عادلة يدفعها المنتفع بالترخيص، ويتم تحديد تلك المكافأة من قبل الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يتولى استخلاصها ودفعها إلى أصحاب الحقوق، ما لم يقع الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.
; الفصل 14 (جديد): تمنح التراخيص المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون لأغراض التعليم والبحث، بناء على طلب يقدم للوزارة المكلفة بالثقافة، يكون مرفوقاً بالوثائق المثبتة أنه لم يتسن لطالب الترخيص التعرف على صاحب الحق أو من ينوبه أو أن هؤلاء رفضوا الترخيص له في استنساخ المصنف أو ترجمته بغرض النشر رغم بذله المجهودات اللازمة.
: كما يتعين على طالب الترخيص أن يوجه نسخة من طلبه المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ظرف مضمون الوصول إلى أي مركز دولي معني بإدارة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون البلاد التونسية عضواً فيها وكذلك إلى الناشر الذي ذكر اسمه على المصنف.
: ولا تمنح التراخيص المذكورة بهذا الفصل والمتعلقة باستنساخ مصنف محمي إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في ذلك بالنسبة إلى المصنفات العلمية وثلاثة أشهر بالنسبة إلى المصنفات الأخرى.
: أما بخصوص التراخيص المتعلقة بالترجمة فتكون تلك المدة بتسعة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
: وتسحب التراخيص الممنوحة، عند قيام صاحب الحق أو من ينوبه وفقاً لنفس الشروط والثمن، باستنساخ أو ترجمة المصنف المعني إلى نفس اللغة والترجمة التي تم الترخيص فيها، ووضعه في متناول العموم بثمن مماثل للثمن المعتاد بالبلاد التونسية.
: ويجوز استمرار تداول نسخ المصنفات التي تم استنساخها و/أو ترجمتها قبل سحب الترخيص حتى نفاذها.
: ولا تمنح التراخيص بالنسبة إلى المصنفات التي تم سحبها من التداول من قبل صاحب الحق أو من ينوبه.
; الفصل 15: يباح تسجيل واستنساخ وإذاعة المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية التي تذكر بمناسبة الإخبار عن حدث يومي مهما كانت الوسائل المستعملة وفي حدود ما يبرره الغرض الإخباري المقصود.
; الفصل 16: يسمح باستنساخ مصنفات الفن التصويري والفن المعماري الموضوعة بصورة مستمرة في مكان عمومي وذلك لحاجة السينما أو التلفزة بشرط أن تكون صبغة إقحامها في الشريط السينمائي أو في حصة التلفزة عرضية أو ثانوية بالنسبة إلى الموضوع الأصلي.
; الفصل 17: يسمح بنقل المصنفات التي أنشاتها مؤسسات الإنتاج الإذاعي أو التلفزي العاملة بالبلاد التونسية بوسائلها ولحصصها الخاصة بمقتضى ترخيص من المؤلفين الأصليين على أنه بعد انقضاء سنة لا يمكن لهذه المؤسسات استعمالها إلا بترخيص جديد من المؤلفين الأصليين أو من «الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» وذلك في صورة عدم وجود عقد يحيل بمقتضاه المؤلفين إلى مؤسسة إذاعية أو تلفزية حق استغلال مصنفهم ويتعين حفظ نسخة من كل ما تسجله تلك المؤسسة الإذاعية أو التلفزية من تسجيلات ذات صبغة ثقافية، في الخزينة الرسمية المخصصة لذلك من طرف الوزارة المكلفة بالثقافة، وتضبط الأنواع التي ينبغي حفظها بقرار من الوزير المكلف الثقافة.
; الفصل 18 (جديد): تمنح الحماية للمصنف بمجرد إيداعه مهما كانت الطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه ولو لم يكن مثبتاً على حاملة مادية. تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف مدى حياته وبقية أيام سنة وفاته وتستمر لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة وفاته أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.
: وبالنسبة إلى المصنفات المشتركة تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي توفي فيها آخر المؤلفين المشاركين فيه أو من التاريخ الذي تضمنه الحكم المصرح بوفاته في صورة تغيبه أو فقدانه.
: وبالنسبة إلى المؤلفات اللااسمية أو الحاملة لاسم مستعار تستمر الحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة أول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الحالة ناشر المصنف أو الموزع له.
: وفي صورة ما إذا كان الاسم المستعار لا يخفي هوية المؤلف للعموم أو إذا كشف المؤلف لمصنف لااسمي أو حامل لاسم مستعار عن هويته الحقيقية، فإن الحماية تدوم نفس المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
: وبالنسبة إلى المصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لأول نشر المصنف، ويمارس حق المؤلف في هذه الصورة من قبل الورثة والموصى لهم في حدود ما يسمح به القانون الجاري به العمل.
; الفصل 19(جديد): تدوم حماية الحقوق المادية للمؤلف بالنسبة إلى مصنفات التصوير الشمسي خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف.
; الفصل 20: يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في:
: 1) تمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بكل الوسائل والطرق.
: 2) نقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.
: كما يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدّة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق في ما يختص بترجمة مصنفاتهم.
; الفصل21: (ألغي بموجب [[قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)|القانون عدد 33 لسنة 2009]])
; الفصل22: (ألغي بموجب القانون عدد 33 لسنة 2009)
== الباب الثالث: في إحالة حقوق المؤلف ==
; الفصل 23: ان إحالة حق نقل المصنّف إلى العموم لا يشمل حق استنساخه في صورة مادّية كحق تسجيله على شريط على سبيل المثال وكذلك الشأن بالنسبة للمصنف الذي هو في صورة مادية لا يمكن نقله إلى العموم إلا بموافقة صاحب الحق الأصلي للمصنف المادي.
كما أنّ الإحالة بالبيع لنسخة أو أكثر من المصنّف لا تقتضي بالضرورة إحالة حقوق المؤلف.
; الفصل 24: تعتبر ملغاة إحالة المصنفات التي لم تنجز بعد ما لم تكن هذه الإحالة لفائدة «الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة». .
: إذا أحيلت حقوق المؤلف لفائدة الدولة بطريق الوراثة فإنه يعتبر محالاً للهيكل المذكور، وتخصص عائداته لصندوقه الاجتماعي.
; الفصل 25: لأصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية حق المشاركة بصورة قارة في محصول كل بيع لمصنفاتهم بواسطة المزاد العلني أو على يد تاجر بقطع النظر عن كل إحالة للمصنف الأصلي.
: وبعد وفاة المؤلف يستمر هذا الحق قائماً لورثته أثناء السنة الشمسية الجارية والخمسين سنة الموالية.
: ويخصص للمؤلف أو لورثته خمسة بالمائة من محصول البيع.
; الفصل 26: إن الترخيص في بث المصنف بواسطة المذياع أو التلفزة يشمل عموم ما تقرره مؤسسة إذاعية اوتلفزية عاملة بالبلاد التونسية من حصص إذاعية أو تلفزية في هذا الصدد بوسائلها الخاصة وتحت مسؤوليتها، إلا إذا جاء العقد المبرم بين المؤلف وإدارة المؤسسة بما يخالف ذلك.
: أمّا الحقوق الراجعة لمصنفي الإعلانات الإشهارية التي تستغلها مؤسسة إذاعية أو تلفزية فيحرّر في شأنها عقد خاص بها ينص على شروط الاستغلال والنسبة المائوية من المحاصيل الراجعة لأصحاب الحقوق.
== الباب الرابع: في نشر المصنفات الكتابية ==
; الفصل 27: عقد النشر للمصنفات الكتابية هو العقد الذي يحيل بمقتضاه المؤلف أو من يحل محله حسب شروط معينة الحق للناشر في أن يصنع بنفسه أو بواسطة الغير عدداً معيناً من النسخ من المصنف على أن يتولى الناشر عمليتي النشر والتوزيع وينبغي أن يكون هذا العقد مكتوباً.
; الفصل 28: يمنح الناشر للمؤلف أو لمن يحل محله مقابلاً يكون على نسبة محاصيل الاستغلال ومبلغاً معيناً يتفق عليه يمنح فور إمضاء العقد، إن لم ينص عقد النشر على خلاف ذلك.
; الفصل 29: على الناشر أن يقدم للمؤلف كل المؤيدات المثبتة لصحة حساباته.
: ومن حق المؤلف أن يطلب من الناشر مرة في السنة على اقل تقدير تقديم قائمة تتضمن:
:: أ) عدد النسخ المخرجة أثناء السنة مع توضيح حجم الطبعات وتاريخها. وتعتبر كل النسخ الزائدة على عدد النسخ المتفق في العقد على طبعها ونشرها مسحوبة بصفة غير شرعية ومن حق المؤلف أن يطالب بحقوقه عليها. كما من حقه أن يطالب بغرم ضرر.
:: ب) عدد النسخ المدّخرة.
:: ج) عدد النسخ التي تولّى الناشر بيعها وعدد النسخ غير المستعملة أو التي انعدمت تبعاً لأحوال عارضة أو بسبب قوة قاهرة.
:: د) بيان المبالغ الراجعة للمؤلف وما دفع له منها عند الاقتضاء وكل شرط مخالف لما جاء به هذا الفصل لا يعتدّ به وإن وقع التنصيص عليه.
; الفصل 30: يمكن للمؤلف الناشر أو لمن يمثله فسخ عقد النشر إذا لم يقم الناشر بنشر المصنف في الآجال المحددة بالعقد. كما يمكن للمؤلف فسخ عقد النشر في صورة عدم إعادة نشر المصنف الذي نفذت نسخه. وتعتبر الطبعة نافذة إذا قدّم المؤلف أو المرّخص له من طرف هذا الأخير مطلباً للناشر للحصول على نسخ منها ولم يلبه في ظرف ثلاثة أشهر.
; الفصل 31: لا يحق للناشر أن ينشر مصنفاً لم يدخل في الحق العام بدون تعاقد كتابي مع أصحاب الحقوق. وفي صورة المخالفة يلزم الناشر بغرم الضرر لفائدتهم فضلاً عن دفع الحقوق الناتجة عن الاستغلال طبقاً للعرف ولا يحق للمؤلف في صورة وجود عقد نافذ المفعول يربطه بناشر حول مصنف معين ولمدّة محدّدة أن يتعاقد مع ناشر آخر على نفس المصنف إلا باسترخاص من الناشر الأول وحسب شروط العقد المبرم معه.
: وعند المخالفة يلزم المؤلف بغرم ضرر للناشر.
== الباب الخامس: في صنع النسخ المسجلة ==
; الفصل 32: لا يحق لأي مستغل أن يصنع بنفسه أو بواسطة الغير لأغراض تجارية عدداً معيناً من النسخ من مصنف محمي، بواسطة التسجيل الميكانيكي على أسطوانات أو أشرطة مغناطيسية (فونوغرام) أو سمعية بصرية (فيديوغرام)، أو بأي وسيلة أخرى للتسجيل إلا بمقتضى عقد مكتوب يبرمه مع صاحب المصنف أو المرخص له في ذلك من طرفه.
; الفصل 33: يجب أن ينص العقد المذكور بالفصل 32 من هذا القانون بالخصوص على:
: أ) الترخيص المسبق الذي ينص عليه الفصل 9- ثالثاً من هذا القانون مع ذكر مدة صلوحية الترخيص.
: ب) شروط الاستغلال حسب المقاييس المتفق عليها.
: ج) تحديد المقابل الواجب أداؤه عن كل مصنّف والنسب المائوية الراجعة للمستحقين من محاصيل الاستغلال.
: د) آجال الدفع وكيفيته.
: هـ) طرق المراقبة وكل ما من شأنه أن يضمن حصول المؤلفين والملحنين على مستحقاتهم.
: ويعتبر العقد المخالف لأحكام هذا الفصل لاغياً.
; الفصل 34: على صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وحاملات بصرية وغيرها من حاملات التسجيل أن يقدم للمؤلف أو المرخّص له من طرفه المؤيدات المثبتة لصحة حساباته وأن يقدم للأعوان المذكورين بالفصل 54 من هذا القانون جميع الوثائق المتعلقة بالاستغلال كلما طلب منه ذلك.
; الفصل 35: يمنع صنع نسخاً مسجلة في شكل فونوغرام أو فيديوغرام أو غير ذلك من النّسخ المسجّلة استنساخاً لمصنفات محمية بغرض المتاجرة بها دون تعاقد مع المؤلف أو مع المؤسسة التونسية المكلّفة بحماية حقوق المؤلفين.
: كما تمنع المغالطة المعتمدة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات المقدمة من قبل الصانعين المتحصلين على رخص استغلال.
; الفصل 36 (جديد): يجب أن تحمل كل نسخة مسجلة من حاملات التسجيل أو غير ذلك من النسخ المسجلة:
: أ-اسم المنتج المسؤول قانوناً وعلامته وعنوانه الكامل،
: ب- علامة الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعدد ترخيصه،
: ج- عنوان المصنف والعدد المميز له،
: د- أسماء المؤلفين وفناني الأداء.
; الفصل 37 (جديد): يحدث معلوم للتشجيع على الإبداع يوظف عند التوريد ومحلياً على الحاملات السمعية والسمعية البصرية غير المسجلة وأجهزة ومعدات التسجيل والاستنساخ.
: تضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم بأمر.
: يوظف المعلوم بنسبة 1% محلياً على رقم معاملات مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة أو على القيمة لدى الديوانة عند التوريد.
: يستخلص المعلوم محلياً على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع لدى القباضة المالية المختصة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية عند التوريد. تطبق على المعلوم بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية عند التوريد أو المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في النظام الداخلي.
== الباب السادس: في المصنفات السينمائية والسمعية البصرية ==
; الفصل 38: يرجع حق تأليف المصنّفات السينمائية والسمعية البصرية إلى المنتج.
والمنتج لمصنف سينمائي أو سمعي بصري هو الشخص المادّي أو الذات المعنوية الذي يعزى إليه إنجاز الإنتاج والذي يتحمل مسؤولية استغلاله.
; الفصل 39: على المنتج أن يبرم العقود مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لإنجاز ما يعتزم إنتاجه وذلك قبل الشروع في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري.
: وتقتضي هذه العقود حق الاستغلال لفائدة المنتج وذلك ما لم يكن ثمة شرط مخالف باستثناء حقوق المصنفات الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة التي لا يمكن إحالتها والتي ترجع لأصحابها الأصليين.
: وفي كل الحالات يحتفظ المشاركون في التصنيف بحقوقهم الأدبية.
: ويعتبر مشاركاً في إنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري بالخصوص:
:* مؤلف النص المقتبس،
:* مؤلف السيناريو،
:* مؤلف الحوار،
:* مؤلف الألحان الموسيقية المرفوقة بكلمات أو دونها والمنجزة خصيصاً للمصنف،
:* المخرج.
; الفصل 40: يعتبر المصنف السينمائي أو السمعي البصري جاهزاً حالما تنجز منه النسخة التي يتفق المنتج والمخرج على أنها «النسخة المرجع».
: والمخرج لمصنف سينمائي هو الشخص الذي يتولى تصور العمل وإخراجه من طور التصوّر والنوايا إلى طور التنفيذ وتجسيم تلك التصورات والنوايا في صور ولقطات ومشاهد يتم تركيبها حسب رؤيته.
; الفصل عدد 41: إذا رفض أحد المشاركين في الإنتاج السينمائي إتمام مساهمته فيه أو عجز عن ذلك بسبب قوة قاهرة فلا حق له في الاعتراض على استعمال الجزء الذي ساهم في إنجازه قصد إتمام الإنتاج.
: وإذا رفض المنتج إنجاز المصنف السينمائي أو السمعي البصري المتعاقد في شأنه أو عجز عن إنجازه أو إتمامه بسبب قوة قاهرة فإن للمشاركين في تصنيفه حق المطالبة من المحكمة ذات النظر إلغاء العقود التي تربطهم بالمنتج مع احتفاظهم بالحقوق المالية المتعاقد عليها.
: وللمشاركين في مشروع سينمائي أو سمعي بصري أن يتصرفوا بصفة حرة فيما ساهموا به شخصياً قصد استغلاله في ميدان غير الذي وقع الاتفاق عليه من قبل إلا إذا سبق التنصيص على ما يخالف ذلك وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار باستغلال الإنتاج الذي شاركوا فيه.
; الفصل 41: على جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية من وسطاء ترويج للأشرطة السينمائية والفيديوغرام عن طريق البيع أو الإعارة أو التسويغ وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية أن يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من ينوبهم قصد تسديد حقوق التأليف القانونية الموظفة على الاستغلال.
; الفصل 42 مكرر: تستمر مدة حماية الحقوق المادية بالنسبة إلى المصنفات السينمائية أو السمعية البصرية خمسين سنة اعتباراً من تاريخ أول عرض للمصنف على العموم بصفة شرعية.
: وفي صورة عدم عرضه تكون مدة الحماية خمسين سنة بداية من تاريخ إنجاز النسخة المرجع الأول.
== الباب السابع: في البرامج المعلوماتية ==
; الفصل عدد 43: ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنتجة من قبل أجير أو من جمع من الأجراء بمناسبة أدائهم لمهمّتهم إلى المشغل الذي يتمتع بكل الحقوق المخوّلة للمؤلفين ما لم يوجد شرط مغاير.
: كما تطبق هذه الأحكام على أعوان الدولة وعلى الجماعات العمومية والمحليّة وعلى المؤسسات العمومية.
: كل الخلافاًت المنجرّة عن تطبيق أحكام هذا الفصل ترجع بالنظر إلى المحاكم المختصة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للمؤسسة المشغلة أو نيابتها أو فرعها أو الإدارة الجهوية التابعة لها والتي يرجع إليها الأجير بالنظر.
; الفصل عدد 44: ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنجزة بطلب وكذلك الوثائق التابعة لها إلى المنتج ما لم يوجد شرط مغاير.
; الفصل عدد 45: لا يمكن للمؤلف ان يعترض على تعديل البرامج المعلوماتية من طرف الغير في حدود الحقوق التي تنازل لهم عنها ما لم يوجد شرط مغاير.
; الفصل 46 (جديد): يحجر كل استعمال للبرامج المعلوماتية لا يكون مرخصاً فيه صراحة وكتابياً من قبل المؤلف أو من ينوبه ما لم يوجد شرط تعاقدي مغاير.
: على أنه يجوز دون ترخيص من المؤلف أو من ينوبه إنجاز نسخة واحدة لصيانة البرنامج المعلوماتي من قبل مالك النسخة الشرعية للبرنامج.
; الفصل 47 (جديد): تنطبق أحكام الفصل 18 من هذا القانون على البرامج المعلوماتية.
== الباب السابع مكرر: الحقوق المجاورة ==
; الفصل 47 مكرر: يقصد بالحقوق المجاورة في مفهوم هذا القانون، الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.
: ولا تمس حماية الحقوق المجاورة المنصوص عليها بهذا القانون بحماية حقوق المؤلف، ولا تؤثر فيها بأي حال من الأحوال وبالتالي لا يمكن تأويل أي حكم من الأحكام المتعلقة بالحقوق المجاورة بصفة تحد من ممارسة حقوق المؤلف.
; الفصل 47 ثالثاً: يقصد بفناني الأداء في مفهوم هذا القانون: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلعبون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية طريقة أخرى المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية أو المدرجة ضمن الفنون الشعبية على معنى الفصل 7 من هذا القانون أو التي سقطت في الملك العام.
; الفصل 47 رابعاً: يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية والمادية التالية:
# الحقوق الأدبية وهي:
#* الحق فيما يتعلق بأدائهم السمعي أو السمعي البصري الحي أو أدائهم المثبت في تسجيل سمعي أو سمعي بصري، في أن يطالبوا بأن ينسب أداؤهم إليهم إلا في الحالات التي يكون فيها عدم نسبة الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء،
#* الحق في الاعتراض على حق تحريف أو تشويه أو أي تعديل لآرائهم أو على كل مساس يكون ضاراً بسمعتهم. وتكون الحقوق الأدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.
# الحقوق المادية وهي:
#* حق إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى العموم إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعاً،
#* حق تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة،
#* حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،
#* حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،
#* حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم حتى بعد توزيعها من قبل فنان الأداء بذاته أو بترخيص منه،
#* حق إتاحة أوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.
: تمثل هذه الحقوق المادية حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة فناني الأداء في الترخيص في استغلال كل أوجه أدائهم أو بعضها.
: تستمر مدة حماية الحقوق المادية لفناني الأداء خمسين سنة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل سمعي أو سمعي بصري. وفي صورة عدم تثبيته تستمر الحماية خمسين سنة بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها نقل الأداء إلى العموم لأول مرة.
: وتكون الحقوق المادية كلها أو بعضها قابلة للانتقال عن طريق الإرث أو التصرف القانوني.
; الفصل47 خامساً: يقصد بمنتج التسجيل السمعي أو السمعي البصري في مفهوم هذا القانون: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر تحت اسمه ومسؤوليته بتثبيت الأصوات أو الصور المصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها والتي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو الأصوات والصور أو تثبيت أي تمثيل للأصوات أو للأصوات والصور، لأول مرة.
: ويعد تثبيتاً في مفهوم هذا القانون، كل تجسيد للأصوات أو للأصوات والصور أو لكل تمثيل لهما على حاملة مادية يمكن انطلاقاً منها إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة.
; الفصل 47 سادساً: يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية بالحقوق التالية:
* حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان،
* حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية لتسجيلاتهم أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى،
* حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية للعموم حتى بعد توزيعها من قبل المنتج أو بترخيص منه،
* حق إتاحة التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاءوا.
: وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها لفائدة منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية في الترخيص في استقلال كل تسجيلاتهم السمعية أو السمعية البصرية أو بعضها.
: تستمر مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية خمسين سنة من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو من السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون الخمسين سنة من تثبيت التسجيل السمعي أو السمعي البصري.
; الفصل 47 سابعاً:
يقصد بالهيئات الإذاعية والتلفزية في مفهوم هذا القانون: المؤسسات التي تقوم بإنتاج الأصوات أو الصور أو الأصوات والصور أو توزيعها في غرض نقلها إلى العموم بالوسائل السلكية أو اللاسلكية أو غيرها من الوسائل الأخرى.
; الفصل47 ثامناً:
تتمتع الهيئات الإذاعية والتلفزية على برامجها بالحقوق التالية:
* حق تثبيت أو تسجيل برامجها على حاملات مادية أو استنساخ هذه التسجيلات.
* حق إعادة بث برامجها.
* حق نقل برامجها التلفزية إلى العموم إذا تم ذلك في أماكن مفتوحة للعموم لقاء دفع معلوم للدخول.
: وتمثل هذه الحقوق حقوقاً استئثارية معترفاً بها للهيئات الإذاعية والتلفزية في الترخيص في استغلال كل برامجها أو بعضها.
; الفصل 47 تاسعاً:
تستمر مدة حماية حقوق الهيئات الإذاعية والتلفزية خمسين سنة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها:
* التثبيت بالنسبة إلى التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والأداء المثبت فيها.
* الأداء بالنسبة إلى الأداء غير المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
* إذاعة البرنامج بالنسبة إلى البرامج الإذاعية أو التلفزية.
: ولا يمكن استغلال التسجيلات والبرامج المشار إليها بالفقرة المتقدمة دون ترخيص من الهيئة الإذاعية والتلفزية المتمتعة بالحماية.
; الفصل 47 عاشراً:
تنطبق القيود والاستثناءات المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 17 من هذا القانون على فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.
== الباب الثامن: في التصرف الجماعي في الحقوق ==
; الفصل 48 (جديد):
يمكن للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة ممارسة حقوقهم بصفة فردية أو عن طريق التصرف الجماعي الذي يعهد إلى هيكل مكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يتم تأهيله للغرض بمقتضى أمر.
; الفصل 49 (جديد):
يضطلع الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالخصوص بالمهام التالية:
* رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق.
* تمثيل أعضائه ونيابة أو تمثيل الهياكل الأجنبية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأعضاء هذه الهياكل وذلك بمقتضى تفويض أو اتفاق تمثيل متبادل.
* تلقّي المصنفات على سبيل التصريح أو الإيداع.
* تحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.
: ويعهد للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإجراء اتصالات مع الهياكل الأجنبية التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة لغاية:
:* صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى الهياكل المذكورة.
:* إبرام اتفاقيات تمثيل متبادل مع تلك الهياكل الأجنبية.
: ويضبط النظام الداخلي للهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة:
:* شروط الانخراط بالهيكل المذكور، وكذلك واجبات المنخرطين وحقوقهم،
:* طرق التصريح بالمصنفات أو إيداعها، والإجراءات اللازمة لذلك،
:* قواعد استخلاص المستحقات وتوزيعها،
:* شروط تسليم التراخيص في استغلال المصنفات وكيفية هذا التسليم.
: تتم المصادقة على النظام الداخلي المذكور بالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
== الباب التاسع: التدابير الحدودية والإجراءات والعقوبات ==
=== القسم الأول: التدابير الحدودية ===
; الفصل 50 (جديد):
يحجّر توريد نسخ بأية طريقة كانت من أي مصنّف كان، للبلاد التونسية أو إنتاجها أو استنساخها أو توزيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها إذا لم تراع النظام العام والأخلاق الحميدة والتشريع الجاري به العمل وكان في ذلك خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقاً لمفهوم هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية، في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
; الفصل 50 مكرر: يمكن لمصالح الديوانة تعليق الإجراءات الديوانية بالنسبة إلى المنتجات التي حصلت بشأنها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. ويجوز لها أن تطلب من المؤلف أو من أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.
: وتعلم مصالح الديوانة في أقرب الآجال المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بهذا التعليق، وعليهم في هذه الحالة القيام بإيداع المطلب المشار إليه في الفصل 50- ثالثاً من هذا القانون في ظرف سبعة أيام من تاريخ الإعلام.
; الفصل 50 ثالثاً: يمكن للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم أن يقدموا إلى مصالح الديوانة مطلباً كتابياً في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد أو تصدير المنتجات التي يدعون أن لديهم أسباباً مشروعة للارتياب في أنها تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
: وتضبط صيغة المطلب المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل والبيانات الواجب تقديمها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية والثقافة.
; الفصل 50 رابعاً: تتولى مصالح الديوانة في الصورتين المبينتين بالفصلين 50- مكرر و50- ثالثاً من هذا القانون حبس المنتجات إذا تبين لها بعد المعاينة وجود خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
: وتتولى مصالح الديوانة إعلام المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم وكذلك المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه فوراً بالحبس وتمكنهم من فحص المنتجات المحبوسة وفقاً لمقتضيات مجلة الديوانة، ودون الإخلال بمبدأ سرية المعاملات.
: ولغاية تمكين المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم من القيام بدعاوى أمام المحكمة فعلى مصالح الديوانة إعلامهم باسم وعنوان المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه إذا كان معروفاً وذلك بموجب إذن على عريضة.
; الفصل 50 خامساً: يرفع قانوناً حبس المنتجات إذا لم يثبت المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحبس أنه:
* استصدر الإجراءات التحفظية المناسبة من المحكمة ذات النظر،
* وقام بدعوى مدنية أو جزائية،
* وقدم ضماناً كافياً لتغطية مسؤوليته تجاه الأشخاص المعنيين في صورة ما إذا ثبت أن المنتجات المتنازع في شأنها لا تمثل خرقاً لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
: ويتم ضبط مقدار هذا الضمان من قبل المحكمة المختصة.
: ويمكن التمديد في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعشرة أيام أخرى على الأكثر في الحالات التي تستوجب ذلك، من قبل مصالح الديوانة.
: كما يرفع قانوناً حبس المنتجات المتخذ وفق الفصل 50- مكرر من هذا القانون إذا لم يقم المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة أو من ينوبهم بإيداع المطلب المشار إليه بنفس الفصل في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلامهم من قبل مصالح الديوانة.
; الفصل 50- سادساً: يمكن أن يتحصل المالك أو المورد أو المصدر أو المرسل إليه من المحكمة ذات النظر على إذن في رفع الحبس على المنتجات موضوع الدعوى مقابل إيداع ضمان مالي كاف لحماية مصالح المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة شريطة:
* إعلام مصالح الديوانة في الأجل المذكور بالفصل 50- خامساً من هذا القانون بأنه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الأصل،
* أن المحكمة المختصة لم تتخذ إجراءات تحفظية منذ انقضاء هذا الأجل،
* إتمام كل الإجراءات الديوانية.
=== القسم الثاني: الإجراءات والعقوبات ===
; الفصل 51 (جديد):
يلزم كل من لم يحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة بأحكام هذا القانون بغرم الضرر المادي والأدبي الحاصل لصاحب ذلك الحق وتتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض الواجب أداؤه.
; الفصل 52 (جديد):
مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة، يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار، كل مستغل لمصنف محمي دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام الفصول 7 و9- ثالثاً و13 و47- رابعاً و47- سادساً و47- تاسعاً، من هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات والقيود الواردة بالفصول 10 و11 و12 و15 و16 و17 و47- عاشراً منه.
: وفي صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام أو بإحدى العقوبتين فقط.
: وتسلط العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل على:
:* كل من يتولى بيع مخطوطات ومصنفات تشكيلية دون إيفاء أصحاب المخطوطات والمصنفات التشكيلية أو ورثتهم أو من يمثلهم، حقوقهم المذكورة بالفصل 25 من هذا القانون،
:* الناشر الذي يرفض الاستجابة لطلب تمكين المؤلف أو من يمثله، من المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لما أوجبه الفصل 29 من هذا القانون.
:* صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وسمعية بصرية الذي يرفض أن يقدم للمؤلف أو ورثته أو من يمثله المؤيدات المثبتة لصحة حساباته، خلافاً لأحكام الفصل 34 من هذا القانون.
:* كل من يتولى صنع نسخ مسجلة في شكل فونوغرام وفيديوغرام أو غير ذلك من نسخ مسجلة، نقلاً عن مصنفات محمية، دون تعاقد مع المؤلف أو الهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أو يتعمد المغالطة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات، خلافاً لأحكام الفصل 35 من هذا القانون.
:* كل من يتعمد صنع نسخ مسجلة دون وضع التنصيصات، التي أوجبتها أحكام الفصل 36 من هذا القانون، على حاملات التسجيل والنسخ المسجلة.
:* كل منتج لشريط سينمائي أو سمعي بصري لم يبرم عقوداً مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لإنتاج الشريط السينمائي أو السمعي البصري، خلافاً لأحكام الفصل 39 من هذا القانون.
:* جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية وأصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية المذكورين بالفصل 42 من هذا القانون، الذين لم يتعاقدوا مع أصحاب الحقوق أنفسهم أو من يمثلهم قصد تسديد حقوق المؤلف.
:* كل من يستعمل البرامج المعلوماتية المحمية دون ترخيص من المؤلف أو من يمثله، خلافاً لأحكام الفصل 46 من هذا القانون.
:* كل من يتولى توريد نسخ من مصنفات محمية أو استنساخها أو بيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إشهارها، خلافاً لأحكام الفصل 50 من هذا القانون.
:* كل من يتخلص أو يحاول التخلص من أعمال المراقبة الرامية للتثبت من المنتجات المقلدة والمشتبه في كونها مدلسة.
:* كل من يمنع الأعوان المؤهلين بمقتضى هذا القانون بأية طريقة كانت من الدخول إلى محلات الإنتاج أو الصنع أو الخزن أو البيع أو التوزيع أو وسائل النقل.
:* كل من يمتنع عن تقديم وثائق محاسبة أو مستندات إدارية أو فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة.
:* كل من يقدم إرشادات أو وثائق مغلوطة بشأن المنتوج.
; الفصل عدد 53: يعتبر صاحب المحل العمومي الذي تحدث به مخالفة لمقتضيات هذا القانون سواء نقل المصنفات المحمية إلى العموم أو بيع أو شراء نسخ منها مسؤولاً متضامناً مع المخالف الأصلي عن جبر الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن استغلال تلك المصنفات في صورة ما إذا ثبت إن صاحب المحل المذكور على علم بذلك.
; الفصل 54 (جديد):
يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من:
# مأموري الضابطة العدلية، المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
# أعوان الديوانة.
# أعوان المراقبة الاقتصادية، المعينين طبقاً للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية.
# الأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنتمين إلى صنف «أ» والمحلفين للغرض.
: يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه بعد التعريف بصفتهم حجز ما هو ضروري من الوثائق وأخذ عينات من المنتجات التي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للبحث وإثبات المخالفة مقابل تسليم وصل في ذلك.
: كما يمكنهم أن يقوموا بصفة تحفظية بحجز المنتجات المشتبه في كونها مدلسة وغير مطابقة للقواعد الجاري بها العمل في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
: وتبقى المنتجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده الأعوان المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
: يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا، عند الضرورة، يد المساعدة للأعوان المؤهلين لضمان حسن سير إنجاز مهامهم.
: كما يتعين على الناقلين ألا يعرقلوا طلب الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل قصد أخذ عينات أو إجراء الحجز وإن يقدموا مستندات النقل أو الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون بحوزتهم.
: تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل مأمور من مأموري الضابطة العدلية المذكورين بالنقطة 1 من الفقرة الأولى من هذا الفصل أو عونين من الأعوان المذكورين بالنقاط 2 أو 3 أو 4 من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يكونون قد ساهموا شخصياً ومباشرة في معاينة المخالفة أو الحجز.
: ويجب أن يتضمن المحضر اسم مأمور الضابطة العدلية أو كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع إليها بالنظر.
: ويتضمن كذلك تصريحات وإمضاء المخالف أو من ينوبه.
: ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر.
: كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز، إن كان حاضراً، وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه، يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.
: وترسل محاضر المعاينة والحجز في ظرف سبعة أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت في إقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز، وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانوناً.
: ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المصالح الراجع لها الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أية مسؤولية إذا لم تتوصل إلى التعرف على المنتوجات التي يشتبه في أنه وقع فيها خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
; الفصل 54 مكرر: يمكن لصاحب الحق أو من ينوبه أن يطلب تحفظياً بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة، القيام بوصف دقيق مع حجز عيني أو بدونه للمنتجات والتي تمثل اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وذلك بواسطة عدل منفذ يساعده عند الاقتضاء خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة.
: ويقتصر الحجز العيني عند الاقتضاء على وضع العينات الضرورية لإثبات الاعتداء بين يدي العدالة.
: إذا كان هناك عرض عمومي أو أداء عمومي لمصنف ما، كان جاريا أو تم الإعلان عنه فيمكن إيقاف العرض والأداء الجاري أو منع العرض أو الأداء المعلن عنه بمقتضى إذن على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.
: ويمكن لرئيس المحكمة المختصة طبق نفس الإجراء أن يأذن:
# بتعليق كل عمليات الصنع الجارية للاستنساخ غير الشرعي للمصنف.
# بحجز النسخ التي تم صنعها أو التي هي بصدد الصنع والتي تمثل استنساخاً غير شرعي، وكذلك حجز المداخيل التي تم تحقيقها والنسخ المستعملة بصفة غير شرعية، طبقاً لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
# بحجز المداخيل المتأتية من كل استنساخ أو عرض أو أداء أو بث لمصنف بأية طريقة كانت والتي وقع فيها خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
: ويمكن لرئيس المحكمة المختصة بمقتضى إذن على عريضة في جميع الصور المبينة بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من هذا الفصل أن يلزم الطالب بتأمين ضمان مالي قبل إجراء عملية الحجز.
: ويبطل قانوناً الوصف أو الحجز أو إيقاف العرض أو الأداء أو منعها، إذا لم يقم الطالب بقضية في ظرف خمسة عشر يوماً وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
: ويحتسب أجل الخمسة عشر يوماً بداية من يوم القيام بالوصف أو الحجز أو الإيقاف أو المنع.
; الفصل 55 (جديد):
يمكن للمحاكم المختصة عند البت في الأصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب الحق المتضرر أو من ينوبه بمصادرة النسخ والمعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو بإتلافها.
: كما يمكن لها توقيف النشاط موضوع المخالفة في المحل الذي سجلت به المخالفة بصفة وقتية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بصفة نهائية في صورة العود.
: ويمكنها أن تحكم بنشر الحكم كلياً أو جزئياً بالصحف التي تعينها مع تحديد مدة النشر، وتعليق نسخة منه بالأماكن التي تعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.
== الباب العاشر: أحكام مختلفة ==
; الفصل 56 (جديد):
تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف على:
: أ- المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي مالك آخر أصلي لحقوق المؤلف تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.
: ب- المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها تونسياً أو له مقر إقامة عادي أو مقر اجتماعي بالبلاد التونسية.
: ج- المصنفات المنشورة لأول مرة بالبلاد التونسية أو المنشورة بالبلاد التونسية خلال الثلاثين يوماً الموالية للنشر الأول في بلد آخر.
: د- مصنفات الفن المعماري المقامة بالبلاد التونسية أو مصنفات الفنون الجميلة المندمجة في بناية تقع بالبلاد التونسية.
تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحقوق المؤلف كذلك على المصنفات التي لها الحق في الحماية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.
; الفصل 57 (جديد):
تنطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالحقوق المجاورة على:
: أ- أعمال الأداء عندما يكون:
:* فنان الأداء تونسياً،
:* الأداء قد تم بالبلاد التونسية،
:* الأداء مثبتاً بواسطة تسجيل سمعي أو سمعي بصري محمي بمقتضى هذا القانون أو عندما يكون غير مثبت وتم إدماجه في برنامج إذاعي أو تلفزي محمي بمقتضى هذا القانون.
:ب- التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية عندما يكون:
:* المنتج تونسياً،
:* أول تثبيت للصوت أو للصورة والصوت أنجز بالبلاد التونسية.
:* التسجيل السمعي أو السمعي البصري نشر لأول مرة بالبلاد التونسية.
:ج- البرامج الإذاعية أو التلفزية عندما يكون:
:* المقر الاجتماعي للهيئة الإذاعية والتلفزية موجوداً بالبلاد التونسية،
:* البرنامج الإذاعي أو التلفزي مبثوثاً انطلاقاً من محطة موجودة بالبلاد التونسية.
:وتنطبق أحكام هذا القانون كذلك على أعمال الأداء والتسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والبرامج الإذاعية أو التلفزية المحمية بمقتضى اتفاقية دولية تكون الدولة التونسية قد صادقت عليها.
; الفصل 57: (ألغي بموجب [[قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)|القانون عدد 33 لسنة 2009]])
; الفصل عدد 59: ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة [[القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)|القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية]].
: ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
{{قوانين حق المؤلف}}
{{ملكية عامة - تونس}}
[[تصنيف:قوانين حق المؤلف|تونس]]
[[تصنيف:قوانين تونس|حق المؤلف]]
[[تصنيف:قوانين عام 2009]]
92rj0ckf8a55to8avq2m0h90uks510p
ويكي مصدر:ملعب
4
174562
401835
378737
2022-07-19T13:08:43Z
Asss tt
59605
نبذه كاملة
wikitext
text/x-wiki
{{قبيلة مراد}}
<!-- مرحبا! خذ راحتك في تجربة مهارتك في التنسيق والتحرير أسفل هذا السطر. هذه الصفحة لتجارب التعديل ، سيتم تفريغ هذه الصفحة كل 12 ساعة. -->
1lsnpyx4bns2x4ul71dg7w4e57oypek
401921
401835
2022-07-20T07:44:36Z
Lanhiaze
7710
استرجاع إلى آخر تعديل من قبل [[خاص:مساهمات/MenoBot|MenoBot]]
wikitext
text/x-wiki
{{عنوان الملعب}}
<!-- مرحبا! خذ راحتك في تجربة مهارتك في التنسيق والتحرير أسفل هذا السطر. هذه الصفحة لتجارب التعديل ، سيتم تفريغ هذه الصفحة كل 12 ساعة. -->
4cqrui65urwuq8jchzwq3omm0nb4zu2
مؤلف:أبو حمو موسى الثاني
102
215499
401891
384230
2022-07-19T18:31:02Z
Nehaoua
7481
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==أعمال ==
* [[واسطة السلوك في سياسة الملوك]]
{{ملكية عامة قديمة}}
awr8xz247t2zz108ag0tceyyedfftto
قالب:ملكية عامة - تونس
10
215521
401885
401452
2022-07-19T17:39:02Z
Nehaoua
7481
تصحيح
wikitext
text/x-wiki
{| {{PD-Layout}}
| [[ملف:PD-icon.svg|64px|Public domain]]
|{{نطاق
| رئيسي = هذا العمل في <includeonly>[[تصنيف:أعمال في الملكية العامة في تونس]]</includeonly>
| نقاش =
| مؤلف = آلت أعمال هذا المؤلف إلى <includeonly>[[تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة في تونس]]</includeonly>
| مستخدم =
| ويكي مصدر =
| ملف =
| صورة =
| ميدياويكي =
| قالب = [هذا العمل في/آلت أعمال هذا المؤلف إلى]
| مساعدة =
| تصنيف =
| آخر =
}} '''[[w:الملكية العامة|الملكية عامة]]''' لأن مدة الملكية الفكرية في [[w:تونس|تونس]] قد انتهت بمقتضى ''[[قانون عدد 36 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بالملكية الأدبية والفنية (كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2009)|قانون عدد 36-94 المؤرخ في 24 فيفري 1994 الخاص بالملكية الأدبية والفنية]]''، الصادر سنة 1994، [[قانون عدد 33 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (تونس)|والمنقح سنة 2009]].
| [[ملف:Flag of Tunisia.svg|يمين|تونس|80بك]]
|}<noinclude>{{توثيق}}
[[ تصنيف:قوالب ترخيص نصوص|{{اسم_الصفحة}}]]</noinclude>
mdtsunfzsuq5ujmy6c5v3bdb5plvgyj
مؤلف:نصير الدين الطوسي
102
222521
401897
399789
2022-07-19T18:57:52Z
Nehaoua
7481
إضافة [[تصنيف:رياضيات]] (باستخدام [[ويكي مصدر:المصناف الفوري|المصناف الفوري]])
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
== مؤلفات==
* [[ شكل القطاع]]
* [[التذكرة النصيرية]]
* [[تجريد العقائد]]
* [[تجريد المنطق]]
* [[التذكرة في علم الهيئة، ]]
* [[زيج الإيلخاني]]
* [[كتاب قواعد الهندسة.]]
* [[كتاب في الجبر والمقابلة.]]
* [[كتاب ظاهرات علم الفلك.]]
* [[كتاب تحرير المناظر، في البصريات.]]
[[Category:رياضيات]]
p7ykskiycq7jo3aqzplt41ei8y898ux
401900
401897
2022-07-19T19:05:50Z
Nehaoua
7481
إضافة [[تصنيف:نصير الدين الطوسي]] (باستخدام [[ويكي مصدر:المصناف الفوري|المصناف الفوري]])
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
== مؤلفات==
* [[ شكل القطاع]]
* [[التذكرة النصيرية]]
* [[تجريد العقائد]]
* [[تجريد المنطق]]
* [[التذكرة في علم الهيئة، ]]
* [[زيج الإيلخاني]]
* [[كتاب قواعد الهندسة.]]
* [[كتاب في الجبر والمقابلة.]]
* [[كتاب ظاهرات علم الفلك.]]
* [[كتاب تحرير المناظر، في البصريات.]]
[[Category:رياضيات]]
[[Category:نصير الدين الطوسي]]
esi3iyrf8w0ecj2lwbb7sfyphqnd1r7
401901
401900
2022-07-19T19:06:18Z
Nehaoua
7481
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
== مؤلفات==
* [[ شكل القطاع]]
* [[التذكرة النصيرية]]
* [[تجريد العقائد]]
* [[تجريد المنطق]]
* [[التذكرة في علم الهيئة]]
* [[زيج الإيلخاني]]
* [[كتاب قواعد الهندسة]].
* [[كتاب في الجبر والمقابلة]].
* [[كتاب ظاهرات علم الفلك]].
* [[كتاب تحرير المناظر، في البصريات]].
[[Category:رياضيات]]
[[Category:نصير الدين الطوسي]]
gh06tlfl2zvhxgcyme2m2esswbi05qb
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/65
104
222727
401882
401821
2022-07-19T17:10:51Z
باسم
15966
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٦٥ -}}</noinclude><br/>
<u>'''حجران آخران بمكة والمدينة:'''</u> ذكرهما العلامة المقري في فتح المتعال فقال: «ورأيت بمكة المشرفة أيضاً في القبة التي وراء قبة زمزم أثر قدم في حجر يقولون: إنه أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرني بعض الناس أن بالحجرة الشريفة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام حجراً كذلك، ولم أره حين دخلت للتبرك بإيقاد مصابيحها، ثم سألت عن ذلك الثقات العارفين، فأجابوني، إن الحجرة ليس فيها شيء من ذلك، وإنما هو في بعض أماكن المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام، فذهبت إليه فألفيت موضعه مما لا يمكن دخوله في الوقت الذي ذهبت فيه، وبعد هذا تكرر دخولي الحجرة الشريفة مراراً عديدة، فلم أر فيها ذلك بيقين، فعلمت أن المخبر لي وهم». اهـ. قلنا: أما حجر المدينة فلا نعلم عنه شيئاً، وأما حجر مكة فإن القبة التي كان بها هدمها الشريف [[W:ar:عون الرفيق|عون الرفيق]] أمير مكة المتولي عليها سنة ١٢٢٩هـ والمتوفى بها يوم الأربعاء ١٦ جمادى الأولى سنة ١٣٢٣هـ. وبلغنا أن حجراً أثرياً كان بها، وهبه الشريف لأحد الهنود بعد هدمها، فلعله الحجر المذكور الذي رآه المقري.
<u>'''آثار أقدام لبعض الأنبياء:'''</u> في بعض البلدان آثار أقدام على أحجار منسوبة إلى بعض الأنبياء كأثر قدم [[W:ar:آدم في الإسلام|آدم]] عليه السلام في جزيرة [[W:ar:سريلانكا|سرنديب]] المعروفة أيضاً بسيلان بالهند، وأثر قدم الخليل عليه السلام بالحرم المكي، وأثر قدم [[W:ar:موسى في الإسلام|موسى]] عليه السلام بظاهر [[W:ar:دمشق|دمشق]]، وأثر قدم [[W:ar:عيسى بن مريم|عيسى]] عليه السلام بطورزيتا ببيت المقدس، وأثر قدم [[W:ar:إدريس|إدريس]] عليه السلام ببيت المقدس،<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]
{{يسار|(٥)}}</noinclude>
1y63x7hkrnhko4m0teu49ajd1zre589
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/83
104
222750
401833
400295
2022-07-19T11:59:16Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٨٣ -}}</noinclude>شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه البخاري». وفي الشرح: أن وجه حصوله لمحمد أن سيرين والده كان مولى أنس، وأنس ربيب أبي طلحة وكان أول من أخذ من شعره كما في الصحيح. انتهى. قلنا: وسبب كونه ربيبه أن أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية كانت متزوجة بمالك بن النضر في الجاهلية فولدت منه أنساً هذا وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها بعده في الإسلام أبو طلحة فما أصابه ابن سيرين من الشعر الشريف إنما وصل إلى أنس مما كان عند أمه أو زوجها أبي طلحة. وفي [[البداية والنهاية]] [[مؤلف:ابن كثير|لابن كثير]] عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا عَلَى أم سلمة فأخرجت لنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر مصبوغ بالحناء والكتم. رواه [[مؤلف:البخاري|البخاري]]. انتهى. وفي رواية أخرى أنها كانت خمس شعرات حمر. وفي حديث رواه الإمام البخاري أيضاً في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رأى شعراً من شعره فإذا هو أحمر، فسأل فقيل: أحمر من الطيب. وفي الخصائص الصغرى [[مؤلف:جلال الدين السيوطي|للإمام السيوطي]] المسماة بأنموذج اللبيب أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره عَلَى أصحابه، وقال في خصائصه الكبرى: «أخرج سعيد بن منصور وابن سعد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له [[W:ar:معركة اليرموك|يوم اليرموك]] فطلبها حتى وجدها وقال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النصر». وفي فصل تحقيق<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
euuw9h112bol96tfriiaie6a6klcm7m
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/84
104
222751
401834
400903
2022-07-19T12:00:50Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٨٤ -}}</noinclude>الإسراء والمعراج من نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض للعلامة شهاب الدين الخفاجي أن [[W:ar:معاوية بن أبي سفيان|معاوية]] رضي الله عنه كان عنده إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداؤه وشيء من شعره وظفره فكُفّن بردائه وإزاره وحشى شعره وظفره بفيه ومنخره بوصية منه. انتهى.
قلنا: فما صح من الشعرات التي تداولها الناس بعد ذلك فإنما وصل إليهم مما قسم بين الأصحاب رضي الله عنهم، غير أن الصعوبة في معرفة صحيحها من زائفها، وسنورد ما اتصل بنا من أخبارها كما بلغنا وعلى ما رأيناه مسطوراً، تاركين للقراء الكرام الحكم فيها بما تطمئن إليه نفوسهم.
{{وسط|{{أكبر|'''الشعرات الواردة في الأخبار'''}}}}
<u>'''شعرة كانت عند المرشديّ بمكة:'''</u> ذكرها العلامة [[مؤلف:السخاوي|السخاويّ]] في الضوء اللامع في ترجمة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بالمرشديّ المولود سنة ٧٦٣ بمكة والمتوفى بالمدينة سنة ٨٢٩ فقال عنه: «كان خيِّراً ديناً ورعاً زاهداً متجمعاً عن الناس، زار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين سنة مشياً عَلَى قدميه، وكذا زار [[W:ar:القدس|بيت المقدس]] ثلاث مرار ولقي بها رجلاً صالحاً كانت عنده ست شعرات مضافة للنبي صلى الله عليهِ وسلم ففرقها عند موته عَلَى ستة أنفس بالسوية كان هذا أحدهم كما سبق في ترجمة ولده عمر». انتهى. والصواب أنه فرّقها عَلَى ثلاثة أنفس لا ستة عَلَى ما ذكره في ترجمة ولده المذكور عمر بن محمد المرشديّ المتوفى سنة ٨٦٢ فإنه قال فيها:<noinclude>{{أسفل}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
gjgeqgly4joeiznv4m31dnszirda18j
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/85
104
222752
401838
400902
2022-07-19T13:57:02Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٨٥ -}}</noinclude>«وكانت عنده شعرة مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم تلقاها عن أبيه المتلقى لها عن شيخ ببيت المقدس كانت عنده ست شعرات ففرقها عند موته بالسوية على ثلاثة أنفس هو أحدهم فضاعت شعرة منهما وقد تبركت بها عنده سنة ست وخمسين». انتهى. ومراده أنه تبرك بها في مكة لما حج، ثم ورث هذه الشعرة أبو حامد المرشدي عن أبيه عمر المذكور، وذكرها السخاوي في ترجمته بالضوء اللامع في باب الكنى؛ لأن كنيته اسمه وهو أبو حامد بن محمد المرشدي المولود تقريباً سنة بضع وخمسين وثمان مائة قال السخاوي: «وهو خيِّر متعبد زائد الفاقة عنده شعرة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه». قلنا: وقد زار العلامة القسطلاني هذه الشعرة وذكرها في كتاب الشمائل من المواهب اللدنية فقال: «وقد رأيت بمكة المشرفة في ذي القعدة سنة ٨٩٧ شعرة عند الشيخ أبي حامد المرشدي شاع وذاع أنها من شعره صلى الله عليه وسلم زرتها صحبة المقام الغَرسي خليل العباسي وَالى الله إحسانه عليه».
<u>'''شعرة أخرى كانت بمكة:'''</u> ذكرها ابن العجميّ في تنزيه المصطفى المختار نقلاً عن العلامة [[مؤلف:ابن حجر الهيتمي|ابن حجر الهيثمي]] ونص عبارته: «بمكّة شعرة من شعره المكرم مشهورة تزار، واتفق الخلف عن السلف أنها من شعره صلى الله عليه وسلم». انتهى. ولا ندري أهي الشعرة التي كانت عند آل المرشديّ أم غيرها؟ ثم استطرد إلى ذكر فتوى لابن حجر عن شعرة كانت عند أخوين آثرنا نقلها لتضمنها خبر إحدى الشعرات النبوية، ونصّ ما قال: «وأفاد في فتاويه أنه سئل عن شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
9g11y18n80b8118l0rsizmhw8o6r27o
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/86
104
222753
401839
400309
2022-07-19T13:57:51Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٨٦ -}}</noinclude>على ما قيل كانت عند أَخوين يزورها الناس وما يحصل من الفتوح يقسم بينهما، ثم ماتا فهل إذا طلب ورثتهما قسمتها تقسم كما فعل بعض جدودهم ذلك وقَسَمها أم لا؟ فأجاب بقوله هذه الشعرة الشريفة لا تورث ولا تملك ولا تقبل القسمة، فالمذكورون مستوون في الاختصاص بها والخدمة لها لا تمييز لأحد منهم على أحد». انتهى.
<u>'''شعرات كانت بتونس:'''</u> أفادنا عنها عَلَم من أعلام [[W:ar:تونس|تونس]] الثقات، وكانت بثلاثة أماكن:
'''أحدها:''' قبر الصحابيّ الجليل سيدي [[W:ar:أبو زمعة البلوي|أبي زَمْعة البلويّ]]<ref>اسمه عبد غير مضاف إلى الله، وقيل عبيد بالتصغير ابن أرقم البلوي ذكره الحافظ ابن حجر في [[الإصابة في تمييز الصحابة|الإصابة]] وابن الأثير في [[أسد الغابة في معرفة الصحابة|أسد الغابة]] في عبد وفي عبيد، قالا وهو مشهور بكنيته. ثم ترجماه في الكنى وقال الحافظ ابن حجر: وقيل اسمه عبيد بن آدم، والذي في معالم الإيمان عبيد الله بن آدم.</ref> دفين [[W:ar:القيروان|القيروان]]، وكان أخذ من الشعرات الشريفة يوم منى في عام [[W:ar:حجة الوداع|حجة الوداع]] لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ووضعها أبو زمعة في قلنسوته إلى أن استشهد في القيروان فدفنت معه. قلنا: وقد راجعنا ترجمته في معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان للعلامة عبد الرحمن بن محمد الدباغ فرأينا بها ما نصه: «ومات بالقيروان ودفن بالبقعة التي تعرف الآن بالبلوية سميت به من ذلك الوقت، وأمرهم أن يستروا قبره ودفن معه قلنسوته وفيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً، وذكره الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن رشيق في كرامات أهل [[W:ar:إفريقية|إفريقية]]. قلت: ونعرف من حفظي أنه<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
tmzslbdg31m18ry1yrr1wg24mp6dys0
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/87
104
222754
401840
400308
2022-07-19T13:58:33Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٨٧ -}}</noinclude>كان فيها ثلاث شعرات وأنه أوصى أن تعمل شعرة على عينه اليمنى وشعرة عَلَى عينه اليسرى وشعرة عَلَى لسانه». انتهى.
'''الثاني:''' قال الوزير السراج الأندلسي ثم التونسي: تواتر الخبر بأن بدار الأشياخ بتونس شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الآن بالزاوية البرانية بخارج [[W:ar:باب قرطاجنة|باب قرطاجنة]] المعروفة بزاوية وليّ الله المرجاني، قال ابن الدباغ: أراني إياها حفيده أبو فارس عبد العزيز فتبركت بها، وبها براءة قديمة مكتوب فيها صحة كونها من شعره صلى الله عليه وسلم، وبها أثر صفرة، قال: وكان شيخنا أبو صالح البطريني يصحح لنا كون ذلك حقاً.
'''الثالث:''' قال الوزير: ومن الأماكن أيضاً ما حدثني والدي حفظه الله تعالى أن الشيخ أبا شعرة المدفون بالزلاج وقبته معروفة، وحولها فضاء مسور به شجر زيتون، وإنما سمي أبا شعرة لقضية وهي أنه كان حرفته البناء، فقادته أزمة السعادة أنه اصطنع لبعض الأكابر بناءات ضخمة تجمع له في أجرها مال ذو بال، وكان في بعض خزائن صاحب البناءات شعرة من شعرات نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو شعرة: أعطني الشعرة الكريمة وأبرأك الله من جميع ما ترتب لي بذمتك فأعطاه إياها فأوصى بدفنها معه، فدفنت معه. تواتر النقل بذلك عند أهل تونس. انتهى.
<u>'''شعر كان عند الخلاطي بمصر:'''</u> ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته بالدرر الكامنة فقال: إنه عليّ بن محمد بن الحسن الخلاطيّ الحنفي القادوسي المتوفى سنة ٧٠٨، وكان يقال له الركابي لزعمه أن عنده ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يزعم أيضاً أن عنده من شعره.
[[تصنيف:الآثار النبوية]]<noinclude><references/></noinclude>
7ftc2dsbb0qkqo5qbi8toj5iibs2wm3
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/88
104
222755
401843
400904
2022-07-19T15:09:47Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٨٨ -}}</noinclude>انتهى باختصار، وستأتي ترجمته بنصها في فصل الركاب النبوي.
<u>'''شعرة كانت بمدرسة ابن الزمن بمصر:'''</u> قال العلامة السخاوي في ترجمته بالضوء اللامع: إنه شمس الدين محمد بن عمر بن محمد بن عمر الزمن القرشي الدمشقي ثم القاهري الشافعي المعروف بابن الزمن المولود سنة ٨٢٤ والمتوفى سنة ٨٩٧، وكان مشتغلاً كأَبيه بالتجارة واجتمع بعلماء كثيرين ذكرهم، ثم قال: «وكذا لقي غير واحد من الصالحين، ووقع له مع بعضهم غرائب وكرامات انتفع بها، وأعطاه شخص منهم يسمى بير جمال<ref>البير بكسر [[W:ar:پ|الباء الأعجمية]] يطلق على الشيخ المسن في التركية، وهو دخيل فيها من الفارسية، ويطلق أيضًا على الشيخ من مشايخ الصوفية الأعاجم وهو المراد هنا.</ref> الشيرازي شعرة تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنها عنده، وكذا أحضر له من خيبر بعض الأحجار المنسوب أن بها أثر القدم الشريفة، وكتاب قيل إنه بخط أحد كتاب الوحي، والكل محفوظ بالمدرسة التي شرع في إنشائها بشاطئ بولاق». انتهى.
<u>'''شعرات كانت بجامع برسباي بالخانقاه:'''</u> وهي قرية بمصر شمالي القاهرة عَلَى بريد منها تعرف بخانقاه سرياقوس لقربها من [[W:ar:سرياقوس|سرياقوس]]، وكان السلطان [[W:ar:الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون|الملك الناصر محمد بن قلاوون]] أنشأ في هذا المكان خانقاهاً للصوفية ومسجداً وحماماً وغير ذلك سنة ٧٢٣ ثم رغب الناس في السكنى حول هذه الخانقاه وبنوا الدور والحوانيت حتى صارت بلدة كبيرة ما زالت باقية إلى اليوم وتسميها العامة: [[W:ar:الخانكة|الخانكة]]. ثم لما تولى السلطان [[W:ar:سيف الدين برسباي|الملك الأشرف برسباي التركماني]] عَلَى مصر سنة ٨٢٥ وسافر إلى [[W:ar:آمد|آمد]] لقتال ملكها سنة ٨٣٢ نزل<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
gomz0aci8qvc21vvcjs35w49zkyqt31
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/89
104
222756
401844
400906
2022-07-19T15:10:19Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٨٩ -}}</noinclude>بمكان خال من هذه البلدة فنذر إنْ أحياه الله وظفره بعدوه ورجع سالماً ليعمرن في هذا المكان مدرسة وسبيلاً، فلما ظفر بعدوه ورجع أنشأ هناك [[W:ar:مسجد وخانقاه الأشرف برسباي (الخانكاه)|جامعًا عظيماً]]<ref>كانت دروس العلم تلقى بالمساجد وما خصص منها لذلك كان يعبر عنه تارة بالمسجد وبالجامع وتارة بالمدرسة.</ref> مفروشة أرضه بالرخام الملون، وبنى بجواره سبيلاً، قال الإسحاقي في تاريخه «لطائف أخبار الأول»: وقيل: إن بمحراب الجامع المذكور تسع شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معنى ذلك قال الشاعر:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|الأشرف السلطان عمر جامعاً|بالخانقاه ليرتحمْ<ref>سكن آخره لضرورة الوزن.</ref> بثوابه}}
{{بيت|وأتى بآثار النبي محمد|شعراته قد قيل في محرابه}}
{{بيت|وإمامه بين البرية محسن|وكذا القضاة مع الشهود ببابه}}
{{نهاية قصيدة}}
انتهى. ولما وصل العلامة عبد الغني النابلسي إلى مصر في رحلته إليها في أوائل القرن الثاني عشر مر على بلدة الخانقاه ونزل بها وذكرها في «الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز» وذكر مدرسة الأشرف برسباي بقوله: «وفي البلدة المذكورة جامع السلطان الملك الأشرف وهو جامع عظيم، له قدر بين الجوامع جسيم، وذلك أن في محرابه شعرات مدفونة من شعرات الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد أنشدنا فيه بعض الناس من الجزل، لبعض أصحاب الرقة والغزل، قوله:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|بلدة الخانقاه مذ قد تجلت|قد حلت وانجلت حلاها السنية}}
<noinclude>{{نهاية قصيدة}}</noinclude><noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
sijfmyn6b4z28bw02vbqerg0rwnia40
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/90
104
222757
401845
400905
2022-07-19T15:11:00Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٠ -}}</noinclude><noinclude>{{بداية قصيدة}}</noinclude>
{{بيت|مذ بدت في الورى عروس حلاها|نقطوها الملوك بالأشرفية<ref>قوله (نقطوها) أتى بها على لغة أكلوني البراغيث، وفي بعض كتب الأدب (نقطتها) والتنقيط عند العامة إهداء التحف للعروس ليلة عرسها والإنعام على المغنين بالجوائز والاسم منه النقطة بضم فسكون. وفي قوله الأشرفية تورية لأنها كما يراد بها المدرسة الأشرفية فإنها كانت تطلق أيضاً على دنانير أحدثها الملك الأشرف برسباي سنة ٨٣١ ثم تساهلوا بعد ذلك في التعبير عن كل دينار بالأشرفي منسوباً إلى ضاربه كالأشرفي الغوري والأشرفي السليمي، وأطلق أيضاً على نوع من الدراهم، وقد حرفته العامة فقالت: فيه (شريفي) بكسر أوله وثانيه وكانوا يعبرون به عن الدينار إلى أوائل القرن الماضي ثم لم يبق له ذكر إلا في أقاصيص العجائز.</ref>» اهـ.}}
{{نهاية قصيدة}}
<u>'''شعرات كانت عند منجك اليوسفي:'''</u> ذكرها النعيمي في تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى ما بدمشق من الجوامع والمدارس في كلامه على المدرسة المنجكية التي أنشأها للحنفية الأمير سيف الدين منجك اليوسفي الناصري المتوفى بالقاهرة سنة ٧٧٦، وكان مملوكاً للناصر محمد بن قلاوون وتنقلت به الأحوال فولي عدة ولايات كنيابة [[W:ar:طرابلس (لبنان)|طرابلس]] و[[W:ar:حلب|حلب]] و[[W:ar:دمشق|دمشق]] و[[W:ar:صفد|صفد]]، ثم طلب إلى القاهرة وولي نيابة المملكة إلى أن توفي بها. قال النعيمي في ذكر مناقبه: «ومن سعادته أنه ظفر بشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزال معه وكان حسن الملتقى سيما لأهل العلم» ومثله في مختصر هذا الكتاب للشيخ عبد الباسط العلمويّ.<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
thd21iur7g3fzgsdtfgtjqxqfecj49e
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/91
104
222759
401846
400312
2022-07-19T15:11:52Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" /></noinclude><br/>
{{وسط|{{أكبر-1|'''الشعرات الباقية إلى اليوم'''}}}}
'''شعرات المسجد الحسيني بالقاهرة:''' منها الشعرتان اللتان كانتا مع الآثار النبوية بقبة الغوري، ونقلتا معها إلى هذا [[W:ar:مسجد الإمام الحسين (القاهرة)|المسجد]]، وهما في زجاجة محفوظة في صندوق صغير من الفضة ملفوف بلفافة من الديباج الأخضر المطرز، وقد تقدم ذكرهما في فصل الآثار التي بمصر، ثم أضيفت إليهما شعرة كانت عند أحمد طلعة باشا، وكان من رجال مصر المشهورين ومن الكتاب المجيدين الإنشاء [[W:ar:لغة تركية عثمانية|باللغة التركية]]، تولى رئاسة الديوان الخديوي مرات مدة والي مصر [[W:ar:محمد سعيد باشا|محمد سعيد]] و[[W:ar:الخديوي إسماعيل|الخديوي إسماعيل]] وابنه [[W:ar:الخديوي توفيق|الخديوي توفيق]] وكان دخوله في الخدمة في ١٦ جمادى الأولى سنة ١٢٥٤ زمن العزيز محمد علي واستقال في جمادى الأولى سنة ١٣٠١ فأقيل مكرماً ورتب له المرتب الكافي فأقام في داره بشارع السيوفية بالقاهرة مقبلاً على العبادة والأعمال الصالحة إلى أن توفي يوم الأحد ٢ جمادى الثانية سنة ١٣٢٢، وكان المشاع على الأفواه أن هذه الشعرة حباه بها السلطان في إحدى سفراته إلى [[W:ar:إسطنبول|القسطنطينية]] موفداً من الخديو لتسوية بعض الأمور، ولكن المحقق عند أسرته أنها أهديت إليه من إحدى الحجازيين عَلَى أنها من الشعر الشريف فعوضه عنها شيئاً كثيراً، ولما توفي اتفق بنوه على إهدائها للمسجد الحسيني لتحفظ فيه مع الآثار النبوية، وكانت محفوظة عندهم في قارورة فتبرعت لها السيدة خديجة كبرى بناته بصندوق من الفضة وضعت فيه الزجاجة ولف بسبع لفائف من الديباج الأخضر، ثم حملت بالتعظيم والإجلال إلى المسجد فحفظت فيه<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
dwciztf0qu8pk25gh1zor1v4zwg9seg
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/92
104
222760
401847
400871
2022-07-19T15:12:19Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٢ -}}</noinclude>مع الآثار وهي مجهولة المصدر لا يعلم من أين وقعت لهذا الحجازي. وفي سنة ١٣٤٠ أو ١٣٤١ أضيفت إليها شعرات كانت بالرباط المعروف بتكية<ref>[[W:ar:تكية|التكية]] رباط [[W:ar:صوفية|الصوفية]] وكانوا يسمونها بالخانقاه، وهي في [[W:ar:لهجة مصرية|لغة عامة مصر]] بفتح التاء وكسر الكاف وفتح الياء المشددة وفي اللغة التركية و[[W:ar:اللغة الفارسية|الفارسية]] بفتح التاء وسكون الكاف وفتح الياء المخففة، وقد يحرفها الأتراك فيقولون فيها تكه بفتحتين بلا ياء.</ref> الكلشني بشارع تحت الربع في قارورة مختومة بالشمع الأحمر ومحفوظة في صندوق من الخشب والزجاج موضوع في خزانة من الخشب والزجاج أيضاً من الصناعة العربية البديعة، فرأى وزير الأوقاف نقلها إلى المسجد الحسيني وحفظها مع الآثار النبوية فنقلت، وأمرها أيضاً مجهول لا يعلم من أين أتت للرباط، ثم في شوال سنة ١٣٤٢ أحضرت الحاجة ملكة حاضنة الأمير [[W:ar:الأمير كمال الدين حسين|كمال الدين]] ابن [[W:ar:حسين كامل (سلطان)|السلطان حسين]] سلطان مصر الساكنة بشارع المبتديان بالقاهرة قارورة صغيرة إلى المسجد الحسيني وأخبرت أن بها شعرات من اللحية النبوية الشريفة، وأنها تريد إهداءها لتحفظ مع الآثار فأجيبت إلى ذلك، وكانت القارورة ملفوفة بقطعتين من الديباج الأخضر وموضوعة في صندوق صغير مكسو بالمخمل الأحمر وملفوف بثلاث لفافات من الديباج الأخضر ثم بلفافة من المخمل البنفسجي مطرزة الحواشي، وهي خمس شعرات على ما يقال مجهولة الأصل أيضاً.
<u>'''شعرة رباط النقشبندية بالقاهرة:'''</u> المعروف بتكية النقشبندية بشارع درب الجماميز عن يسار السالك به من [[W:ar:باب الخلق (القاهرة)|ميدان باب الخلق]] وهي من إنشاء والي مصر<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
nln8oigr9k2s18bwunc0j1b5xdkv18n
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/93
104
222761
401848
400895
2022-07-19T15:12:47Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٣ -}}</noinclude>عباس باشا الكبير، وسبب إنشائها أنه كان عظيم الاعتقاد في الشيخ محمد عاشق النقشبندي فطلب منه أن يبني له ولصوفيته مكاناً للسكن والعبادة فبنى لهم هذه التكية سنة ١٢٦٨، وجعل بها مصلى وحجراً للصوفية وداراً لشيخهم وأنشأ بها حديقة ووقف عليها أوقافاً كثيرة، ثم لما توفي الشيخ محمد عاشق المذكور سنة ١٣٠٠ دفن بها في مقصورة ولم يعقب ذكوراً فتولى عليها سبطه السيد عثمان خالد وما زال بها إلى الآن، وكانت والدة عباس باشا المذكور لما حجت أحضرت معها من الحجاز شعرة أهديت إليها على أنها من الشعر الشريف، فلما حضرتها الوفاة سلمتها للشيخ محمد عاشق وطلبت منه حفظها بالتكية ليتبرك الناس بها، وهي ملصقة بقطعة من الشمع ومحفوظة في ثلاثة صناديق صغيرة الواحد داخل الآخر، وكان الشيخ يحتفل بإخراجها في ليلة [[W:ar:المولد النبوي|المولد النبوي]] وليلة [[W:ar:الإسراء والمعراج|الإسراء]] ويدعو لذلك العلماء وكبار رجال الدولة والأعيان ويولم لهم، ثم يخرجها من الصناديق ويمسح بها على جفونهم ويناله منهم الشيء الكثير، ثم بطل هذا الاحتفال بعد موته وجعلها سبطه بصناديقها في صندوق أكبر منها علقه على المقصورة التي بها قبر جده، وهي باقية إلى اليوم كذلك.
<u>'''شعرات القسطنطينية:'''</u> أفادنا صديقنا العلامة السيد عبد الله مخلص<ref>وهو حفظه الله وأدام النفع به الذي أفادنا أيضاً عن الشعرات التي ببعض [[W:ar:فلسطين|البلاد الفلسطينية]] الآتي بيانها.</ref> المقيم الآن [[W:ar:حيفا|بحيفا]] أنها كانت يوم تولي السلطان [[W:ar:محمد الخامس|محمد رشاد بن عبد المجيد]] المعروف بمحمد<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
bc2frl0kgbk9fgpe3ak8yspb9kxdow6
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/94
104
222763
401849
400896
2022-07-19T15:13:11Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٤ -}}</noinclude>الخامس<ref>ولد سنة ١٢٦٠ وتولى الملك بعد أخيه السلطان عبد الحميد سنة ١٣٢٧ وتوفي سنة ١٣٣٦.</ref> ثلاثاً وأربعين شعرة محفوظة مع الأمانات المباركة، وأنه أهدى منها إلى بعض المدن [[W:ar:الدولة العثمانية|بالمملكة العثمانية]] أربعاً وعشرين وبقي تسع عشرة يرجح أنها باقية إلى اليوم، لأن الفترة التي تلت موت رشاد وتولى فيها [[W:ar:محمد السادس العثماني|وحيد الدين]] ثم عبد المجيد كانت فترة قلاقل وفتن، ثم تلاها عصر إلحاد ومروق من الدين ويبعد أن يفكر أحد في هاتين المدتين في الآثار النبوية وإهداء الشعرات الشريفة منها. قلنا: وقد علمنا أن السلطان رشاداً أهدى ملكة بهوبال شعرة منها أيضاً، فيكون الباقي الآن ثماني عشرة، والله أعلم.
<u>'''شعرات أخرى بالقسطنطينية:'''</u> كان المعروف أن ببعض مساجدها شعرات مفرقة بينها غير التي بالأمانات المباركة، وقد نقلت ثلاث منها إلى ثلاث مدن بفلسطين كما سيأتي، وأخبرنا أستاذنا العلامة الأكبر الشيخ عبد الرحمن قراعة الذي كان مفتياً بالمملكة المصرية عن المولى نوري أفندي آخر قضاة الدولة العثمانية بمصر أنه كان عنده شعرات نبوية، قال: وأظنه أخبرني أنها ثلاث كانت متوارثة في أسرة والدته وكانت خالته آخر من كان يحفظها منهم، ثم رأته أجدر بها منها فسلمتها إليه ليقوم بحفظها في حياته وتبقى في أسرته من بعد، ولا يعلم الآن عن هذه الشعرات ولا عن حافظها شيء وكان آخر العهد به حين فصلته الدولة المصرية عقب وقوع [[W:ar:الحرب العالمية الأولى|الحرب العظمى]] وسفرته مع أسرته إلى القسطنطينية، وبلغنا أنه جعل هناك [[W:ar:شيخ الإسلام|شيخاً للإسلام]]<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
ncuh03xxjml0noyh9whwjyt9g45mmzf
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/95
104
222766
401850
400897
2022-07-19T15:13:36Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٥ -}}</noinclude>ثم لم نسمع عنه شيئاً، ولا سيما بعد [[W:ar:إلغاء الخلافة العثمانية|الانقلاب الكمالي]] الذي انتهَكت فيه حرمة الدين وعلمائه.
<u>'''شعرة المشهد الحسيني بدمشق:'''</u> الملاصق للجدار الشرقي لصحن [[W:ar:الجامع الأموي (دمشق)|المسجد الأموي]] وقد سألنا عنها الصديق العلامة الأستاذ كاملاً القصاب الدمشقي نزيل حيفا الآن، فأجابنا بما أفاده عنها أخوه الفاضل السيد سعيد الحمزاوي وهو ما أخبره به عن ابن عمه السيد حسين الحمزاوي عن أبيه السيد عبد الكريم الحمزاوي أن هذا المشهد كان متهدماً تكتنفه أطلال بالية فزاره والي دمشق الوزير [[W:ar:محمد فؤاد باشا|فؤاد باشا]] سنة ١٢٧٨ وسعى لدى السلطان [[W:ar:عبد العزيز الأول|عبد العزيز]] في تعميره وجعل الدار المجاورة له تكية باسم المقام يطعم فيها الطعام كل يوم بعد العصر، وطلب من علماء دمشق انتخاب مشرف للمقام ومشرف للتكية من أهل الصلاح والعلم، فاختاروا السيد سليماً الحمزاوي والد السيد عبد الكريم المذكور والأخ الأكبر للسيد محمود الحمزاوي مفتي الشام، مشرفاً على المقام لصلة نسبه بصاحبه [[W:ar:الحسين بن علي|الإمام الحسين]] عليه السلام وانتخبوا الشيخ محمداً العاني مشرفاً على التكية، إلا أن التقليد السلطاني جاء باسم السيد خلوصي القادري من أهل القسطنطينية بدلاً من العاني، ثم إن السلطان عبد العزيز أرسل بشعرة من الآثار النبوية لتحفظ بهذا المقام فحفظت فيه وما زالت إلى اليوم يحتفل بإخراجها في العام مرة واحدة في ليلة ٢٧ رمضان ويزورها الناس بعد [[W:ar:صلاة التراويح|صلاة التراويح]] فيقرأ القراء ثم يسارعون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجها المشرف فيتبرك الحاضرون بتقبيلها وهي بيده، وذكر الصلاة مستمر إلى أن تنتهي الزيارة فتعاد إلى لفائفها<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
tj0uu5ulskw5yoqpyg2qq3vbupjpef3
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/96
104
222768
401851
400898
2022-07-19T15:14:04Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٦ -}}</noinclude>وصناديقهم وترفع إلى مكانها وفي هذا المقام لوح معلق بالجدار مكتوب فيه هذه الأبيات:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|على قبة الأفلاك تشمخ قبة|من أركانها نور النبوة بادي}}
{{بيت|حوت رأس مولانا الحسين ونجله|بها عبد الباري لنيل مراد}}
{{بيت|بناها وهي حتى أتى الوقت أرخوا|وجددها فضل الوزير فؤاد}}
{{نهاية قصيدة}}
{{فراغات|100}}١٢٧٨
<u>'''شعرة مقام التوحيد بدمشق:'''</u> وهو المقام المنسوب للسيد [[W:ar:سعد الدين الجباوي|سعد الدين الجباوي]] رضي الله عنه سأل عنها السيد سعيد الحمزاوي الشيخ بدر الدين السعدي شيخ هذا المقام فأخبره أن والده الشيخ إبراهيم سعد الدين تشرف بهذه الشعرة بالنقل عن والده الشيخ محمد سعد الدين، وهو تلقاها وتشرف بها عن والده الشيخ محمد الأمين الشهير ببني سعد الدين، وهكذا بالتسلسل عن جددهم، وأوقات زيارتها يوم المولد النبوي وليلة المعراج وليلة ٢٧ رمضان وهو ما كان عليه عمل الأجداد والأسلاف، وفي هذه الشعرة يقول الأستاذ الأكبر العلامة السيد محمود الحمزاوي مفتي الشام المتوفى سنة ١٣٠٥:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|شرف المحل بقدر من قد حله|أمر بديهي الثبوت بلا خفا}}
{{بيت|ولذلك المحراب فخر شامخ|إذ حل فيه شريف شعر المصطفى}}
{{نهاية قصيدة}}
وقد نقشا على العتبة العليا من مقام هذه الشعرة سنة ١٢٩٢، وكان رحمه الله يتولى إخراجها في المواسم فيزورها الحاضرون وهي بيده ثم يعيدها إلى لفائفها ويرفعها إلى مكانها.<noinclude>{{أسفل}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
eix3swukeki79uq90n8xbz67imy0is2
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/97
104
222769
401852
400899
2022-07-19T15:14:24Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٧ -}}</noinclude><u>'''شعرة بيت المقدس:'''</u> لها خازن خاص غير الخطيب والإمام، والراجح أنها جلبت إليه قديماً، وخازنها اليوم من أسرة الشهابي، وميعاد زيارتها في ٢٧ رمضان.
<u>'''شعرتان بعكا وحيفا:'''</u> من البلاد الفلسطينية، وكانتا بالقسطنطينية من شعرات الأمانات المباركة، فأهداهما السلطان محمد رشاد لهذين البلدين، فحفظت إحداهما [[W:ar:مسجد الجزار|بمسجد أحمد باشا]] الجزار [[W:ar:عكا|بعكا]]، والثانية بالجامع الكبير [[W:ar:حيفا|بحيفا]]، وميعاد زيارتهما في ٢٧ رمضان.
<u>'''ثلاث شعرات بصفد وطبرية والناصرة:'''</u> من البلاد الفلسطينية، وكانت مفرقة ببعض مساجد القسطنطينية، ونقلت إلى هذه البلاد بأمر السلطان محمد رشاد، فحفظت واحدة بمسجد غار يعقوب بصفد، والثانية بالمسجد العمري [[W:ar:طبريا|بطبرية]]، والثالثة بالمسجد المنسوب لعلي باشا [[W:ar:الناصرة|بالناصرة]]، وعلي باشا هذا هو والد [[W:ar:عبد الله باشا بن علي|عبد الله باشا]] والي صيدا الذي أسره إبراهيم باشا ابن العزيز محمد علي في [[W:ar:حملة محمد علي في الشام|إغارته على البلاد الشامية]]، ثم سرقت شعرة الناصرة من المسجد إبان الحرب العظمى التي بدأت في أواخر سنة ١٣٣٢هـ، والسبب في نقل هذه الشعرات الثلاث من المساجد أن السلطان رشاداً لما أهدى الشعرتين لعكا وحيفا طلب أهالي هذه البلاد الثلاثة إهداءهم أيضاً من هذه الشعرات للتشرف والتبرك بها، فأمر بأدائها لهم من التي بالمساجد لأنه خشي من موالاة الإهداء من شعرات الأمانات أن تقل ثم لا يبقى منها شيء، وجميع الشعرات المهداة من هذا السلطان جعلت في أنابيب من الزجاج ترى منها بالعين في غاية الوضوح، وكل أنبوب ملفوف بأربعين قطعة<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]{{يسار|(٧)}}</noinclude>
0b5yofzzz4nzkbhrr6mdl97qseod990
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/98
104
222770
401853
400900
2022-07-19T15:14:52Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٨ -}}</noinclude>من الحرير مختلفة الألوان وموضوع في صندوق صغير يحفظ طول السنة في خزانة من الحديد، وميعاد زيارتها كل عام في ٢٧ رمضان بعد صلاة العصر.
<u>'''شعرتان بطرابلس الغرب:'''</u> أفادنا عنهما حضرة الفاضل الشيخ الطاهر أحمد الطرابلسي الزاوي نسبة إلى الزاوية الغربية، وهي حوزة [[W:ar:طرابلس|بطرابلس الغرب]] تجمع عدة قرى - (<u>إحداهما</u>) بمدينة طرابلس بجامع طورغود باشا في مقصورة غاية في الحسن بالجهة الشرقية من الجامع عن يسار الداخل، وهي في قارورة من زجاج مستديرة ملفوفة بقطع من الحرير ومحفوظة في صندوق من الآبنوس، ويحتفل بزيارتها في [[W:ar:ليلة منتصف شعبان|ليلة النصف من شعبان]] وليلة المعراج، فيتهافت الناس عَلَى تقبيلها للتبرك، والمتولي الإشراف عليها نقيب الأشراف، وهو الذي يحملها بيده ويناولها للزائرين، وله مرتب من الأوقاف على ذلك، ويقال إنها كانت بالقسطنطينية، فنقلها أحمد راسم باشا إلى طرابلس. و(<u>الثانية</u>): [[W:ar:بنغازي|ببني غازي]] في جامع راشد باشا المشهور بجامع عثمان، وقد نقلت إليه من الجامع الكبير، وجعلت في مقصورة بأعلى الجامع من الداخل في الجانب الشرقي، وهي أيضًا في زجاجة ملفوفة بلفائف من الحرير، ومحفوظة في صندوق من الآبنوس، ويحتفل بزيارتها في المواسم المتقدّم ذكرها، ويتولى الإشراف عليها المفتي.
<u>'''شعرة في بهوبال بالهند:'''</u> أهداها السلطان محمد رشاد لملكة [[W:ar:بوبال|بهوبال]]<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
tvf4iev17ds6h7glyt1tgzhpkx13x0z
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/99
104
222771
401854
400901
2022-07-19T15:15:18Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ٩٩ -}}</noinclude>سلطان جهان بيكم<ref>سلطان جهان اسمها ومعناه سلطانة العالم، وكذلك اسم أمها شاه جهان معناها سلطانة العالم أو ملكة العالم، وأما بيكم فلقب تكريم يذكر بعد الاسم ومعناه الأميرة لأنه مؤنث بيك بمعنى أمير، وهو الذي تقول فيه عامة مصر (بيه) بالهاء بدل الكاف وبالإمالة، ومثل بيكم خانم فإنه مؤنث خان بمعنى الحاكم أو الأمير أو السيد العظيم وما زال مستعملًا بمصر لقب تكريم لنساء الأسر الرفيعة يلحق بأسمائهن، غير إنهم قلبوا خاءها في النطق فقالوا فيه هانم، وهذه الميم علامة للتأنيث في التركية تلحق ببعض الكلمات.</ref> بنت ملكتها شاه جهان بيكم، لما زارته في رحلتها إلى أوربة والقسطنطينية. أخبرنا الأديب الفاضل السيّد أبو النصر أحمد البهوبالي نزيل القاهرة، أنها لما عادت إلى بهوبال، احتفلت بنقل هذه الشعرة إلى الجامع الأعظم لتحفظ به، فوضعت بلفائفها في صندوق ثمين حمله ولدها ملك بهوبال الآن على رأسه، فتكأكأ الناس عليه للتبرك بلمس الصندوق ولم يخلص إلى المسجد إلا بعسر، ثم إنهم احتفلوا بزيارة هذه الشعرة بالمسجد مرة واحدة، ثم أبطلت الزيارة لاعتراض بعض العلماء وبقيت في صندوقها محفوظة بالمسجد إلى اليوم.
هذا ما تيسر لنا الوقوف عليه من خبر الشعرات المنسوبة إلى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلم بالصحيحة منها وغير الصحيحة.<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
{{أسفل}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
e7s04gxlvzpf2z30rhe1i3buwxb1545
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/109
104
222788
401856
400399
2022-07-19T15:16:21Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" /></noinclude>{{وسط|{{أكبر-1|'''النعال النبوية'''}}}}
<u>'''النعل التي كانت عند السيدة عائشة:'''</u> ذكرها العلامة الأديب [[مؤلف:المقري|أحمد بن محمد المقري]]، مؤلف [[نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب|نفح الطيب]] في كتابه فتح المتعال في مدح النعال، الذي ألفه في مثال النعل النبوية وما قيل فيها، وقد أورد لها عدة أمثلة أقواها في الصحة مثالان: ذكر أن الأول منهما حذى عَلَى نعل نبوية كانت عند أم المؤمنين [[W:ar:عائشة بنت أبي بكر|عائشة رضي الله عنها]]، وأن هذا المثال<ref>كان بعضهم يحذو على النعل الشريفة نعلًا يحفظها ليحذو عليها غيره، وبعضهم يجعل المثال مخطوطًا على الورق.</ref> هو معتمد عدة من الأئمة الثقات: كأبي بكر بن العربي، و[[مؤلف:ابن عساكر|ابن عساكر]]، وابن مرزوق، والفارقي، والبلقيني، والسخاوي، والسيوطي، وابن فهد، وغيرهم. وأتى على ما يثبت ذلك من الروايات بأسانيدها، ثم صارت هذه النعل الشريفة لإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي، وسبب ذلك على ما رواه عن الثقات أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها، ثم صارت من قبلها إلى أختها [[W:ar:أم كلثوم بنت أبي بكر|أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق]] رضي الله عنهما، وكانت أم كلثوم تحت [[W:ar:طلحة بن عبيد الله|طلحة بن عبيد الله]]، فلما قتل [[W:ar:موقعة الجمل|يوم الجمل]] خلفه عليها عبد الله<ref>ذكر المقري أنه رأى في بعض الروايات أن الذي خلف طلحة على أم كلثوم هو عبد الرحمن، والذي تبين له أنه ابنه عبد الله لأدلة ذكرها.</ref> بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي، وهو جدّ إسماعيل المذكور الذي كانت عنده النعل، ثم ذكر نعلاً أخرى كانت [[W:ar:المدينة المنورة|بالمدينة]]،<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
cln4qd5sgt4bwzwvkrgsq5o6flmlwwo
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/110
104
222789
401857
400874
2022-07-19T15:17:06Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٠ -}}</noinclude>عند فاطمة بنت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولم يفصح عما صار إليه أمر هاتين النعلين بعد ذلك.
<u>'''نعل كانت بالأشرفية بدمشق:'''</u> ذكروا أنها كانت عند بني أبي الحديد يتوارثونها، ثم صارت للملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبي، فجعلها في دار الحديث الأشرفية التي أنشأها بدمشق<ref>في كتاب منادمة الأطلال ومسامرة الخيال في مدارس دمشق ومساجدها لعصرينا العلامة عبد القادر بن أحمد مصطفى الشهير بابن بدران المتوفى بدمشق في ربيع الثاني سنة ١٣٤٦ أن المدرسة الأشرفية المذكورة باقية إلى اليوم في أوائل سوق العصرونية من الجانب الغربي، وقد وصف حالتها التي هي عليها الآن وما جدد بها وذكر أنه كان يسكن بها في غرفة علوية أثناء طلبه للعلم وألف بها بعض كتبه، وفي [[وفيات الأعيان]] [[مؤلف:ابن خلكان|لابن خلكان]] أن الملك الأشرف المذكور ولد سنة ٥٧٨ وأول شيء ملكه أمرها سيره إليها والده ثم ملك [[W:ar:حران|حران]] وغيرها، ولما توفي أخوه المعظم وقام بعده ولده الناصر داوود ملك الأشرف منه دمشق وجعلها مقر ملكه وبنى بها دار الحديث وتوفي بها سنة ٦٣٥ وكان ملكاً حليماً كريم الأخلاق محباً لأهل الخير والصلاح ميموناً مؤيداً في الحروب.</ref>، وقد أشار إليها [[مؤلف:ابن كثير|ابن كثير]] في [[البداية والنهاية]] ص ٦ في كلامه على النعل النبوية بقوله: «واشتهر في حدود ستمائة وما بعدها عند رجل من التجار يقال له: ابن أبي الحديد نعل مفردة، ذكر أنها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسامها [[W:ar:الأشرف موسى|الملك الأشرف موسى]] ابن [[W:ar:العادل سيف الدين أحمد|الملك العادل أبي بكر بن أيوب]] المذكور، فأخذها إليه وعظمها، ثم لما بنى [[W:ar:دار الحديث الأشرفية|دار الحديث الأشرفية]] إلى جانب [[W:ar:قلعة دمشق|القلعة]]، جعلها في خزانة منها، وجعل لها خادماً، وقررّ له من المعلوم كل شهر أربعين درهماً، وهي موجودة إلى الآن في الدار الأشرفية».<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
{{أسفل}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
0yizbddg2yxpmevzbodypclcna3iul8
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/111
104
222790
401858
400397
2022-07-19T15:18:01Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١١ -}}</noinclude>ونقل [[W:ar:سبط ابن الجوزي|سبط ابن الجوزي]] في [[W:ar:مرآة الزمان في تواريخ الأعيان|مرآة الزمان]] (ج ٨ ص ٤٧١) خبر مصير هذه النعل إلى الأشرفية عن الملك الأشرف نفسه فقال في ترجمته الواردة في وفيات سنة ٦٣٥ ما نصه: «وكنت عنده [[W:ar:أخلاط|بخلاط]]، فقدم علينا النظام ابن أبي الحديد ومعه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرّفته بقدومه فقال يحضر، فلما دخل عليه ومعه النعل قام قائماً ونزل من الإيوان وأخذ النعل فقبلها ووضعها عَلَى عينيه وبكى، وخلع على النظام وأعطاه نفقة وأجرى عليه جراية، وقال: تكون في الصحبة نتبرك بك. وانفصلت عن خلاط، وأقام عنده، فبلغني أنه قال: هذا النظام يطوف البلاد وما يقيم عندنا، وأنا أوثر أن يكون عندي قطعة منها، ثم بات يفكر ورجع عن ذلك الخاطر، ولما أخذ دمشق حكى لي قال: عزمت عَلَى أخذ قطعة منها، فقلت: ربما يجيء بعدي من يفعل مثل فعلي فيتسلسل الحال ويؤدي إلى استئصالها بالمرة، فتركتها وقلت: مَن ترك شيئاً لله عوضه الله أمثاله، ثم أقام عندي النظام شهوراً، واتفق أنه مات وأوصى لي بالنعل فأخذت النعل بأسرها، ولما فتح دمشق اشترى دار قيماز النجمي وجعلها دار حديث وترك النعل فيها، ونقل إليها الكتب الثمينة، وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة» ا.هـ. وذكر المقري في فتح المتعال رجلاً اسمه أحمد من بني أبي الحديد الذين كانوا يتوارثون هذه النعل رأى اسمه في استجازة من الشيخ المحدث أبي عبد الله البرزالي تاريخها سنة ٦٠٩ منعوتًا بصاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم<ref>الراجح أنه الملقب بالنظام نفسه فسيأتي أن اسمه أحمد وأنه ولد سنة ٥٦٠ وتوفي سنة ٦٢٥.</ref>، ثم نقل عن تاريخ البدري في الملك<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
s8rxywr8t4a2mup817ztdpbyj66g09c
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/112
104
222791
401859
400875
2022-07-19T15:19:27Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٢ -}}</noinclude>الأشرف ما صورته: «وقد كان شجاعًا كريماً جواداً محباً للعلم وأهله، لاسيما أهل الحديث ومنادمة<ref>في نسخة: ومقارنة.</ref> الصالحين، وقد بنى لهم دار الحديث بالسفح» إلى أن قال: «وجعل فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما زال حريصاً عَلَى طلبه من النظام ابن أبي الحديد التاجر».
وممن ذكره العلماء واجتمعوا به من بني أبي الحديد أبو الحسين بن أبي الحديد، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، وملخص ما نقله عنه المقري في التعريف به أنه أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن القاسم بن الحسن بن عبد الله بن أبي الحسن أحمد بن أبي الفضل عبد الواحد بن أبي بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم بن سليمان المعروف بابن أبي الحديد السلمي الخطيب كان شيخاً صالحاً سليم الجانب سديد السيرة من بيت الحديث والخطابة، وكان جده الأعلى أبو الحسن بن أبي الحديد من مشهوري المحدثين. قال ابن عساكر سمعت عنه بدمشق أجزاء ودخلت داره المليحة وقرأت عليه، ورأيت نعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكانت ولادته في جمادى الأولى سنة ٤٦٤ بدمشق ووفاته بها نهار يوم السبت مستهل جمادى الآخرة من سنة ٥٤٦ ودفن في [[W:ar:مقبرة الباب الصغير|مقابر باب الصغير]]. ا.هـ<ref>راجعنا هذه الترجمة في نسخة تاريخ ابن عساكر التي عندنا فلم نجد فيها ذكراً للنعل الشريفة والنسخة كثيرة السقط والتحريف لا يعول على ما فيها، وبها أيضاً اختلاف في نسب عبد الرحمن المذكور عما ذكره المقري فإنه بها (عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أحمد) إلخ بإسقاط القاسم وبإسقاط عبد الله الذي بعد الحسن وهو الموافق لما في نسخة مخطوطة عندنا في الإصابة للحافظ ابن حجر في ترجمة جده الأعلى سليمان المعروف بأبي الحديد ولكن جاء في نسخة أخرى مخطوطة عندنا أيضًا في الإصابة والنسخة المطبوعة بمطبعة السعادة بالقاهرة (عبيد الله) بدل عبد الله وليحقق هذا النسب.</ref>.<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
{{أسفل}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
6yys9h2cxt5tn7dki9w4omxhdjkxtfq
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/113
104
222792
401860
400394
2022-07-19T15:20:44Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٣ -}}</noinclude>ونقل المقري أيضاً كلاماً مفصلاً مفيداً في هذه النعل عن رحلة الحافظ الرحال أبي عبد الله محمد بن رُشَيد<ref>هو محمد بن عمر بن محمد المعروف بابن رشيد مصغر رشد كما في شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني وله ترجمة في الدرر الكامنة وبغية الوعاة وشذرات الذهب وكانت ولادته سنة ٦٥٧ ووفاته بفاس سنة ٧٢١. والذي في شرح الزرقاني على المواهب ٧٣١ ورحلته المذكورة في ست مجلدات.</ref> الفهريّ المغربيّ السبتيّ المالكيّ المسماة: «مَلء العيبة مما جمع بطول الغَيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» يتلخص في أنه قصد زيارة هذه النعل بالمدرسة الأشرفية المذكورة للتبرك بها والاستشفاء من مرض أصابه فوجد بركتها، ورأى بالمدرسة بيتين بُنيا في قبلتها أحدهما عن يمين المحراب به نسخ من المصاحف، والآخر عن يساره فيه النعل الكريمة، وهي فردة واحدة، وقد جعل لهذا البيت باب مصفح بالنحاس الأصفر كأنه صفائح ذهب، وعُلق عليه كِلَل حرير ثلاث خضراء وحمراء وصفراء، ووضعت النعل الكريمة على كرسي من آبنوس، ثم وضع على النعل لوح من آبنوس، ونقر في وسط اللوح بمقدار ما ظهرت النعل منخفضة عن اللوح بمقدار النقر، ولا شك أنه بقي منها تحت أطراف اللوح مقدار ما ثبت به تحت اللوح وما أخذته المسامير التي طوقت به فإن الدائر المحيط بها كله مكوكب بمسامير فضة ويُملأ ذلك الظاهر منها الذي هو منقور عليه بأنواع الطيب<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
{{يسار|(٨)}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
3351f0c56dzwnpr344d2sv9dwmi6a5q
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/114
104
222793
401861
400877
2022-07-19T15:21:29Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٤ -}}</noinclude>حتى إن الذي يلثمها يتمرغ فمه في طيبها، وقد وكل بها قيم له عليها مرة بلغنا أنه أربعون درهماً ناصرية، وأمر بفتحها يوم الإثنين ويوم الخميس للناس للتبرك بلثمها. اهـ.
ثم ذكر المقري أيضاً أن هذه النعل الشريفة كانت عند أم المؤمنين [[W:ar:ميمونة بنت الحارث|ميمونة بنت الحارث الهلالية]] رضي الله عنها مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فتوارثها ورثتُها من بعدها إلى أن وصلت إلى بني أبي الحديد<ref>أول من وصلت إليه منهم جدهم الأعلى سليمان السلمي المعروف بأبي الحديد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في ترجمته في الإصابة للحافظ ابن حجر أن بنيه ورثوها عنه إلى أن وصلت إلى آخرهم أحمد بن عثمان المتوفى سنة ٦٢٥ ثم صارت للملك الأشرف فجعلها في الأشرفية بدمشق. قال وقد ذكرها الذهبي وغيره ويعبرون عنهم بالأثر الشريف.</ref> وما زال يتوارثونها إلى آخرهم موتاً، وأنه ترك ثلاثين ألف درهم وترك تلك النعل وولدين له فتراضيا عَلَى أن يأخذ أحدهما المال ويأخذ الآخر النعل الشريف فصار يذهب بها إلى أرض العجم ويفد عَلَى الملوك فيتبركون بها حتى رجع إلى خلاط فطلب منه الملك الأشرف ابن العادل أن يقطع له منها قطعة يتبرك بها، ثم رجع عن ذلك إلى أن آلت إليه وجعلها في دار الحديث التي ابتناها بدمشق ومما أنشده للحافظ ابن رشيد الفهري في هذه النعل أنه زارها بالأشرفية:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|هنيئاً لعيني إن رأت نعل أحمد|فيا سعد جدي قد ظفرت بمقصد}}
{{بيت|وقبلتها أشفي الغليل فزادني|فيا عجباً زاد الظما عند مورد}}
{{بيت|فلله ذاك اللثم لهو ألذّ من|لمَا شَفَةٍ لَمْيَا وخدّ مورّد}}
<noinclude>{{نهاية قصيدة}}</noinclude><noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
tu9z3rd34zr17uguys70dgxrvpk1c6o
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/115
104
222794
401862
400876
2022-07-19T15:22:01Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٥ -}}</noinclude><noinclude>{{بداية قصيدة}}</noinclude>
{{بيت|ولله ذاك اليوم عيداً ومعلماً|بتاريخه أرّخت مولد أسعد}}
{{بيت|عليه صلاة نشرها طيّب كما|يحب ويرضي ربنا محمد}}
{{نهاية قصيدة}}
وأنشد للإمام أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشى قوله لما رآها بالأشرفية وقبلها:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|دار الحديث الأشرفية لي الشفا|فبها<ref>في نسخة (فيها) بمثناة تحتية.</ref> رأت عيناي نعل المصطفى}}
{{بيت|ولثمتها حتى قنعت وقلت يا|نفسي أنعمي أكفاك قالت لي كفى}}
{{بيت|لله أوقات وصلت بها المنى|من بعد طيبة ما أجل وأشرفا}}
{{بيت|لك يا دمشق على البلاد فضيلة|أيامك الأعياد لازمها الصفا}}
{{بيت|ولكم يجيرون جررت ولم أخف|ذيلاً وبرح هواي فيها ما اختفى}}
{{نهاية قصيدة}}
وأنشد فيها أيضاً أبياتاً دالية للإمام أبي بكر بن محرز تركنا ذكرها لتحريف وقع بها لم نهتد لصحته.
ومن الحوادث المتعلقة بهذه النعل الشريفة ما وقع بدمشق من نائب الشام سيف كراي زمن [[W:ar:الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون|الملك الناصر محمد بن قلاوون]]، وذلك أنه قرر على أهل دمشق ما عجزوا عن أدائه فأغلقوا البلد؛ لأنه أدخل في هذه المظلمة أهل الأسواق وحواضر البلد وأملاكها وحاراتها وأمر بكتابتها ليوظف عليها فضج الناس وشكوا إلى القضاة والخطباء والأئمة فتواعد الجميع على الطلوع إلى النائب المذكور، فلما كان يوم الإثنين ثالث عشر جمادى الأولى (أو الأخرى) من عام أحد عشر وسبعمائة أخذ الخطيب جلال الدين القزويني صاحب تلخيص المفتاح والإيضاح المصحف الكريم العثماني<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
n1musxk3nd3k9ovjeslztutb8rskcnj
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/116
104
222795
401863
400391
2022-07-19T15:23:13Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٦ -}}</noinclude>ونعل النبي صلى الله عليه وسلم من دار الحديث الأشرفية وأعلام الجامع التي تكون بين يدي الخطباء وخرج من باب الفرج ومعه العلماء والفقهاء والقراء والمؤذنون والأئمة وعامة الناس، فلما وصلوا إلى النائب واستغاثوا أَمر بضربهم وقال [[W:ar:جلال الدين القزويني|للجلال القزويني]] حين سلم عليه: لا سلم الله عليك، وضرب النقباء الناس ورموا المصحف العثماني والنعل الشريفة النبوية فعندها رجمهم الناس وأخذوا الجلال القزويني إلى القصر وخلص العوام المصحف والنعل الشريفة والأعلام ودخلوا البلد، فاتفق بعد عشرة أيام أن عوقب سيف الدين كراي المذكور وقيد وسجن بأمر الناصر محمد بن قلاوون وناله من الإهانة ما ناله جزاء تهاونه بالمصحف الشريف والنعل النبوية، وفرج الله عن أهل دمشق وفرحوا بالانتقام الإلهي منه.
<u>'''مصير هذه النعل مع نعل أخرى كانت معها بدمشق:'''</u> قال المقري: «وقد فحصت عن أمر هذه النعل الشريفة في زماننا هذا فلم أجد لها عند أحد ممن سألت خبراً، وأظن أنها ذهبت في فتنة [[W:ar:تيمورلنك|تيمورلنك]] حين [[W:ar:حصار دمشق (1400)|خرب دمشق وأحرقها]] سنة ثلاث وثماني مائة حسبما هو مشهور … وقد سئل بعضهم عن تاريخ تخريب تيمورلنك لدمشق، فقال: سنة خراب، يعني أن لفظ خراب هو التاريخ، وهذا نحو قوله لما سئل عنه سنة قيامه وثورته، فقال: سنة عذاب. يعني ثلاث وسبعين وسبعمائة، وهاتان توريتان عظيمتان فيهما اتفاق غريب، يعرف ذلك كل أريب. ثم بعد كتبي لما ذكرته بمدة وقفت على نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس للحافظ برهان الدين الحلبيّ رحمه الله، فإذا فيه نحو ما ظننته مع زيادة ونصه: (فائدة) الذي بقي من آثاره<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
7swzkdwn2gp18olz2qjqin6k60l9o03
401864
401863
2022-07-19T15:23:25Z
NANöR
53277
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٦ -}}</noinclude>ونعل النبي صلى الله عليه وسلم من دار الحديث الأشرفية وأعلام الجامع التي تكون بين يدي الخطباء وخرج من باب الفرج ومعه العلماء والفقهاء والقراء والمؤذنون والأئمة وعامة الناس، فلما وصلوا إلى النائب واستغاثوا أَمر بضربهم وقال [[W:ar:جلال الدين القزويني|للجلال القزويني]] حين سلم عليه: لا سلم الله عليك، وضرب النقباء الناس ورموا المصحف العثماني والنعل الشريفة النبوية فعندها رجمهم الناس وأخذوا الجلال القزويني إلى القصر وخلص العوام المصحف والنعل الشريفة والأعلام ودخلوا البلد، فاتفق بعد عشرة أيام أن عوقب سيف الدين كراي المذكور وقيد وسجن بأمر الناصر محمد بن قلاوون وناله من الإهانة ما ناله جزاء تهاونه بالمصحف الشريف والنعل النبوية، وفرج الله عن أهل دمشق وفرحوا بالانتقام الإلهي منه.
<u>'''مصير هذه النعل مع نعل أخرى كانت معها بدمشق:'''</u> قال المقري: «وقد فحصت عن أمر هذه النعل الشريفة في زماننا هذا فلم أجد لها عند أحد ممن سألت خبراً، وأظن أنها ذهبت في فتنة [[W:ar:تيمورلنك|تيمورلنك]] حين [[W:ar:حصار دمشق (1400)|خرب دمشق وأحرقها]] سنة ثلاث وثماني مائة حسبما هو مشهور … وقد سئل بعضهم عن تاريخ تخريب تيمورلنك لدمشق، فقال: سنة خراب، يعني أن لفظ خراب هو التاريخ، وهذا نحو قوله لما سئل عنه سنة قيامه وثورته، فقال: سنة عذاب. يعني ثلاث وسبعين وسبعمائة، وهاتان توريتان عظيمتان فيهما اتفاق غريب، يعرف ذلك كل أريب. ثم بعد كتبي لما ذكرته بمدة وقفت على نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس للحافظ برهان الدين الحلبيّ رحمه الله، فإذا فيه نحو ما ظننته مع زيادة ونصّه: (فائدة) الذي بقي من آثاره<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
po7vpz4zd9gzfax3boyg7wp6q950tei
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/117
104
222796
401865
400390
2022-07-19T15:24:17Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٧ -}}</noinclude>صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة الآن فيما نعرفه كان بقي نعلان بدمشق، كل فردة في مكان، واحدة بالأشرفية دار الحديث بقرب القلعة، أنشدونا لشيخ الإسلام شيخنا الإمام المحدث أمين الدين الأَنفيّ المالكي<ref>هو أمين الدين محمد بن علي بن الحسن الشهير بالأنفي بفتح الهمزة والنون وكسر الفاء المتوفى سنة ٧٨٦ (لحظ الألحاظ لابن فهد ص١٦٧–١٦٨ من مجموعة ذيول الحفاظ وشذرات الذهب ص ٥٩٦ ج ٣).</ref>:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|وفي دار الحديث لطيف معنًى|وفيها منتهى أربي وسولي}}
{{بيت|أحاديث الرسول عليّ تتلى|وتقبيل لآثار الرسول}}
{{نهاية قصيدة}}
والفردة الثانية في الدماغية<ref>مدرسة كانت بدمشق مشتركة بين الشافعية والحنفية أنشأتها السيدة عائشة جدة فارس الدين بن دماغ سنة ٦٣٨ وهي زوجة شجاع الدين محمود بن دماغ العادلي، وقد زالت هذه المدرسة وأقيم الآن في موضعها مصنع لعمل النشا ودار للسكنى كما في منادمة الأطلال لابن بدران.</ref> المدرسة المعروفة للشافعية، ذهبتا في وقعة تيمورلنك لا يدري أين ذهبتا، والله أعلم. ا.هـ.
قلت: الذي ذكره العلامة عبد الباسط بن موسى العلمويّ في مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس<ref>اختصر فيه كتاب تنبيه الطالب وإرشاد الدارس لما في دمشق من الجوامع والربط والمدارس لمحيي الدين عبد القادر العليمي المتوفى سنة ٩٢٧.</ref> (ص ٧) أن تيمورلنك أخذهما في تلك الوقعة ونص ما قال في كلامه على دار الحديث الأشرفية: «وبها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عند الإمام نظام الدين أبي العباس أحمد بن عثمان بن أبي الحديد السلميّ مولده بدمشق سنة ٥٦٠، وكان ورثها، أي النعل من آبائه وكان الأشرف يقربه ويجله لأجلها ويؤمل أن يشتريها<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
rkkqa23f9jfd7pqk8qxcld33asgfbbd
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/118
104
222797
401866
400389
2022-07-19T15:24:59Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٨ -}}</noinclude>منه ويضعها في مكان ليزار فلم يسمح بذلك، وسمح بأن يقطع له قطعة منها فامتنع الأشرف حذراً من التطرق إلى إعدامها، ثم أقطعه الأشرف وقدر له معلوماً فاستمر كذلك إلى أن توفي سنة ٦٢٥ فأوصى بها للأشرف فأقرها بدار الحديث الأشرفية، ويقال إنها كانت الفردة اليسرى، وأن الفردة اليمنى كانت بالمدرسة الدماغية، ولم تزالا إلى زمن تيمور، فلما دخل دمشق أخذهما».
<u>'''قطعة كانت عند القاضي عبد الباسط:'''</u> القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم (وقيل ابن يعقوب) الدمشقي ثم القاهري ترجمه السخاوي في الضوء اللامع ج ٢ ص ٦٥١ ترجمة طويلة جاء فيها أنّه ولد سنة ٧٨٤ بدمشق أو سنة ٧٩٠ أو التي قبلها والأوّل أشبه، وتوفي بالقاهرة سنة ٨٥٤ ودفن في تربته التي أنشأها بالصحراء ونال قسطاً وافراً من الوجاهة والسؤدد في الدولة، وكان حسن السياسة واسع الكرم اشترى بيت تنكز<ref>كان من أمراء دولة الناصر محمد بن قلاوون، وتولى نيابة دمشق وأنشأ بها جامعاً ثم أشيع أنه يريد العبور إلى بلاد التتار فتنكّر له الناصر وقبض عليه وحمل إلى الإسكندرية فقتل سنة ٧٤١، ثم نقلت جثته سنة ٧٤٣ إلى دمشق ودفن بجوار جامعه بشفاعة ابنته واستولى الناصر على شيء كثير مما خلفه من المال والجواهر والثياب المطرزة وغير ذلك.</ref> وأصلحه وأكمله وسكنه وعمر تجاهه مدرسة بديعة انتهت سنة ٨٢٣ ثم قبض عليه السلطان [[W:ar:سيف الدين جقمق|الملك الظاهر جقمق]] وأخذ منه قطعة قيل: إنها من نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهين باللفظ غير<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
0zid726fwdwr8zps879p8552fdy2ym9
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/119
104
222798
401868
400388
2022-07-19T15:26:57Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١١٩ -}}</noinclude>مرّة ثمّ أطلق فحجَّ وزار وسافر إلى بعض البلاد وعاد إلى القاهرة مستوطناً لها إلى أن توفّى بها.
قلنا: دار تنكز المذكورة لم تزل باقية إلى اليوم بشارع الخرنفش، وكان يسكنها قاضي القضاة إبراهيم بن جماعة ثمّ ملكها القاضي عبد الباسط المذكور وتنقلت بعده من مالك إلى آخر حتّى اشتراها [[W:ar:عباس حلمي الأول|عباس باشا الكبير]] قبل توليه على مصر، فغير معالمها وجدد بناءها عَلَى ما هي عليه الآن وسماها بالإلهاميَّة نسبة لولده إلهامي باشا ثمّ اشتراها خليل باشا يكن من تركة إلهامي باشا ثمّ اشتراها منه عزيز مصر [[W:ar:الخديوي إسماعيل|الخديو إسماعيل]] وأنعم بها على السادة [[W:ar:بكرية خلوتية|البكرية]] شيوخ مشايخ الصوفية لما أخذ دارهم التي كانت عَلَى بركة الأزبكية عند تنظيم شوارعها، وما زالت إلى اليوم للبكرية يسكنونها، والمدرسة التي بناها القاضي تجاهها ذكرها [[مؤلف:المقريزي|المقريزي]] في الجوامع باسم الجامع الباسطي، وهو باق أيضاً إلى اليوم ويعرف بجامع القاضي عبد الباسط وبجامع عبّاس باشا لتجديده بعض بنائه وبه قبر الشيخ أحمد بن خليل السبكي المتوفى سنة ١٠٣٢، وكان يتولَّى الإمامة والخطابة به، وأما القطعة من النعل الشريفة فقد فصَّل المقريزي خبرها في تاريخه المسمّى [[W:ar:السلوك لمعرفة دول الملوك|لمعرفة دول الملوك]] ونقله عنه المقّري بمعناه في فتح المتعال فقال:
«ذكر المقريزي المؤرخ المصري رحمه الله في تاريخه المسمى بالسلوك ما معناه أن السلطان سيف الدين جقمق لما غضب على القاضي زين الدين عبد الباسط وأمر بجعله في البرج دخل عليه والي القاهرة وأمره أن يخلع جميع ما عليه<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
oew6p0lge9do7jkqwr2t5f394rnyxz9
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/120
104
222800
401869
400878
2022-07-19T15:27:23Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢٠ -}}</noinclude>من الثياب فإنه نقل للسلطان أن معه اسم الله الأعظم، ولذلك كان كلما همَّ بعقوبته صرفه الله عنه فخلع جميع ما كان عليه من الثياب والعمامة ومضى بها إلى الوالي وبما في أصابع يديه من الخواتم فوجد في عمامته قطعة أديم، ذكر لما سئل عنها أنها من نعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. انتهى المقصود منه. ولعلها كانت من التي بالأشرفية بالشام، وكان لهذا القاضي الجاه العريض والتصرف في [[W:ar:الدولة المملوكية|مملكة الإسلام بمصر والشام]] وما يليهما فلا يبعد أن يحصل له ذلك منها أو من غيرها من النعال النبوية التي كانت يتوارثها من خصه الله بها، والله أعلم» ا.هـ. ما ذكره المقري.
<u>'''النعل الشريفة التي بدار الشرفاء الطاهريين بفاس:'''</u> ذكر عصرينا العلامة [[W:ar:محمد بن جعفر الكتاني|محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني]] المتوفى سنة ١٣٤٥ في كتابه سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس (ج ١ ص ٣٤٣) في ذكر من اشتهر من صلحاء حومة الجزيرة، وما أضيف إليها دار الشرفاء الطاهريين التي بها النعل الشريفة النبوية، فآثرنا نقل كلامه بنصه وإن طال لما فيه من الفوائد التاريخية، قال رحمه الله:
«أعلم أن من مزارات هذه الحومة دار الشرفاء الطاهريين الصقليين التي بدرب أبي بكر وهي الأولى عن يمين الداخل إليه من جهة [[W:ar:مصمودة (قرية)|مصمودة]] لأن بها الآن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة التي كان يلبسها في رجله الشريفة بعينها وذاتها، وكانت قبل بدار أخرى كانت لهم بدرب الدرج من حومة درب الشيخ، ثم نقلوها إلى هذه وهي في ربيعة في جوف صندوق في مكان مرتفع في غرفة بأعلى الدار المذكورة معظمة محترمة<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
96t4bu0iyrlj4y20z80zpnfec6sk8ja
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/121
104
222801
401870
400880
2022-07-19T15:28:03Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢١ -}}</noinclude>وعندهم الشهادة بخطوط أئمة كبار أنها نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الإشراف في ترجمة الشرفاء المذكورين ما نصه: وبأيدي أصحاب الترجمة من الآثار النبوية والمتبركات المصطفوية نعلا الرسول صلى الله عليه وسلم الكريمتان اللتان كانتا بدقميه الشريفتين شاع خبرهما منذ أعوام، ولهج بذلك الخاص والعام قال الوالد قُدّس سره في نظمه عقود الفاتحة:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|ومنهم سادة أبدت صِقِلِية<ref>في معجم البلدان لياقوت: «صقلية بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضًا مشددة». انتهى فتخفف الناظم ياءها هنا للوزن.</ref>|مجلاهُم وغدت من بعدُ في ظُلم}}
{{بيت|وشعبة منهم للثم نعلهم|يرى هلال السماء فاتحاً لفم}}
{{نهاية قصيدة}}
وفي تأليف للشيخ الإمام الأوحد أبي مالك سيدي عبد الواحد بن محمد الفاسي في السلالة الصقلية سماه غاية الأمنية وارتقاء الرتب العلية في ذكر الأنساب الصقلية ذات الأنوار البهية السنية، لما تعرض لذكر بني طاهر عقب الشريف الولي الجليل الأحظى الكفيل الأثيل ذي القدر السامي والفضل الجلي أبي العباس أحمد بن علي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وألف ما نصه: وسيدي أحمد بن علي المذكور هو الذي كان حائزاً بداره التي بدرب الدرج من عدوة فاس الأندلسي<ref>أحد قسمي [[W:ar:فاس|فاس]] لأن الإمام [[W:ar:إدريس بن عبد الله|إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب]] رضوان الله عليهم المولود سنة ١٧٧ والمتوفى سنة ٢١٣ لما أراد إحداث فاس جعلها مدينتين متصلتين إحداهما عدوة الأندلسيين وكان تأسيسها سنة ١٩٢ والثانية عدوة القرويين وكان تأسيسها سنة ١٩٣ وسميت عدوة [[W:ar:الأندلس|الأندلس]] بمن نزلها من الأندلسيين الذين أجلاهم [[W:ar:الحكم بن هشام|الحكم بن هشام]] عن الأندلس وسميت عدوة القرويين لأن أول من نزل بها مع الإمام إدريس ثمانية بيوتات من أهل [[W:ar:القيروان|القيروان]]. انتهى مستفاداً من كتاب جذوة الاقتباس ص ٩–٢١، ٩٥–٩٦ وغيره.</ref> للنعلين الكريمتين اللتين لبسهما جده<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
pnb7v0mfiw7sv6q6d8pu9y1008y466h
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/122
104
222802
401871
400891
2022-07-19T15:29:11Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢٢ -}}</noinclude>مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين كما شاع خبرهما منذ أعوام ولهج بذكرهما الخاص والعام، أعاد الله علينا من بركتهما آمين.
وقد رآهما وَتبرك بهما بالدار المذكورة جماعة من أعيان العلماء منهم الشيخ الحافظ أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن شيخ الإسلام أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسيّ وذلك سنة سبع وستين وألف هو وجماعة من الأئمة الأعيان وقيست النعل الشريفة بمثال بشهادة عدلين وكان المقيس<ref>قوله: المقيس هو بضم فكسر اسم فاعل من أقاس، وكذلك ما جاء بعده في عبارة — نشر المثاني من قوله (مقاس) أي بصيغة اسم المفعول من أقاس أيضًا، وكلاهما سبق قلم؛ لأن المعروف في اللغة قاس واسم الفاعل منه قائس هو بضم أوله واسم المفعول مقيس بفتح فكسر وأصله مقيوس على ما هو مقرر في التصريف.</ref> له على الأصل الشريف الفقيه العلامة سيدي حمدون المزوار، ونظم ذلك أبو زيد المذكور في أبيات كتبت على ذلك المثال المحذو عليه، وفي نشر المثاني في ترجمة الشيخ الفقيه البركة أبي عبد الله سيدي محمد ابن الشيخ أبي زيد سيدي عبد الرحمن المذكور<ref>لم نعثر على هذا النقل في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي المتوفى سنة ١١٣٤ في نسخة نشر المثاني المطبوعة على الحجر بفاس سنة ١٣١٠ ولا في ترجمة والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة ١٠٩٦، فلعله سقط من هذه النسخة.</ref> ما نصه: ووجدت بخط صاحب الترجمة نسب لوالده هذه الأبيات الخمسة كتبها عَلَى مثال مُقاس على النعل الذي بيد مولاي أحمد طاهر الشريف الحسينيّ الصقّليّ نزيل درب الدرج من عدوة فاس الأندلس الذي عنده الشهادة بخطوط أئمة أنها نعل المصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأبيات:<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
{{أسفل}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
pxddynb3i2za9hws1jqgror78ne244l
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/123
104
222803
401872
400882
2022-07-19T15:29:42Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢٣ -}}</noinclude>{{بداية قصيدة}}
{{بيت|نعال بها إذا مُست الأرض شُرّفت|بها الأرض عن أفق السمٰوات في الفضل}}
{{بيت|فما مثلها ذخر وهذا مثالها|طباق الذي للمصطفى كان في الرجل}}
{{بيت|وعند الصقليين من شرفائنا|بفاس وجدتها فقيست بذا المثل}}
{{بيت|وفي السبع والستين والألف صنعه|محكم إتقان بشاهدَي العدل<ref>كذا ولعل الصواب (بشاهده العدل) وقد نقلنا الأبيات كما وردت ولا يخفى ما فيها من الضرورات في الوزن.</ref>}}
{{بيت|وشاهده العمراني وهو محمد|وأحمد المزوار قاسه بالأصل}}
{{نهاية قصيدة}}
وفيه أيضًا ما نصه: ومن خط بعض أشياخنا رحمه الله رأيت نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بدار الشرفاء الطاهريين الحسينيين الصقليين القاطنين بعدوة فاس الأندلس فتبركت بها على أعلى البدر والحمد لله وتوسلت بها إلى الله في حوائج فما رأيت أسرع إلى الإجابة منها في بعضها وأنا أرجو الله في الباقي أوائل سنة أربع وأربعين ومائة وألف وممن عاينها وتبرك بها من المتأخرين شيخ الجماعة أبو عبد الله سيدي محمد التاودي بن سُودة المري، وفي ذلك يقول:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|دار بمصمودة المكارم والوفا|فيها رأت عيناي نعل المصطفى<ref>لعله (دار بمصود) بحذف التاء لضرورة الوزن.</ref>}}
{{بيت|ولثمتها<ref>في الأصل (ولثمته) والنعل كما لا يخفى مؤنثه.</ref> حتى شبعت وقلت يا|نفسي أنعمي أكفاكِ؟ قالت لي كفى}}
{{نهاية قصيدة}}
قال في الإشراف: ولعله تمثل بهما مع تغيير في الشطر الأول إذ هما من جملة أبيات للشيخ الإمام المحدّث ابن جابر الوادي آشي نظمها بدار<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
mq2fygpb9irb3j9e7s9uqdl7utpwedh
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/124
104
222804
401873
400883
2022-07-19T15:31:53Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢٤ -}}</noinclude>الحديث الأشرفية في دمشق المحروسة، وقد رأى فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وقال:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|دارُ الحديث الأشرفية لي شفا|فبها رأت عيناي نعل المصطفى}}
{{بيت|ولثمتها حتى قنعت وقلت يا|نفسي أنعمي أكفاك قالت لي كفى}}
{{بيت|لله أوقات وصلت بها المنى|من بعد طيبة ما أجلّ وأشرفا}}
{{بيت|لك يا دمشق عَلَى البلاد فضيلة|أيامك الأعياد<ref>تقدم لنا نقل هذه الأبيات عن فتح المتعال للمقري وبها في هذا البيت (لازمها) مكان ألزمها وهو أوضح معنى.</ref> ألزمها الصّفا}}
{{نهاية قصيدة}}
وممن نسبها لابن جابر المذكور المقري في أزهار الرياض، وزاد في آخرها بيتاً وهو:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|ولكم بجيرون جررت ولم أخف|ذيلاً وبرحُ هواي فيها ما اختفى}}
{{نهاية قصيدة}}
وقد قال الشيخ التاودي في حاشيته على البخاري في باب الشرب من قدح النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من كتاب الأشربة ما نصه: وقد منّ الله عليّ مع حقارتي وضعف تعلّقي بالسنَّة والحديث بأنّي رأيت فرداً من نعل النبيّ صلّى الله عليه وسلم ومسحت به وجهي وعيني وذلك في العشرة الأخيرة من المائة الثانية عشرة، وهذه النعل بدار الأشراف الطاهريين بعدوة الأندلس قرب مصمودة هناك معروف جدهم بصاحب النعال، وكان السلطان [[W:ar:إسماعيل بن الشريف|مولاي إسماعيل]] جبر عَلَى أخذها فأعطوه واحدة وكتموا الأخرى فلهذا لا يطلعون عليها أحداً، وهي عندهم في ربيعة في صندوق في مكان معظم محترم، ورأيت حوله خط واحد من العلماء ممن<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
6g5bsa4370fl0hqlqaejwnnrippq426
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/125
104
222805
401874
400884
2022-07-19T15:34:58Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢٥ -}}</noinclude>أدركته لا غير، وكتبت حوله فلله الحمد والمنة، وقد ذكر في نشر المثاني قضيّة جبر السلطان المذكور عَلَى أخذها حيث قال فيه ما نصّه: وفي عام أربعة عشر ومائة وألف شدد في المغرم على أهل فاس السلطان المنصور بالله مولانا إسماعيل ابن الشريف الحسنيّ فطلب أهل فاس من الشرفاء الطاهريين أن يعطوهم النعل النبويَّة يستشفعون بها للسلطان فحملها بعض الشرفاء المذكورين وساروا إلى السلطان فأحضروها بين يديه ودفعوها له بمكناسة، فعفا عن أهل فاس في تلك القضيَّة، وأخذ السلطان النعل وأدخلها لداره بقصد التبرك وبنى قبَّة بداره معلومة إلى الآن تسمى قبة النعال ووضع فيها النعل في كوم<ref>لعله كوم من الطيب كمسحوق الصندل ونحوه.</ref>. وبقيت النعل عند السلطان مدّة حياته ولا أدري ما وقع بها بعد وفاته. اهـ. ومن خطّ بعضهم ما نصّه: الحمد لله وممّا وجدته مطوّقاً بخدّيْ بيت ساداتنا الشرفاء الطاهريّين الكائنة بالعدوة المجاورة لمصمودة الموضوع فيها نعلا النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|يا بني الزهراء يا من في الورى|لهم الجاه الأعزَّ الأشرف}}
{{بيت|دمتمُ في نعم لا تنقضي|وسرور عنكم لا يصرف}}
{{نهاية قصيدة}}
وها هنا تنبيهات: (<u>الأول</u>) بحث صاحب النشر المذكور في كون النعل المذكورة نعل المصطفى صلّى الله عليه وسلَّم بأنّ الذي يغلب على الظنّ أنّ نعاله عليه السلام قد أهلكها الدهر وطول العهد، وبأنّ المقّريّ في فتح المتعال ذكر في النعال روايات وأمثلة ممَّا عند السخاويَّ<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
i45wf276ms3wj5nbgc4gnpua0ap0m24
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/126
104
222806
401875
400885
2022-07-19T15:37:00Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢٦ -}}</noinclude>والزين العراقيّ وغيرهما ولم يعرّج عَلَى مثال هذه النعل التي بيد الشرفاء المذكورين مع أنه معاصر لها بالزمان والمكان وليست مما يخفى عليه، ومنتهى الأمثلة التي ذكر سبعة ومثال ما عند الشرفاء المذكورين أصغر منها كلها، ونحوه قول بعض المتأخرين من الشرفاء القادريين أيضاً في تأليف له في مناقب مولاي عبد الله الشريف الوزاني لم يصحَّ استمرار طول مكث نعليه صلى الله عليه وسلَّم إلى الآن بعد المائتين وألف لأنَّ الدنيا جميع ما فيها يفنى إلاّ أشياء استثنوها من ذلك، وقد سألت عن ذلك أهل حرفة الدباغة فقالوا لي: إن كانتا من الجلد النيء غير المدبوغ فإنه يسوس، وإن كانتا من الجلد السبتي المدبوغ الذي ليس فيه شعر فإنه يكرف وييبس ويتمزَّق، وإن كانتا من الجلد الإفرنجي العنان فإنّه يكرفُ ويتمزَّق أيضاً ولا أثر لبقاء وجودهما إلى الآن ومن ادعى شيئاً من ذلك فلا يصدقه العرف في دعواه.
قلت: وفي هذا الذي ذكراه نظر.
أمَّا أوَّلاً فقد تقدم أنّه شهد لهم بأنّها نعل المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم أئّمة علماء، ويبعد كل البعد أن يشهدوا على غير يقين أو ظنَّ قريب من اليقين.
وأما ثانياً فإنّ ما استدلا به على فنائهما لا ينهض، فإنّ الله تعالى حرَّم عَلَى الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولا يبعد أن ينسحب ذلك أيضاً على بعض ما حلّ بأجسادهم الكريمة من النعال وشبهها معجزة لهم، وقد وقع لمولانا إدريس الأكبر دفين زرهون أنّه ظهر جسده الشريف<noinclude>[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
8k0wn74qtrh0kqtjvpi0513hi5p11mq
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/127
104
222807
401876
400890
2022-07-19T15:37:36Z
NANöR
53277
/* تم التحقق منها */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢٧ -}}</noinclude>بكفنه عام ثمانية عشر وسبعمائة ولم تعد الأرض عَلَى شيء من الجسد ولا من الكفن المصاحب له، وكان بين وفاته وظهور جسده عَلَى الحالة المذكورة خمسمائة سنة وأحد وأربعون سنة وثمانية أشهر.
وأما ثالثاً فإن الجلد إذا كان محفوظاً مصوناً من الماء والشمس ونحوهما لا يسرع إليه البلى بالكلية ولا يبعد بقاؤه هذه المدة وأزيد منها، وقد رأينا من الكتب المكتوبة ما له نحو من سبعمائة سنة مع كون كتابته في أوراق من الكاغد ويحل بأيدي كثير من الناس وتطرأ عليه أنواع من التغييرات كثيرة، فكيف بجلد البقر أو الإبل الغليظ المصون عن الأيدي والتغيرات. وعدم ذكر المقري وغيره لهذه النعل لا ينفيها إذ لم يستوعبوا ذكر النعال التي مشى بها عليه الصلاة والسلام في عمره، وإنما ذكروا منها ما حصلت لهم به رواية أو نقل لهم فيه أمر وما بقي أكثر مما ذكروا بكثير، وقد عد جماعة من الأئمة وهم علماء صلحاء رؤيتهم لهذه النعل التي بيد هؤلاء الشرفاء من أعظم نعم الله تعالى عليهم وتبركوا بها وشاهدوا بركتها ووجودها، وأي دليل أقوى من هذا فلا يعدل عنه إلى التجويزات العقلية التي لا مستند لها إلا الوقوف مع العادة إن سلمت.
(<u>الثاني</u>) ما زال الناس يتبركون بمثل النعل والقلنسوة والعكازة والسبحة ونحوها مما ترجى بركته، فأحرى بمرات عديدة ما كان من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وما زالت حوائجه وآثاره عليه السلام بيد الصحابة فمن بعدهم على وجه الحفظ والأمانة والتبرك بها لا على سبيل الميراث، وذلك معلوم عند من طالع السير والتواريخ.<noinclude>{{أسفل}}
[[تصنيف:الآثار النبوية]]</noinclude>
45a7qpgruwvl3yxcggzgdhtdprs7ua8
صفحة:الآثار النبوية (الطبعة الأولى).pdf/129
104
222809
401883
401775
2022-07-19T17:13:12Z
باسم
15966
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="NANöR" />{{وسط|- ١٢٩ -}}</noinclude><br/>
<u>'''نعل غير صحيحة:'''</u> وهي نعل أهداها بعضهم للخليفة [[W:ar:أبو عبد الله محمد المهدي|المهدي العباسي]] فظهر له أنها غير صحيحة غير أنه قبلها وأجاز مهديها سياسة منه، ذكر ذلك ابن شاكر في ترجمته في فوات الوفيات ج٢ ص ٢٢٥ ونص عبارته: وجلس المهدي جلوساً عاماً فدخل عليه رجل وبيده منديل فيه نعل فقال: يا أمير المؤمنين هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهديتها لك فأخذها منه وقبلها ووضعها على عينيه وأعطاه عشرة آلاف درهم فلما خرج قال لجلسائه: ما ترون أني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها فضلاً عن أن يكون لبسها، ولو كذبناه لقال للناس: أتيتُ أمير المؤمنين بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها علي، وكان من يصدقه أكثر ممن يكذبه، إذ كان من شأن العامة الميل إلى أشكالها والنصرة للضعيف على القوي وإن كان ظالمًا، فاشترينا لسانه، وقبلنا هديته، وصدقناه قوله، وكان الذي فعلناه أرجح وأنجح». انتهى<ref>هذا الفصل الخاص بالنعال النبوية وجدت أصوله بخط المؤلف المرحوم تيمور باشا</ref>.
[[تصنيف:الآثار النبوية]]<noinclude>{{سطر|15em|align=right}}
{{مراجع مصغرة}}</noinclude>
g7320eeop4sqkopx4gcwlzrk5reu64u
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/2
104
222838
401911
401790
2022-07-19T21:04:51Z
باسم
15966
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|- ٢ -}}
{{وسط|المحتـــــــــــــــــوى}}
{{سطر|8em|align=center}}
{{ترقيم|<u>الموضوع</u>||{{فراغات|10}}<u>الصفحة</u>}}
{{ترقيم|<u>الباب الأول:العصر العباسي الأول</u>||{{فراغات|10}}٣ - ١٣٨}}
{{ترقيم|[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، مقدمة: سمات الدولة العباسية|<u>مقدمة: سمات الدولة العباسية</u>]]||{{فراغات|10}}{{ربط بصفحة|3|1|٤}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل الأول: عظمة الدولة الأموية وبداية الأفول|الفصل الأول: عظمة الدولة الأموية وبداية الأفول]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|6|1|٧}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل الثاني: الدعوة الشيعية العباسية|الفصل الثاني: الدعوة الشيعية العباسية]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|14|1|١٥}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل الثالث: ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس|الفصل الثالث: ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|39|1|٤٠}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل الرابع: خلافة المنصور|الفصل الرابع: خلافة المنصور]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|48|1|٤٨}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل الخامس: خلافة المهدي|الفصل الخامس: خلافة المهدي]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|74|1|٧٤}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل السادس: خلافة الهادي|الفصل السادس: خلافة الهادي]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|82|1|٨٢}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل السابع: خلافة الرشيد|الفصل السابع: خلافة الرشيد]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|86|1|٨٦}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل الثامن: الصراع بين الأمين والمأمون: خلافة الأمين|الفصل الثامن: الصراع بين الأمين والمأمون: خلافة الأمين]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|95|1|٩٥}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل التاسع: خلافة المأمون|الفصل التاسع: خلافة المأمون]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|108|1|١٠٨}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الأول، الفصل العاشر: خلافة المعتصم|الفصل العاشر: خلافة المعتصم]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|124|1|١٢٤}}}}
{{ترقيم|<u>الباب الثاني:دراسة لبعض الدول المستقلة</u>||{{فراغات|10}}١٣٩ - ٢٣٢}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الثاني، الفصل الأول: الدولة الصفارية|الفصل الأول: ١ - الدولة الصفارية]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|140|1|١٤٠}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|25}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الثاني، الفصل الأول: الدولة السامانية|٢ - الدولة السامانية]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|146|1|١٤٦}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الثاني، الفصل الثاني: الدولة الطولونية في مصر والشام|الفصل الثاني: ١ - الدولة الطولونية في مصر والشام]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|158|1|١٥٨}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|25}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الثاني، الفصل الثاني: الدولة الإخشيدية في مصر والشام|٢ - الدولة الإخشيدية في مصر والشام]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|167|1|١٦٧}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/الباب الثاني، الفصل الثالث: دولة الأغالبة في القيروان|الفصل الثالث: دولة الأغالبة في القيروان]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|174|1|١٧٥}}}}
{{ترقيم|{{فراغات|5}}[[محاضرات في تاريخ الدولة العباسية/بعض المصادر والمراجع|<u>بعض المصادر والمراجع</u>]]||{{فراغات|7}}{{ربط بصفحة|232|1|٢٣٣ - ٢٤٠}}}}
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
5jloacsx48w7hmmbgie18k84ygw3ftb
صفحة:اقليدس (1802) - نصر الدين الطوسي.pdf/68
104
223352
401922
401358
2022-07-20T09:25:55Z
2001:4450:810D:1B00:A451:1A98:E032:CAAE
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="2001:4450:810D:1B00:A129:CC5A:4C7E:B04B" />{{رأس الصفحة المستمر|٤٦|المقالة الثالثة|}}</noinclude>'''مساويا لمربع المنتهى كان المنتهى مماسا للدائرة'''
ولتكن الدائرة ا ب جـ والنقطة د والقاطع د جـ ب والمنتهى د ا وتخرج من د د ه مماسا لها (يو) ونصل بين ز المركز وبين ه فلان سطح ب د في د جـ مساو لمربع د ا بالفرض ولمربع د ه لما مر يكون د ا د ه متساويين وكان ز ا ز ه متساويين و ز د مشتركا فزاوية د ا ز يساوي زاوية د ه ز (ح ا) القائمة (يز) فهي قائمة و د ا العمود على ز ا مماس (يو) وذلك ما أردناه أقول وهذا الشكل ليس في نسخة الحجاج وهو مما زاد ثابت إذ وقع في عاشر المقالة الرابعة إليه حاجة وله وجه آخر ولنعد الدائرة والخطين ونصل ز ا ز جـ ومن ز على عمود ز ح (يب ا) فلان سطح ب د في د جـ مع مربع جـ ح يساوي مربع ح د (و ب) وإذا جعلنا مربع ز جـ مشتركا صار سطح ب د في د جـ مع مربعي جـ ح ح ز أعني مربع ز جـ بل مربع ز ا مساويا لمربعي ح د ح ز أعني مربع ز د ولكن سطح ب د في د جـ يساوي مربع د ا فربعا د ا ز ا يساويان مربع ز د فزاوية ز ا د قائمة (يح) فـ د ا مماس واختلاف الوقوع على قياس الشكل المتقدم
تمت المقالة الثالثة بعون الله تعالى<noinclude><references/></noinclude>
id8acgccra0hxrm8ekyojqapzx841as
قالب:ملكية عامة - المغرب
10
223374
401892
401467
2022-07-19T18:47:12Z
Nehaoua
7481
نقل Nehaoua صفحة [[قالب:ملكية عامة -المغرب]] إلى [[قالب:ملكية عامة - المغرب]]: توحيد
wikitext
text/x-wiki
{| {{PD-Layout}}
| [[File:PD-icon.svg|64px|Public domain]]
|{{نطاق
| رئيسي = هذا العمل في <includeonly>[[تصنيف:أعمال في الملكية العامة في المغرب]]</includeonly>
| نقاش =
| مؤلف = آلت أعمال هذا المؤلف إلى <includeonly>[[تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة في المغرب]]</includeonly>
| مستخدم =
| ويكي مصدر =
| ملف =
| صورة =
| ميدياويكي =
| قالب = [هذا العمل في/آلت أعمال هذا المؤلف إلى]
| مساعدة =
| تصنيف =
| آخر =
}} '''الملك العام''' في [[ar:w:المغرب|المغرب]] وفق [[قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (المغرب)|القانون المغربيَّ المُعدَّل في عام 2006م و2014]] ، القانون رقم 2.00 بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة (الصادر بموجب الظهير رقم 1.00.20 المؤرخ في 9 ذو القعدة 1420 (15 فبراير 2000) [https://www.cour-constitutionnelle.ma/sites/default/files/documents/hqwq_lmwlf_wlhqwq_lmjwr.pdf والمعدل بالقانون رقم 05-37 عام 2006 وبالقانون 12-79 عام 2014]) إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام [[قانون_رقم_2-00_يتعلق_بحقوق_المؤلف_والحقوق_المجاورة_(المغرب)#الفصل_الخامس:_مدة_الحماية|المواد 25–29]] منه أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب [[قانون_رقم_2-00_يتعلق_بحقوق_المؤلف_والحقوق_المجاورة_(المغرب)#الفصل_الثاني:_موضوع_الحماية|المادة 8]] منه.
| [[ملف:Flag of Morocco.svg|يمين|المغرب|80بك]]
|}<noinclude>{{توثيق}}
[[ تصنيف:قوالب ترخيص نصوص|{{اسم_الصفحة}}]]</noinclude>
sghqjfbeqwb50rlumntnxj8eg6uvk2o
ويكي مصدر:GUS2Wiki
4
223457
401902
401798
2022-07-19T19:30:32Z
Alexis Jazz
47405
Updating gadget usage statistics from [[Special:GadgetUsage]] ([[phab:T121049]])
wikitext
text/x-wiki
{{#ifexist:Project:GUS2Wiki/top|{{/top}}}}
البيانات التالية مخزنة، وكان آخر تحديث لها في 2022-07-19T09:11:31Z. العدد الأقصى للنتائج المخزنة هو {{PLURAL:5000||نتيجة واحدة|نتيجتان|5000 نتائج|5000 نتيجة}}.
{| class="sortable wikitable"
! الإضافة !! data-sort-type="number" | عدد المستخدمين !! data-sort-type="number" | مستخدمين نشطين
|-
|HotCat || 122 || 7
|-
|TemplatePreloader || 93 || 5
|-
|wikEd || 88 || 3
|-
|BiDiEditing || 80 || 3
|-
|Popups || 69 || 2
|-
|BandeauxPortails || 56 || 5
|-
|Cat-a-lot || 35 || 5
|-
|GoogleOCR || 23 || 2
|-
|UTCLiveClock || 11 || 2
|-
|Autopurge || 4 || 2
|-
|gadget-directLinkToCommons || 0 || 0
|}
* [[خاص:GadgetUsage]]
* [[w:en:User:Alexis Jazz/GUS2Wiki|GUS2Wiki]]
6mt1ygttefk35cpba0y3xya7ner40nq
مؤلف:أبو الخير القواس
102
223459
401836
2022-07-19T13:41:14Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
*[[دروس القواس]]
*[[عهد وهبة - طوفان ثلج]]
{{ملكية عامة - لبنان}}
jt25d0tb8n8unev1yumnolvxnlbgbk0
401837
401836
2022-07-19T13:56:26Z
Luma Salman Hameed
54231
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
*[[دروس القواس]]
*[[عهد وهبة - طوفان ثلج]]
{{ملكية عامة - لبنان}}
[[تصنيف: مواليد 1884]][[تصنيف: وفيات 1971]]
4n34w2fir55q3xitgnhoxo06axm1n8l
مؤلف:محمد بن جعفر الكتاني
102
223460
401841
2022-07-19T14:12:51Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
* [[سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس]]
* الدعامة لمعرفة أحكام سنة العمامة
* [[الرسالة المستطرفة|الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة]]
* [[الأزهار العاطرة الأنفاس بذکر بعض مناقب قطب المغرب وتاج مدينة فاس]]
* تعجيل البشارة للعامل بالاستخارة
* إسعاف الراغب السابق بخبر ولادة خير الأنبياء وسيد الخلائق
* نيل المنى وغاية السول بذكر معراج النبي المختار الرسول
* نظم المتناثر من الحديث المتواتر
* سلوك السبيل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وراجح
* نصرة ذوي العرفان فيما أحدثوه لذكر الهيللة جماعة من الطبوع والألحان
* الأقاويل المفصلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة
* رفع الملامة ودفع الاعتساف على المالكي إذا بسمل في الفريضة خروجا من الخلاف
* رفع الالتباس وكشف الضر والباس ببيان ما للعلماء النحارير الأكياس في مسألة الحرير التي وقع الخوض فيها بين الناس
* الرسالة المختصرة فيما لا يسع المحدث جهله من الكتب التي لها تعلق وارتباط بالسنة المطهرة
* الإعلام بما في المجانات المحلاة من الأحكام
* جلاء القلوب الغيبية لبيان إحاطته عليه السلام بالعلوم الكونية
* الرحلة السامية للإسكندرية و[[مصر]] و[[الحجاز]] والبلاد الشامية
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف: مواليد 1857]][[تصنيف: وفيات 1927]]
9endlpinh7ulpr4wwcmczqhepu30qfw
مؤلف:محمد بوجندار
102
223461
401842
2022-07-19T14:57:59Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
*[[مقدمة الفتح في تاريخ رباط الفتح]]
*[[شالة، أثارها]]
*[[ قصبة الرباط الأثرية]]
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف: مواليد 1889]][[تصنيف: وفيات 1926]]
nfogz9zlgtvso65e163gs1f8u9fo655
مؤلف:أبو راس الناصري الجزائري
102
223462
401855
2022-07-19T15:15:51Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
=== القرآن===
# «مجمع البحرين، ومطلع البدرين، بفتح الجليل، للعبد الذّليل، في التّيسير إلى علم التّفسير»، في ثلاثة أسفار.
# «تقييد على الخرّاز» و«الدّرر اللّوامع» و«الطِّراز».
===الحديث===
# «الآيات البيِّنات، في شرح دلائل الخيرات»
# «مفاتيح الجنّة وأسناها، في الأحاديث التي اختلف العلماء في معناها».
# «السّيف المنتضى، فيما رويت بأسانيد الشّيخ مرتضى».
===الفقه===
# «درّة عقد الحواشي، على جيد شرحي الزّرقاني والخراشي» في ستّة أسفار.
# «الأحكام الجوازل، في نُبذ من النّوازل».
# «نظم عجيب في فروع، قليل نصّها مع كثرة الوقوع».
# «الكوكب الدّرّي، في الرّدّ بالجدري».
# «النّبذة المنيفة، في ترتيب فقه أبي حنيفة».
# «المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك».
===النّحو===
# «الدرّة اليتيمة التي لا يبلغ لها قيمة».
# «النكت الوفية، بشرح المكودي على الألفية».
# «عماد الزّهّاد، في إعراب: كلا شيء وجئت بلا زاد».
# «نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة».
===المذاهب===
# «رحمة الأمّة في اختلاف الأئمّة».
# «تشنيف الأسماع، في مسائل الإجماع».
# «جزيل المواهب، في اختلاف الأربعة المذاهب».
# «قاصي الوهاد، في مقدِّمة الاجتهاد».
===التّوحيد والتّصوّف===
# «الزّهر الأكم، في شرح الحكم»(27).
# «الحاوي لنبذ من التّوحيد والتصوف والأولياء والفتاوى».
# «كفاية المعتقد، ونكاية المنتقد» على شرح الكبرى للشّيخ السّنوسي.
# «شرح العقد النّفيس، في ذكر الأعيان من أولياء غريس».
# «التّشوّف إلى مذهب التّصوّف».
=== التاريخ===
# "زهرة الشّماريخ في علم التاريخ
# «المنى والسّول، من أوّل الخليقة إلى بعثة الرّسول».
# "درّ السّحابة، فيمن دخل المغرب من الصّحابة.
# «[[درّء الشّقاوة في حروب درقاوة]]».
# «المعالم الدّالّة على الفرق الضّالّة».
# «الوسائل إلى معرفة القبائل».
# «[[الحلل السّندسية فيما جرى بالعدوة الأندلسية]]».
# "روضة السّلوان المؤلّفة بمرسى تيطوان.
# «ذيل القرطاس في ملوك بني وطّاس».
#. «مروج الذّهب في نبذة من النّسب، ومن انتمى إلى الشّرف وذهب».
#. «الخبر المعلوم في كلّ من اخترع نوعاً من أنواع العلوم».
#. «تاريخ جربة».
#."[[عجائب الأسفار، ولطائف الأخبار]]"، والمسمّى أيضاً "غريب الأخبار عمّا كان في وهران والأندلس مع الكفار
===اللّغة===
# «ضياء القابوس على كتاب القاموس».
# «رفيع الأثمان في لغة الولائم الثِّمان».
=== البيان===
«نيل الأماني على مختصر سعد الدين التّفتازاني».
===المنطق===
«القول المسلّم في شرح السّلم»، وهو شرح على سلم الأخضري.
===الأصول===
«شرح المحلَّى».
===العروض===
«شرح مشكاة الأنوار، التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسَسْه نار».
=== الشّروح الأدبية===
1.شرح المقامات:
1.1. «النّزهة الأميرية في شرح المقامات الحريرية».
2.1. «الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية».
2.شرح القصائد:
1.2. «البشائر والإسعاد، في رح بانت سعاد».
2.2. «نيل الأرب في شرح لامية العرب».
3.2. «كل الصّيد في جوف الفرا».
4.2. «إزالة الوجم عن قصيدة لامية العجم».
5.2. «الوصيد في شرح سلوانية الصّيد».
6.2. "الدّرّة الأنيقة في شرح العقيقة.
7.2. «طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي».
8.2. «الحلّة السّعدية في شرح القصيدة السّعيدية».
9.2. «الجُمان في شرح قصيدة أبي عثمان».
10.2. "نظم الأديب الحسيب، الجامع بين المدح والنّسيب والتّشبيب.
11.2. «الرِّياض المرضية في شرح الغوثية».
12.2. «لبّ أفياخي في عدّة أشياخي».
13.2. «حلّتي ونحلتي في تعدّد رحلتي».
14.2. «الفوائد المخبتة في الأجوبة المُسكتة».
{{ملكية عامة - الجزائر}}
[[تصنيف: مواليد 1751]][[تصنيف: وفيات 1823]]
2lg5n9gillzlz7xydsvqmz4gtyyqacv
مؤلف:أحمد ابن هطال التلمساني
102
223463
401867
2022-07-19T15:25:20Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
*[[رحلة الباي محمد الكبير]]
{{ملكية عامة - الجزائر}}
r6dxidodn48cdct4w7ccxjococ07pg3
مؤلف:ابن أبي دينار
102
223464
401877
2022-07-19T15:44:02Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
* [[المؤنس في أخبار إفريقية وتونس]]
{{ملكية عامة - تونس}}
[[تصنيف: وفيات 1690]]
rkjpgomwqv800pygqj7123hgacrgshy
401884
401877
2022-07-19T17:27:49Z
Nehaoua
7481
/* مؤلفات */ +
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
* [[المؤنس في أخبار إفريقية وتونس]] [[w:المؤنس في أخبار إفريقية وتونس| صفحة الكتاب في ويكيبيديا]]
{{ملكية عامة - تونس}}
[[تصنيف: وفيات 1690]]
feicae0zentrid7f36zulzzvkux3ngk
مؤلف:ابن الشباط
102
223465
401878
2022-07-19T15:57:26Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
* [[تخميس الشقراطسية]]
* [[صلة السمط وسمة المرط]]
* [[عجالة الروية في تسميط القصيدة النحوية]]
* [[العقد الفريد في تاريخ علماء الجريد]]
* [[أنيس الفريد في حلية أهل الجريد]]
* [[تحفة المسائل بمنتخب الرسائل]]
* [[الشعب الشهية و التحف الفقهية]]
* [[الغرة اللائحة والمسكة الفائحة في الخطوط الصمدية والمفاخر المحمدية]]
* [[الملقين إلى سبيل التلقين]]
{{ملكية عامة - تونس}}
[[تصنيف: مواليد 1221]][[تصنيف: وفيات 1285]]
r5437q4tx1qsosq9nnsyu94881x4qi1
مؤلف:ابن الشماع
102
223466
401879
2022-07-19T16:08:34Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
*[[الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية]]
{{ملكية عامة - تونس}}
[[تصنيف:وفيات 1459]]
c00aave9nb9wsfeh1jo3ml27asypd4o
مؤلف:ابن الكردبوس
102
223467
401880
2022-07-19T16:15:28Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
*[[الاكتفاء في أخبار الخلفاء]]
{{ملكية عامة - تونس}}
f9zmws4lulkj3gznk91gprf5qv9y7ng
مؤلف:ابن حيون
102
223468
401881
2022-07-19T16:55:51Z
Luma Salman Hameed
54231
إنشاء مقالة جديدة عن طريق صندوق إنشاء مصدر في الصفحة الرئيسية.
wikitext
text/x-wiki
{{مؤلف}}
==مؤلفات==
* «[[دعائم الإسلام]]» وهو الكتاب الأساسي في الفقه الإسماعيلي.
*[[تأويل الدعائم]]
*[[اختلاف أصول المذاهب]]
*[[أساس التأويل الباطن]]
*[[الاقتصار]]
*[[مختصر الآثار في ما وري عن الأئمة الأطهار]]
*[[رسالة ذات البيان (في الرد على ابن قتيبة) وكتاب عيون المعارف]]
*[[الرسالة المذهبية في العقائد الإسماعيلية]]
*[[شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار]]
*[[أجوبة القاضي النعمان بن محمد عن مسائل سأله عنها الخطاب بن وسيم]]
*[[كتاب فيه الرد على أحمد بن سُرَيج البغدادي]]
*[[المجالس والمسايرات]]
*[[كتاب التوحید]]
{{ملكية عامة - مصر}}
[[تصنيف: وفيات 974]]
670qdcvlmjajmxcz46ypfa0v9rmums3
تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة في تونس
14
223469
401886
2022-07-19T17:40:25Z
Nehaoua
7481
جديدة '[[تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة|تونس]]'
wikitext
text/x-wiki
[[تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة|تونس]]
30jp8b88mn6qvxxiprphi9jqh7yzl9h
تصنيف:أعمال في الملكية العامة في تونس
14
223470
401887
2022-07-19T17:47:58Z
Nehaoua
7481
جديدة '[[تصنيف:نصوص في الملكية العامة|تونس]]'
wikitext
text/x-wiki
[[تصنيف:نصوص في الملكية العامة|تونس]]
tpp9x8pr1ce15qg4ddn1car9q8jwvcv
صفحة:اقليدس (1802) - نصر الدين الطوسي.pdf/67
104
223471
401888
2022-07-19T18:21:14Z
2001:4450:810D:1B00:39D5:991F:B4F8:4A86
/* لم تراجع */ جديدة 'مشتركاً فيصير سطح ا ه في ه مع مربعي ح ه ح ز أعنى مربع ز ه مساوياً لمربعي ح جـ ح ز أعني مربع ز جـ وأيضاً سطح ب ه في ه د مع مربع ط ه يساوي مربع ط د ونجعل مربع ط ز مشتركاً فيصير سطح ب ه في ه د مع مربعي ط ه ط ز أعني مربع ز ه مساوياً لمربعي ط د ط ز أعني مربع ز د بل مربع ز جـ وتسقط مرب...'
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="2001:4450:810D:1B00:39D5:991F:B4F8:4A86" />{{رأس الصفحة المستمر||الثالثة|٦٣}}</noinclude>مشتركاً فيصير سطح ا ه في ه مع مربعي ح ه ح ز أعنى مربع ز ه مساوياً لمربعي ح جـ ح ز أعني مربع ز جـ وأيضاً سطح ب ه في ه د مع مربع ط ه يساوي مربع ط د ونجعل مربع ط ز مشتركاً فيصير سطح ب ه في ه د مع مربعي ط ه ط ز أعني مربع ز ه مساوياً لمربعي ط د ط ز أعني مربع ز د بل مربع ز جـ وتسقط مربع ز ه المشترك فيبقى سطح ا ه في ه جـ مساويا لسطح ب ه في ه د وذلك ما أردناه وأورد الحجاج هذه الاختلافات واقتصر ثابت على الاخير
<section begin="له"/>{{ع2|(له)}}
'''كل خطين يخرجان من نقطة خارجة من دائرة إليها بقطعها احدهما ويماسها الآخر فإن سطح جميع القـاطـع فيما وقع منه خارجاً يساوي مربع المماس'''
ولتكن الدائرة أسد والنقطة ، والخط القاطع وحب والمماس 15 فسطے
۔ 5 في 25 يساوي مربع 15 ويختلف وقوع هـذا الشكل لان القاطع
اما ان يسامت المركز اولايسامته ولايخلو اما ان لايقع بينه وبين المساس
او بقع فان سامت المركز وليكن المركزه ونصل اه فلان سطح سر
في 25 مع مربع هو يساوی مربع هو (د ۔)امنی مربعی 15 اه
(ما) بل مربعی 15 هد واذا اسقطنا مربع هد المشترك بقسطح - 5
في 25 مسا و با لمربع 15 واماان لم يسامت فيتصل 50 هد ومن ه على
۔ عمود هر (۱۳) فلان سطح -5 في 25 مع مربع رح يساوى مربع
رء واذا جعلنا مربع ره مشترکاصار سطح ۔ 5 في 25 مع مربعی رح
ره اعنى مربع 20 مساوبالمربعی ده ره اعنى مربع 50 بل مربعی ها
15 اعنى مربعی 25 15 واذا اسقطنا مربع هو المشترك بقى سطح
في 25 مساويا لمربع 15 وذلك مااردناء واقتصر ثابت من هذه الأشكال
على الاخير ويدين من هذا ان كل خطين يخرجان من نقطة وبماسان دائرة
بعينها عن جنبنيها فهما متساويان
اقول يمكن ان يجمع هذا الشكل والذي قبله
فيقول واحدوهوان يقالاداخرج من نقطة خطان متسامتان الى مايحاذيهما
من جانبی محیط دائرة وخطان آخران مثلهما وغيرمسامتين اياهما فسطح احد
الاولين في الآخر يساوى سطح احد الآخرين في الآخر وقس البرهان عليه
<section end="له"/>
<section begin="لو"/>{{ع2|(لو)}}
اذا خرج خطـان من نقطة خارجة من دائرة اليها قاطعا احد هما اياها
اومنتهيا الاخر اليها غير قاطع وكان سطح جميع القاطع فيما وقع منه خارجا<section end="لو"/><noinclude><references/></noinclude>
0av2us2s5ix264ibvfvyadl8wzt8ypd
401919
401888
2022-07-19T23:45:36Z
2001:4450:810D:1B00:39D5:991F:B4F8:4A86
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="2001:4450:810D:1B00:39D5:991F:B4F8:4A86" />{{رأس الصفحة المستمر||الثالثة|٦٣}}</noinclude>مشتركاً فيصير سطح ا ه في ه مع مربعي ح ه ح ز أعنى مربع ز ه مساوياً لمربعي ح جـ ح ز أعني مربع ز جـ وأيضاً سطح ب ه في ه د مع مربع ط ه يساوي مربع ط د ونجعل مربع ط ز مشتركاً فيصير سطح ب ه في ه د مع مربعي ط ه ط ز أعني مربع ز ه مساوياً لمربعي ط د ط ز أعني مربع ز د بل مربع ز جـ وتسقط مربع ز ه المشترك فيبقى سطح ا ه في ه جـ مساويا لسطح ب ه في ه د وذلك ما أردناه وأورد الحجاج هذه الاختلافات واقتصر ثابت على الاخير
<section begin="له"/>{{ع2|(له)}}
'''كل خطين يخرجان من نقطة خارجة من دائرة إليها بقطعها احدهما ويماسها الآخر فإن سطح جميع القـاطـع فيما وقع منه خارجاً يساوي مربع المماس'''
ولتكن الدائرة أسد والنقطة ، والخط القاطع وحب والمماس 15 فسطے
۔ 5 في 25 يساوي مربع 15 ويختلف وقوع هـذا الشكل لان القاطع
اما ان يسامت المركز اولايسامته ولايخلو اما ان لايقع بينه وبين المساس
او بقع فان سامت المركز وليكن المركزه ونصل اه فلان سطح سر
في 25 مع مربع هو يساوی مربع هو (د ۔)امنی مربعی 15 اه
(ما) بل مربعی 15 هد واذا اسقطنا مربع هد المشترك بقسطح - 5
في 25 مسا و با لمربع 15 واماان لم يسامت فيتصل 50 هد ومن ه على
۔ عمود هر (۱۳) فلان سطح -5 في 25 مع مربع رح يساوى مربع
رء واذا جعلنا مربع ره مشترکاصار سطح ۔ 5 في 25 مع مربعی رح
ره اعنى مربع 20 مساوبالمربعی ده ره اعنى مربع 50 بل مربعی ها
15 اعنى مربعی 25 15 واذا اسقطنا مربع هو المشترك بقى سطح
في 25 مساويا لمربع 15 وذلك مااردناء واقتصر ثابت من هذه الأشكال
على الاخير ويدين من هذا ان كل خطين يخرجان من نقطة وبماسان دائرة
بعينها عن جنبنيها فهما متساويان
اقول يمكن ان يجمع هذا الشكل والذي قبله
فيقول واحدوهوان يقالاداخرج من نقطة خطان متسامتان الى مايحاذيهما
من جانبی محیط دائرة وخطان آخران مثلهما وغيرمسامتين اياهما فسطح احد
الاولين في الآخر يساوى سطح احد الآخرين في الآخر وقس البرهان عليه
<section end="له"/>
<section begin="لو"/>{{ع2|(لو)}}
'''إذا خرج خطـان من نقطة خارجة من دائرة إليها قاطعاً احدهما اياها أو منتهياً الاخر إليها غير قاطع وكان سطح جميع القاطع فيما وقع منه خارجاً'''<section end="لو"/><noinclude><references/></noinclude>
4tgqszfw0rawx9w6txwjuf85tbia6ss
401920
401919
2022-07-20T00:14:33Z
2001:4450:810D:1B00:39D5:991F:B4F8:4A86
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="2001:4450:810D:1B00:39D5:991F:B4F8:4A86" />{{رأس الصفحة المستمر||الثالثة|٦٣}}</noinclude>مشتركاً فيصير سطح ا ه في ه مع مربعي ح ه ح ز أعنى مربع ز ه مساوياً لمربعي ح جـ ح ز أعني مربع ز جـ وأيضاً سطح ب ه في ه د مع مربع ط ه يساوي مربع ط د ونجعل مربع ط ز مشتركاً فيصير سطح ب ه في ه د مع مربعي ط ه ط ز أعني مربع ز ه مساوياً لمربعي ط د ط ز أعني مربع ز د بل مربع ز جـ وتسقط مربع ز ه المشترك فيبقى سطح ا ه في ه جـ مساويا لسطح ب ه في ه د وذلك ما أردناه وأورد الحجاج هذه الاختلافات واقتصر ثابت على الاخير
<section begin="له"/>{{ع2|(له)}}
'''كل خطين يخرجان من نقطة خارجة من دائرة إليها بقطعها احدهما ويماسها الآخر فإن سطح جميع القـاطـع فيما وقع منه خارجاً يساوي مربع المماس'''
ولتكن الدائرة ا ب جـ والنقطة د والخط القاطع د جـ ب والمماس د ا فسطح ب د في د جـ يساوي مربع د ا ويختلف وقوع هذا الشكل لأن القاطع إما أن يسامت المركز أو لا يسامته ولا يخلو إما أن لا يقع بينه وبين المساس أو يقع فإن سامت المركز وليكن المركز ه ونصل ا ه فلان سطح ب د في د جـ مع مربع ه جـ يساوي مربع ه د (و ب) أعني مربعي د ا ا ه (مز ا) بل مربعي د ا ه جـ وإذا اسقطنا مربع ه جـ المشترك بقي سطح ب د في د جـ مساويا لمربع د ا واما ان لم يسامت فنصل ه د ه جـ ومن ه على ب د عمود ه ز (يب ا) فلان سطح ب د في د جـ مع مربع ز جـ يساوي مربع ز د وإذا جعلنا مربع ز ه مشتركا صار سطح ب د في د جـ مع مربعي ز جـ ز ه أعني مربع ه جـ مساويا لمربعي ز د ز ه أعني مربع ه د بل مربعي ه ا د ا أعني مربعي ه جـ د ا وإذا اسقطنا مربع ه جـ المشترك بقي سطح ب د في د جـ مساويا لمربع د ا وذلك ما أردناه واقتصر ثابت من هذه الأشكال على الاخير ويتبين من هذا ان كل خطين يخرجان من نقطة ويماسان دائرة بعينها عن جنبتيها فهما متساويان
أقول يمكن أن يجمع هذا الشكل والذي قبله في قول واحد وهو أن يقال إذا خرج من نقطة خطان متسامتان إلى ما يحاذيهما من جانبي محيط دائرة وخطان آخران مثلهما وغير مسامتين إياهما فسطح أحد الاولين في الآخر يساوي سطح أحد الآخرين في الآخر وقس البرهان عليه
<section end="له"/>
<section begin="لو"/>{{ع2|(لو)}}
'''إذا خرج خطان من نقطة خارجة من دائرة إليها قاطعاً احدهما اياها أو منتهياً الاخر إليها غير قاطع وكان سطح جميع القاطع فيما وقع منه خارجاً'''<section end="لو"/><noinclude><references/></noinclude>
ronzfsxp1612pn6i9snpmpann71ouny
قالب:ملكية عامة -المغرب
10
223472
401893
2022-07-19T18:47:12Z
Nehaoua
7481
نقل Nehaoua صفحة [[قالب:ملكية عامة -المغرب]] إلى [[قالب:ملكية عامة - المغرب]]: توحيد
wikitext
text/x-wiki
#تحويل [[قالب:ملكية عامة - المغرب]]
614wi1ansh4k7iheji17fx2st5utkd5
تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة في المغرب
14
223473
401895
2022-07-19T18:54:16Z
Nehaoua
7481
جديدة '[[تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة|المغرب]]'
wikitext
text/x-wiki
[[تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة|المغرب]]
qdb5fgpy524f3vi420fiz7yst1w8kma
تصنيف:مؤلفات نصير الدين الطوسي
14
223474
401898
2022-07-19T18:59:02Z
Nehaoua
7481
جديدة '[[تصنيف: نصير_الدين_الطوسي]]'
wikitext
text/x-wiki
[[تصنيف: نصير_الدين_الطوسي]]
axjm57gw9ydxyci3qcp9ombawrshv9j
تصنيف:نصير الدين الطوسي
14
223475
401899
2022-07-19T18:59:58Z
Nehaoua
7481
جديدة '{{ترتيب_افتراضي:طوسي،نصير الدين}} [[تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة]]'
wikitext
text/x-wiki
{{ترتيب_افتراضي:طوسي،نصير الدين}}
[[تصنيف:مؤلفون أعمالهم في الملكية العامة]]
swl7k0tz3p13dk2i0ucu93loj79lbwu
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/160
104
223476
401903
2022-07-19T19:51:37Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٩}}
مناصب الدولة، كما كان يفعل الخلفاء العباسيون من قبله من تولية [[W:ar:فرس (مجموعة عرقية)|الفرس]] مناصب الدولة. فولى [[W:ar:عبد الله المأمون|المأمون]] عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر صلاتها وخراجهـا (۲۱۱ - ۲۱۳هـ)، وولى [[W:ar:المعتصم بالله|المعتصم]] آشناس التركي مصر (۲۱۹ - ۲۲۹هـ)، وقلـد [[W:ar:هارون الواثق بالله|الواثق]] إيتاخ (٢٣٤ - ٢٣٥هـ). وكان هولاء الولاة يستخلفون عنهم نواباً يحكمون البلاد باسمهم، ويدعون لهم على المنابر بعد الخليفة، وينقشون اسمهم على السكة، إن لم يكن من السهل عليهم أن يتركوا دار الخلافة وما فيها من نعيم وترف ويأتــــــوا إلى مصر للإقامة فيها. ولما أسقط الخليفة المعتصم العرب من ديوان العطـاء واعتمد على الأتراك، انتشر العرب في ريف مصر، واحترفوا الزراعة وغيرها طلباً للرزق، وأخذ العنصر العربي يضعف شيئاً فشيئاً، وبدأ ظل الولاة من العرب يـزول بإحلال ولاة من الأتراك محلهم. ولم يل مصر بعد ذلك عربي إلا [[W:ar:عنبسة بن إسحاق|عنبسة بن إسحاق]] (۲۳۸ - ٢٤٢هـ).
تقلد "[[W:ar:باكباك التركي|باكباك]]" التركي مصر، فاستخلف عليها ابن طولون وجعله علـى حاضرتها، وضم إليه جيشاً فدخلها في شهر رمضان سنة ٢٥٤هـ. وكان ولاة مصر في
ذلك العصر لا ينيبون عنهم شخصاً واحداً في هذه البلاد، وإنما كانوا يقسمون أعمالها بين عدة أشخاص ليكون كل واحد منهم عيناً على الآخر، فلا يتطلع أحدهـم إلى الاستقلال بها في يده خشية اتفاق الآخرين عليه. وكان هؤلاء الأتـــــــــــــراك يسندون القضاء والخراج لغير هؤلاء الولاة، وبذلك كانت أعمال مصر عندما دخلهـا [[W:ar:أحمد بن طولون|أحمد بن طولون]] مقسمة بين عدة أشخاص: فكان على [[W:ar:الإسكندرية|الإسكندرية]] إسحاق بن دينار، وعلى [[W:ar:برقة|برقة]] أحمد بن عيسى الصعيدي، وعلى القضاء بكار بن قتيبة، وعلى البريد شقير الخادم غلام قبيحة أم المعتز، وعلى الخراج أحمد بن المدبر.
من ذلك نرى أن ولاية مصر لم تصف لابن طولون، لأنه إنما تقلد قصبة هذه البلاد دون غيرها، إذ كان يحكمها باسم واليها باكباك، وفي استطاعته أن يعزلـه إذا لم يحز رضاه، هذا فضلاً عما كان من منافسة ابن المدبر عامل الخراج في مصر ومثابرته على الإيقاع به عند الخليفة، ومن قيام الثورات التي أضرم نارها [[W:ar:خوارج|الخوارج]] في مصر ومن بينهم ابنه العباس، إلى ما كان من سخط أبي أحمد طلحة ولي العهـد عليه وعمله على صرفه عن هذه البلاد فلم يكن بد من أن يعمل ابن طولون علـى
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
3ertmrbcodx3cpydw6ux0qbzk6n9kzq
401904
401903
2022-07-19T19:51:56Z
باسم
15966
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٥٩}}
مناصب الدولة، كما كان يفعل الخلفاء العباسيون من قبله من تولية [[W:ar:فرس (مجموعة عرقية)|الفرس]] مناصب الدولة. فولى [[W:ar:عبد الله المأمون|المأمون]] عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر صلاتها وخراجهـا (۲۱۱ - ۲۱۳هـ)، وولى [[W:ar:المعتصم بالله|المعتصم]] آشناس التركي مصر (۲۱۹ - ۲۲۹هـ)، وقلـد [[W:ar:هارون الواثق بالله|الواثق]] إيتاخ (٢٣٤ - ٢٣٥هـ). وكان هولاء الولاة يستخلفون عنهم نواباً يحكمون البلاد باسمهم، ويدعون لهم على المنابر بعد الخليفة، وينقشون اسمهم على السكة، إن لم يكن من السهل عليهم أن يتركوا دار الخلافة وما فيها من نعيم وترف ويأتــــــوا إلى مصر للإقامة فيها. ولما أسقط الخليفة المعتصم العرب من ديوان العطـاء واعتمد على الأتراك، انتشر العرب في ريف مصر، واحترفوا الزراعة وغيرها طلباً للرزق، وأخذ العنصر العربي يضعف شيئاً فشيئاً، وبدأ ظل الولاة من العرب يـزول بإحلال ولاة من الأتراك محلهم. ولم يل مصر بعد ذلك عربي إلا [[W:ar:عنبسة بن إسحاق|عنبسة بن إسحاق]] (۲۳۸ - ٢٤٢هـ).
تقلد "[[W:ar:باكباك التركي|باكباك]]" التركي مصر، فاستخلف عليها ابن طولون وجعله علـى حاضرتها، وضم إليه جيشاً فدخلها في شهر رمضان سنة ٢٥٤هـ. وكان ولاة مصر في
ذلك العصر لا ينيبون عنهم شخصاً واحداً في هذه البلاد، وإنما كانوا يقسمون أعمالها بين عدة أشخاص ليكون كل واحد منهم عيناً على الآخر، فلا يتطلع أحدهـم إلى الاستقلال بها في يده خشية اتفاق الآخرين عليه. وكان هؤلاء الأتـــــــــــــراك يسندون القضاء والخراج لغير هؤلاء الولاة، وبذلك كانت أعمال مصر عندما دخلهـا [[W:ar:أحمد بن طولون|أحمد بن طولون]] مقسمة بين عدة أشخاص: فكان على [[W:ar:الإسكندرية|الإسكندرية]] إسحاق بن دينار، وعلى [[W:ar:برقة|برقة]] أحمد بن عيسى الصعيدي، وعلى القضاء بكار بن قتيبة، وعلى البريد شقير الخادم غلام قبيحة أم المعتز، وعلى الخراج أحمد بن المدبر.
من ذلك نرى أن ولاية مصر لم تصف لابن طولون، لأنه إنما تقلد قصبة هذه البلاد دون غيرها، إذ كان يحكمها باسم واليها باكباك، وفي استطاعته أن يعزلـه إذا لم يحز رضاه، هذا فضلاً عما كان من منافسة ابن المدبر عامل الخراج في مصر ومثابرته على الإيقاع به عند الخليفة، ومن قيام الثورات التي أضرم نارها [[W:ar:خوارج|الخوارج]] في مصر ومن بينهم ابنه العباس، إلى ما كان من سخط أبي أحمد طلحة ولي العهـد عليه وعمله على صرفه عن هذه البلاد فلم يكن بد من أن يعمل ابن طولون علـى
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
72gqj0v40t8xn2lhcfyy5ubrvz5e1s1
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/161
104
223477
401905
2022-07-19T20:02:24Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٠}}
التغلب على هذه الصعاب وتثبيت قدم أولاده من بعده.
قتل باكباك فتولى مصر يارجوخ صهر أحمد بن طولون، فكتب إليه " تسلم من نفسك لنفسك ". وبذلك أقره على ما بيده، وزاد في سلطته بأن استخلفه علـى مصر كلها، وزاد قلق ابن المدبر عامل الخراج، الذي أثار سخط المصريين بزيادته الضرائب، واستعماله القسوة في جبايتها، وعمل على عزل ابن طولون، وخشي عاقبة أمره في مصر، فطلب صرفه من خراجها، وتقلد خراج [[W:ar:جند دمشق|دمشق]] و[[W:ar:جند فلسطين|فلسطين]] و[[W:ar:جتد الأردن|الأردن]] فـي سنة ٢٠٧هـ، وتقلد خراج مصر من بعده أحمد بن خالد.
وفي شهر رمضان سنة ٢٥٩هـ مات يارجوخ صاحب إقطاع مصر الذي كان ابن طولون يحكمها نيابة عنه ويدعو له على منابرها بعد الخليفة، فتوطدت قدمه في هذه البلاد وأصبح والياً عليها من قبل الخليفة مباشرة. وفي سنة ٢٦٣هـ كتـب الخليفة [[W:ar:أبو العباس أحمد المعتمد على الله|المعتمد]] (٢٥٦ - ٢٧٩هـ) إلى ابن طولون يستحثه على إرسال الخـــــــراج، فرد عليه: لست أطبق ذلك والخراج في يد غيري"، فقلده خراج مصر، وولاه [[W:ar:جند العواصم|الثغور الشامية]]، وبذلك أصبحت جميع أعمال مصر الإدارية والقضائية والعسكرية والمالية في يده.
بعد أن قضى ابن طولون على الصعاب التي قامت في وجهه في مصـــــــــر، اعترضته صعوبة كادت تقضي على آماله، لولا ما أوتيه من حسن السياسة وعلو الهمـة ورباطة الجأش. وكان مصدر هذا الشر أبو أحمد الموفق طلحة، الذي غلب أخيـه الخليفة حتى أنه لم يبق له من الخلافة إلا إسمها. كما أن [[W:ar:ثورة الزنج|ثورة الزنج]] الطاحنـة أثارت عداء الموفق لابن طولون والي مصر، الذي وقف على مدى الخطر الـذي هدد سلامة الدولة العباسية من ناحية الزنج، فبعث إلى الموفق بمليون ومائتـي ألف دينار استقل هذا المال، وبعث إلى ابن طولون بكتاب ينطوي على الجفـاء والشر، فرد عليه بكتاب شديد اللهجة.
وعلى الرغم من أن الخليفة العباسي كان يميل إلى ابن طولون، أرغم علـى عزله من ولاية الثغور الشامية، لكنه لم يلبث أن ردها إليه بعد أن اضطربت أحوالها. ووجد ابن طولون الفرصة سانحة لأخذ بلاد الشام بعد وفاة واليها ماجور
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
9adiq22olzqprsyk530i9uxj99yvch9
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/162
104
223478
401906
2022-07-19T20:14:24Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦١}}
لاشتغال [[W:ar:الموفق بالله|الموفق]] بحرب صاحب الزنج، وخشي ضياع ولاية الثغور منه بسبب وقـوع بلاد الشام بينها وبين مصر، وسار بجيشه نحو بلاد الشام، فدانت له أمهات مدنها، ودعي له على منابرها (٢٦٤ - ٢٦٥هـ)، ولكنه اضطر إلى العودة إلى مصر لقمـع ثورة ابنه العباس. ثم خرج ابن طولون إلى الشام (جمادى الأولى سنة ٢٦٩هـ) بعد أن اتصل به نبأ خروج لؤلؤ والي [[W:ar:الرقة|الرقة]] عليه والضمامه إلى الموفق، واستخلف علـى مصر ابنه [[W:ar:خمارويه|خمارويه]]. وبينما هو في طريقه إليها، بلغه خروج أهل [[W:ar:طرسوس|طرسوس]] عليه، فعول على المسير إليها. ولكنه لما وصل إلى دمشق جاءه كتاب الخليفة العباسي ينبئه فيه بالمسير إليه والاحتماء به. ورحب ابن طولون بهذه الفكرة لما تنطوي عليـه من تقوية شأنه في مصر. ولكن ابن كنداج عامل [[W:ar:الموصل|الموصل]] و[[W:ar:الجزيرة الفراتية|الجزيرة]] قبض على الخليفـة المعتمد وساقه إلى [[W:ar:سامراء|سامرا]]، وكوفيء بولاية مصر.
وقد فعلت سياسة الموفق فعلها في الناس، فقد كان من أثر لـعـن الخليفة ولعن ابنه المفوض وأخيه الموفق لابن طولون، وانضمام لؤلؤ ومن معه من القـــــــواد ومنافسة ابن كنداج له وتوليته على مصر والشام، أن ضعف نفوذه الأدبي في البـلاد التي دانت لسلطاته. فحلت الهزيمة بجيشه في [[W:ar:مكة|مكة]]، ولعن في [[W:ar:المسجد الحرام|المسجد الحـــــــــــرام]] وكان من أثر هذه الدعاية الواسعة التي نشرها الموفق ضد عدوه ابـن طـولـون، أن حلت به الهزيمة لأول مرة في طرسوس ومات أكثر جنده من البرد بسبب غرق أمتعتهم.
وسار ابن طولون بعد ذلك إلى [[W:ar:المصيصة|المصيصة]] وأقام بها ثلاثة أيام. وهنا عرضت له علته التي أودت بحياته.
قال [[W:ar:أبو عمرو الكندي|الكندي]]: وتزايدت علة أحمد بن طولون، فأمر الناس بالدعاء له فغدا الناس بالدعاء له إلى مسجد محمود بسفح [[W:ar:هضبة المقطم|المقطم]] يوم الإثنين لست خلون من شوال سنة سبعين ومائتين. وحضر معهم القصاص فدعوا له، ثم غدوا أيضاً بالدعاء لـه وحضرت اليهود والنصارى معتزلين عن المسلمين، وحضروا أيضاً اليوم الثالث النساء والصبيان، وأقاموا على ذلك أياماً. ثم توفي ليلة الأحد لعشر خلت مـن ذي القعدة سنة سبعين ومائتين وله من العمر خمسون سنة وشهر وسبعة عشر يوماً، ودفن باليحموم بسفح المقطم بعد أن حكم نيفاً وستة عشر سنة، وترك من الأولاد ثلاثـة
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
49qii8fg4xgexddgfr6hvx5e1wnd6yp
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/163
104
223479
401907
2022-07-19T20:23:10Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٢}}
وثلاثين، منهم سبعة عشر من الذكور وستة عشر من الإناث.
كان ابن طولون بعيد النظر عالي الهمة قوي البأس شديد المراس. اتسع ملكه حتى امتد من [[W:ar:عراق العرب|العراق]] إلى برقة ومن [[W:ar:النوبة|النوبة]] إلى [[W:ar:الأناضول|آسيا الصغرى]]، وخشي بأسـه إمبراطور الروم، على ما بين بلاديهما من بعد الشقة ووعورة الطريق، فأهدى إليـه عدة مصاحف للقرآن الكريم، وأرسل إليه من تحت يده من المسلمين.
وكان ابن طولون سياسياً محنكاً، وقائداً ماهراً، خبيراً بأساليب الحـــــــروب وتعبئة الجيوش، كما كان إدارياً حازماً، وقف على موارد الثروة على اختلافهـا، وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته من غير أن يرهق الأهلين بالمكوس والضرائب، وعمل على ترفيههم ونشر العدل بينهم، فاستتب الأمن واستقرت الامور وســـــــادت الطمأنينة بين الناس. وشمل الرخاء البلاد في عهده، حتى بيع عشرة الأرادب من
القمح بدينار واحد.
هذا، إلى تحصينه الثغور والاحتفاظ بجيش كامل العدد والعدة. كمـا ضرب بسهم وافر في سبيل الاصلاح، فاهتم بالزراعة وعني بإقامة الجسور وحفر الترع.
أما أخلاقه وصفاته، فقد كان مضرب الأمثال في الكرم والجود، وفي الشجاعة والبسالة، وفي صدق الفراسة، وفي العدل والتواضع. وكان يقرب إليه العلمـاء ويجزل لهم العطاء، كما كان يتصدق على الفقراء. فقد أثر عنه أنه كان يتصدق كـل شهر بألف دينار. وكان - إلى جانب ذلك - يبذل في أعمال الخير ألف دينار في كل يوم.
قال [[مؤلف:المقريزي|المقريزي]] ([[خطط المقريزي|خطط]] جـ ۱ ص ٣١٦): "وكانت صدقاته على أهل المسكنـة والستر من الضعفاء والفقراء وأهل التجمل متواترة. سوى مطابخه التي أقيمت في كل يوم للصداقات في داره وغيرها، ويذبح فيها البقر والكباش ، ويغرف للناس فـي الفخار والقصاع على كل قدر أو قصعة أربعة أرغفة، في اثنين منها فالـوذج والاثنان الآخران على القدر. وكانت تعمل في داره وينادى: من أحب أن يحضـر دار الأمير فليحضر وتفتح الأبواب ويدخل الناس، وابن طولون ينظر ويتأمل فرحهم
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
oji11l75kmzcenpdxju2d1km4dz67d4
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/164
104
223480
401908
2022-07-19T20:33:57Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٣}}
بما يأكلون ويحملون فيسره ذلك ويحمد الله على نعمته".
ويعد ابن طولون من حفظة القرآن المعدودين، ولذلك كان من اكثـر الولاة احتراماً لحفاظه.
'''خمارويه (۲۷۰ - ۲۸۲هـ):'''
{{سطر|9em|align=right}}
بعد وفاة ابن طولون، اجتمع الجند - على ماقضت به العادة في ذلك الوقت - وولوا مكانه ابنه [[W:ar:خمارويه|خمارويه]]: ولم يستطع الخليفة العباسي إلا الموافة علـى تعيين الوالي الجديد وله من العمر عشرون سنة. ولم تكن ولاية مصر قد توطـدت أركانها لآل طولون، وأصبح خمارويه أمام عدة صعاب لا سبيل إلى التغلب عليها إلا بالقوة حيناً وبالدهاء حيناً آخر.
ولا غرو، فقد ظلت مصر في عهد خمارويه كما كانت في عهد أبيه، محـط أطماع المتنافسين من القواد الأتراك، ومثار حسد أبي أحمد الموفق، فواصل لعن الموفق على المنابر، وبعث الواسطي كاتب أبيه بجيش كثيف، وعززه من البحـر بأسطول قوي: وخرج الموفق من بغداد، وانضم اليه ابن کندا[ والي الموصل، و[[W:ar:محمد بن أبي الساج|محمد ابن أبي الساج]] والي [[W:ar:إمارة أرمينية|أرمينية]] و[[W:ar:عراق العجم|الجبال]]، واستولوا على دمشق. فلم ير خمارويه بداً من الخروج بنفسه، فدخل دمشق سنة ٢٧٣هـ، ثم واصل السير لقتال ابن كنداج فـي أعماله، وتم الصلح بين والي مصر ودار الخلافة، وكتب الموفق والخليفة المعتمد وابنه المفوض كتاب الصلح بأيديهم - ويتضمن تولية خمارويه وأولادخ من بعـده على مصـر والشام ثلاثين سنة. هنا أمر خمارويه بالكف عن لعن الموفق على المنابر والدعاء له مع الخليفة.
وكان من أثر هذا الانتصار أن استولى خمارويه على الرقة، واعترف بولايتـه على الموصل والجزيرة، ودعي له على منابرها، كما اخضع ابن أبي الساج (٢٧٦هـ / ۸۸۸م)، وطارد جيوشه إلى مدينة (بلد) على [[W:ar:نهر دجلة|نهر دجلة]]، حيث بنى على شاطئه سريراً من الذهب ليجلس عليه، إشارة بما حازه من نصر مؤزر. كما كان من أثر هذا الانتصار أن اعترف بسلطانه والي طرسوس (٢٧٦هـ)، بعد أن كان قد نبذ طاعة
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
8bjo5xrgv0a3e73t62u2epbwhnq157r
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/165
104
223481
401909
2022-07-19T20:44:40Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٤}}
الطولونيين سنة ٢٧٠هـ، ولم تقتصر أعمال خمارويه الحربية على ما تقدم، بل اتسع نفوذ مصر في عهده إلى ما وراء ولاية طرسوس، فغزت جيوشه الولايات الرومانية عدة مرات (۲۷۷ - ۲۷۹هـ).
وقد ساعد موت الموفق وابن كنداج (سنة ٢٧٨هـ) والخليفة المعتمد (سنة ۲۷۹هـ) على توطيد سلطان خمارويه الذي استطاع أن يكسب رضا الخليفة [[W:ar:أحمد المعتضد بالله|المعتضد]] بهدايا، فأقره على ولاية البلاد الممتدة بين الفرات وبرقة ثلاثين سنة، وجعلهـا لأولاده من بعده. وكان من أثر سياسة حسن التفاهم أن عرض خمارويه زواج ابنته
أسماء التي تلقب بقطر الندى من ابن الخليفة العباسي، ولكن الخليفة اختارهـا لنفسه.
توفي خمارويه في سنة ٢٨٢هـ وكان محباً للترف يبذل الأموال الضخمة على أبهة بلاطه ومبانيه الفخمة ومتنزهاته وغير ذلك. وقد بلغت نفقات جيشه تسعمائـة ألف دينار كل سنة، وكانت رواتيهم وأرزاقهم تدفع إليهم بانتظام. هذا إلى ماعرف عن خمارويه من كثرة إنفاقه على مطابخه، حتى بلغت نفقاته كل شهر ثلاثة وعشريـن ألف دينار (٢٧٦٠٠٠ دينار في السنة). ولا شك أن كثرة هذا المبلغ وتسمية مطبخه مطبخ العامة يدلان على أنه نسج على منوال أبيه في حبه للجود والكــــــــــرم وشغفه بمد يد المساعدة إلى الفقراء والمعوزين، هذا إلى ما أطلقه من الأرزاق لجواريه وأولاده ومن يقوم بخدمتهم.
'''زوال الدولة الطولونية (۲۸۲ - ۲۹۲هـ):'''
{{سطر|14em|align=right}}
ولي مصر بعد خمارويه ثلاثة من آل طولون لم يزد حكمهم على عشر سنين، لم تستفد البلاد فيها شيئاً غير انتشار الفوضى، وتألب الجند وتنازع السلطة بين المتنافسين، وانتصار الجند لفريق دون فريق. ذلك أنه لما توفي خمارويه بـدمـشـق (ذو القعدة ٢٨٢هـ) عاد ابنه [[W:ar:جيش بن خمارويه|أبو العساكر جيش]] إلى مصر، حيث أخذ الناس عليه أموراً أثارتهم عليه، فاستوحش من كبار الجند وتنكر لهم، فعملوا على الكيد لـه والخلاص منه، وفر بعضهم إلى الخليفة العباسي، وخلع طاعته طغج بن جف (أبو محمد الإخشيد مؤسس [[W:ar:الدولة الإخشيدية|الدولة الإخشيدية]] بمصر) عامل دمشق. وقد آل جيش علـى
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
5b4866jls9r4xrdanh06p6tn0kkzvl8
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/166
104
223482
401910
2022-07-19T21:04:10Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٩}}
ولي إقليم [[W:ar:طبريا|طبرية]] وجبل الشراة نيابة عن تكين، وذلك على إثر بلائه وإيقاعه بجماعة من [[W:ar:بنو لخم|لخم]] وجذام كانوا قد دهموا حاج الشام وجماعة من أهل العراق، منهم جاريـة أم الخليفة [[W:ar:جعفر المقتدر بالله|المقتدر]]. وقد سار الإخشید بالأسرى إلى دمشق، فحمد له تكين هذا العمل، وكتب أهل العراق بما كان من خلاصهم على يد [[W:ar:محمد بن طغج الإخشيد|الإخشید]]، فاشتهر أمـــــــره وكتب إليه الناس يشكرون له فعله ويحمدون مرؤته.
ولا غرو فقد كان من أثر انتصار محمد بن طغج على جند الفاطميين الذين غزوا مصر (۳۲۱ - ٣٢٤هـ)، أن أمر الخليفة العباسي بزيادة "الإخشيد" على اسمه، وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك [[W:ar:فرغانة|فرغانة]]، ودعي له بهذا اللقب على منابر مصر والشام في شهر رمضان سنة ٣٢٧هـ.
وقد أعاد الإخشيد النظام والسكينة، ووطد مركزه في مصر والشام، وصـد غزوات الفاطميين الذين أرسلوا إلى مصر حملة استمرت ثلاث سنوات (۳۲۱ - ٣٢٤هـ) حدثت فيها مناوشات بين جند الفاطميين والمصريين، وانتهت بمعاهدة الصلح.
ويخبرنا الكندي أنه حدثت في عهد ولاية الإخشيد الثانية (رمضان سنــة ۳۲۳ جمادى الثانية سنة ٣٢٤) عدة مواقع انتهت بعقد الصلح بين الفريقين، وانضمام بعض الزعماء المصريين إلى جيش المغاربة الذي دخل الإسكندرية، فأرسل
إليهم الإخشيد جيشاً هزمهم وأرغمهم على العودة إلى بلادهم.
وكتب [[W:ar:القائم بأمر الله الفاطمي|القائم الفاطمي]] إلى الإخشید بیده کتاباً دونه ابن [[W:ar:ابن سعيد المغربي|سعيد]] في كتابـه "المغرب في حلى المغرب" وإنما فعل القائم ذلك رغبة منه في أن تفعل سياسـة
اللين والمسالمة ما لا تفعله سياسة العداوة والحرب التي أخفق فيما هو وأبوه مـن قبل.
وقد سادت صلة الوفاق بين الإخشيد والخلافة العباسية إلى سنة ٣٢٨هـ، حين تبدلت هذه الصلة بمسير [[W:ar:محمد بن رائق|محمد بن رائق]] الخزري إلى الشام يريد مصر بتقليـد من الخليفة، مما حدا بالإخشيد إلى إلغاء الخطبة للخليفة العباسي وذكر اسم الخليفة الفاطمي محل اسمه في الخطبة، أو على الأقل إلى وقف الدعوة للخليفـة
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
dcv19sauyaiq9zb6b8mxz6u8bhz0f2p
401915
401910
2022-07-19T22:16:55Z
باسم
15966
/* بدون نص */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="0" user="باسم" /></noinclude><noinclude><references/></noinclude>
n7fqbc71bxer14siq0b12pn7lcqwrnd
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/167
104
223483
401912
2022-07-19T21:29:46Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٦}}
رأى [[W:ar:هارون بن خمارويه|هارون]] أنه لا طاقة له بهزيمة الجيش العباسي، فصم على الفرار، ولجأ إلى العباسة، ومعه أهله وأعمامه ونفر يسير من جند. وفي هذا المكان قتله عمـاه [[W:ar:شيبان بن أحمد بن طولون|شيبان]] وعدي ابنا أحمد بن طولون، وهو منشغل باللهو ثمل بالخمر (صفر سنة ٢٩٢ھـ) ولم يناهز حينذاك الثانية والعشرين من عمره.
هكذا انتهت ولاية هارون الذي قتل بيد عميه، فكان طبيعياً إذاً أن يؤول أمر هذه الولاية إلى أحد قتلته. وقد آلت فعلاً إلى عمه شيبان الذي لم يلبــــث أن سار إلى [[W:ar:الفسطاط|الفسطاط]] ليتسلم مقاليد هذه الولاية. بيد أن هذا العمل لم يرض الجند، بل أغضبهم بمقدار ما أغضبهم قتل مضر بن أحمد بن طولون على يد ابن أخيه جيـش
ابن خمارويه من قبل. وأنكر القواد جميعاً، ما أتاه شيبان وأخوه، ولم يعترفوا بولاية شيبان، وكاتبوا محمد بن سليمان وطلبوا منه المسير إلى مصر، فسار حتى نــــــــــزل [[W:ar:العباسة|العباسة]] حيث لقيه طغج بن جف في جمع كثير من القواد، وصحبوه الى الفسطاط. وهنا انضم إليهم أصحاب شيبان الذي لم يجد بداً من طلب الأمان من محمد بــــــــن سليمان. وفي شهر ربيع الأول من سنة ٢٩٢هـ خرج شيبان، ولم يكن قد مضى علـى ولايته غير اثني عشر يوماً، ودخل القائد العباسي مدينة [[W:ar:القطائع|القطائع]]، وألقى فيها النار، ونهبت رجاله الفسطاط وكسروا أبواب السجون وأخرجوا أولاد ابن طولون وأنصارهـم من القواد. وهكذا زالت الدولة الطولونية بعد أن حكمت هذه البلاد ثماني وثلاثين سنة.
على أن الاضطرابات استمرت في هذه البلاد، بسبب ضعف الخلفاء العباسيين، وعجزهم عن المحافظة على سلطانهم فيها، ثم لاستبداد الأتــــــــــــراك بالسلطة، وضعف مصر نفسها وقيام المنافسة بين الولاة وعمال الخراج. هذا إلـى أن مصر قد تعرضت في ذلك الوقت لغزوات الفاطميين، الذين أسسوا [[W:ar:الدولة الفاطمية|دولتهم]] فـي [[W:ar:المغرب العربي|بلاد المغرب]] سنة ٢٩٦هـ، وحاولوا الاستيلاء على مصر مرات لاتخاذها مركزاً لنشر دعوتهم، ومقراً لخلافتهم وبسط نفوذهم في الشرق، وظلت مصر على هذه الحال، إلى أن ولاها محمد بن طغج الإخشيد، فدخلت في عهده في طور جديد من التقدم والإصلاح.
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
m58uuegonhsv3kye2rd9pxpyfsf60p0
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/168
104
223484
401913
2022-07-19T21:52:02Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٧}}
{{وسط|'''۲ - الدولة الإخشيدية فـي مصـر'''}}
{{سطر|13em|align=center}}
{{وسط|'''(۳۲۳ - ٣٥٨هـ/ ٩٣٥ – ٩٦٩م)'''}}
{{سطر|11em|align=center}}
{|style=font-size:100%;text-align:right;width:100% class="wikitable"
|-
! !! هجرية !! ميلادية
|-
| [[W:ar:محمد بن طغج الإخشيد|محمد الإخشيد بن طغج]] || ٣٢٣ || ٩٣٥
|-
| [[W:ar:أبو القاسم أنوجور|أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد]] || ٣٢٤ || ٩٤٦
|-
| [[W:ar:علي بن محمد بن طغج الإخشيد|أبو الحسن علي بن الإخشيد]] || ٣٤٩ || ٩٦٠
|-
| [[W:ar:أبو المسك كافور|أبو المسك كافور]] || ٣٥٥ || ٩٦٦
|-
| [[W:ar:أحمد بن علي بن الإخشيد|أبو الفوارس أحمد بن علي]]|| ٣٥٧ || ٩٦٧<br/>٩٦٩
|}
'''محمد بن طغج الاخشيد (٣٢۳ - ٣٣٤هـ):'''
{{سطر|15em|align=right}}
کان أبو بكر محمد بن طغج بن جف من أولاد ملوك [[W:ar:فرغانة|فرغانة]]، وكان كل مـن ملوكها يلقب بالإخشيد، كما يلقب ملك [[W:ar:الإمبراطورية الساسانية|الفرس]] بكسرى، وملك [[W:ar:الإمبراطورية البيزنطية|الروم]] بقيصر، وملـك [[W:ar:مملكة أكسوم|الحبشة]] بالنجاشي.
ولما سار جف جد الإخشيد إلى الخليفة [[W:ar:المعتصم بالله|المعتصم]]، فأكرمه، وأقام معه إلى أن توفي هذا الخليفة، فاتصل بابنه [[W:ar:هارون الواثق بالله|الواثق]] ثم بأخيه [[W:ar:أبو الفضل جعفر المتوكل على الله|المتوكل]]، وظل على ذلك إلى أن توفي في نفس الليلة التي قتل فيها المتوكل.
ولما سار جف إلى بغداد بمن بقي معه من الطولونيين وأنصارهم، سار معه ابنه طغج، فنقم على الوزير العباس بن الحسن، لأنه ترفع عن النزول له والترجـل،
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
es6n2e0ehmiue6h7n8ke8k8j8xwwawa
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/169
104
223485
401914
2022-07-19T22:15:34Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٨}}
فأوقع به الوزير عند الخليفة وحبسه مع ابنيه محمد وعبيد الله.
وقد ظل طغج وإبناه في الحبس إلى أن توفي سنة ٢٩٤هـ على ما تقدم، فأطلق الوزير ابنيه، فلزما خدمته، وكانا يركبان معه إذا ركب ويقفان بين يديه إذا جلس، وظلا على ذلك إلى اليوم الذي ضرب فيه [[W:ar:الحسين بن حمدان التغلبي|الحسين بن حمدان]] الوزير العباس بن الحسن بالسيف على عاتقه. ولم يكن ولدا طغج نسيا الأخذ بثـأر أبيهما كما لم يكن ابن حمدان يجهل ما فعله الوزير بطغج. فلما سقط الوزير عــن جواده صاح ابن حمدان بولدي طغج ليثأرا لقتل أبيهما، فضربا العباس بالسيف. وهرب ابن حمدان إلى [[W:ar:ديار ربيعة|ديار ربيعة]]، وهرب عبيد الله بن طغج إلى [[W:ar:شيراز|شیراز]] حیث دخل في خدمة أميرها.
أما طغج بن جف فقد زودنا ابن زولاق بشيء ذي غناء عن سيرته، فذكـر لنا أنه ولد له سبعة أولاد من الذكور، أحدهم محمد الأخشيد الذي ولد فـي منتصف شهر رجب سنة ٢٦٨هـ بشارع باب الكوفة ببغداد، ووصفه بالثراء وسعـة
العيش. اتصل محمد بن طغج بخدمة ابن بسطام عامل بلاد الشام، وقد ذكـر ابن سعيد نقلاً عن ابن زولاق أن عبيد الله بن طغج عاد إلى [[W:ar:بغداد|بغداد]] في أيام الخليفة المقتدر، واتصل بخدمته، وحاز من علو المرتبة ما جعله يفتخر على اخيـه الإخشيد، فكان يخرج معه للصيد. ولما ولي ابن بسطام مصر صحبه الإخشيد إليها وبقي معه إلى أن توفي سنة ٢٩٧هـ، فانضم بخدمة ابنه أبي القاسم علي، ثم حـارب تحت قيادة تكين، في الموقعة التي دارت بين الجند المصريين وجند حباسة بـن يوسف الكتامي قائد [[W:ar:عبيد الله المهدي|عبيد الله المهدي]] الفاطمي في [[W:ar:المغرب العربي|بلاد المغرب]]. وفي هذه الموقعة أبلى الإخشيد بلاءً حسناً، وتوثقت الصلة بينه وبين تكين، فكان يتنقل معـه بين الشام ومصر. وقد ولي عمان وجبل الشراة شمالي [[W:ar:العقبة|العقبة]] سنة ٣٠٦هـ نيابة عن تكين الذي كان يلي بلاد الشام إذ ذاك، ثم ولاه الإسكندرية في ولايته الثانية على مصر (۳۰۷ - ۳۰۹هـ)، واشترك في غزوة الفاطميين الثانية على مصر بقيادة القائم ابن المهدي وولي عهده.
اشتهر أمر محمد بن طغج في [[W:ar:الدولة العباسية|الدولة العباسية]] منذ سنة ٣٠٦هـ، حين
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
4zpygz2u9q5zjfv5sslf0clqjkswfqk
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/170
104
223486
401916
2022-07-19T22:17:01Z
باسم
15966
/* لم تراجع */ جديدة '{{وسط|١٦٩}} ولي إقليم [[W:ar:طبريا|طبرية]] وجبل الشراة نيابة عن تكين، وذلك على إثر بلائه وإيقاعه بجماعة من [[W:ar:بنو لخم|لخم]] وجذام كانوا قد دهموا حاج الشام وجماعة من أهل العراق، منهم جاريـة أم الخليفة [[W:ar:جعفر المقتدر بالله|المقتدر]]. وقد سار الإخشید بالأسرى إلى دمشق، فحمد...'
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٩}}
ولي إقليم [[W:ar:طبريا|طبرية]] وجبل الشراة نيابة عن تكين، وذلك على إثر بلائه وإيقاعه بجماعة من [[W:ar:بنو لخم|لخم]] وجذام كانوا قد دهموا حاج الشام وجماعة من أهل العراق، منهم جاريـة أم الخليفة [[W:ar:جعفر المقتدر بالله|المقتدر]]. وقد سار الإخشید بالأسرى إلى دمشق، فحمد له تكين هذا العمل، وكتب أهل العراق بما كان من خلاصهم على يد [[W:ar:محمد بن طغج الإخشيد|الإخشید]]، فاشتهر أمـــــــره وكتب إليه الناس يشكرون له فعله ويحمدون مرؤته.
ولا غرو فقد كان من أثر انتصار محمد بن طغج على جند الفاطميين الذين غزوا مصر (۳۲۱ - ٣٢٤هـ)، أن أمر الخليفة العباسي بزيادة "الإخشيد" على اسمه، وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك [[W:ar:فرغانة|فرغانة]]، ودعي له بهذا اللقب على منابر مصر والشام في شهر رمضان سنة ٣٢٧هـ.
وقد أعاد الإخشيد النظام والسكينة، ووطد مركزه في مصر والشام، وصـد غزوات الفاطميين الذين أرسلوا إلى مصر حملة استمرت ثلاث سنوات (۳۲۱ - ٣٢٤هـ) حدثت فيها مناوشات بين جند الفاطميين والمصريين، وانتهت بمعاهدة الصلح.
ويخبرنا الكندي أنه حدثت في عهد ولاية الإخشيد الثانية (رمضان سنــة ۳۲۳ جمادى الثانية سنة ٣٢٤) عدة مواقع انتهت بعقد الصلح بين الفريقين، وانضمام بعض الزعماء المصريين إلى جيش المغاربة الذي دخل الإسكندرية، فأرسل
إليهم الإخشيد جيشاً هزمهم وأرغمهم على العودة إلى بلادهم.
وكتب [[W:ar:القائم بأمر الله الفاطمي|القائم الفاطمي]] إلى الإخشید بیده کتاباً دونه ابن [[W:ar:ابن سعيد المغربي|سعيد]] في كتابـه "المغرب في حلى المغرب" وإنما فعل القائم ذلك رغبة منه في أن تفعل سياسـة
اللين والمسالمة ما لا تفعله سياسة العداوة والحرب التي أخفق فيما هو وأبوه مـن قبل.
وقد سادت صلة الوفاق بين الإخشيد والخلافة العباسية إلى سنة ٣٢٨هـ، حين تبدلت هذه الصلة بمسير [[W:ar:محمد بن رائق|محمد بن رائق]] الخزري إلى الشام يريد مصر بتقليـد من الخليفة، مما حدا بالإخشيد إلى إلغاء الخطبة للخليفة العباسي وذكر اسم الخليفة الفاطمي محل اسمه في الخطبة، أو على الأقل إلى وقف الدعوة للخليفـة
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
864blgugf7g95u5rjg2innmc7bxxor4
401917
401916
2022-07-19T22:17:09Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|١٦٩}}
ولي إقليم [[W:ar:طبريا|طبرية]] وجبل الشراة نيابة عن تكين، وذلك على إثر بلائه وإيقاعه بجماعة من [[W:ar:بنو لخم|لخم]] وجذام كانوا قد دهموا حاج الشام وجماعة من أهل العراق، منهم جاريـة أم الخليفة [[W:ar:جعفر المقتدر بالله|المقتدر]]. وقد سار الإخشید بالأسرى إلى دمشق، فحمد له تكين هذا العمل، وكتب أهل العراق بما كان من خلاصهم على يد [[W:ar:محمد بن طغج الإخشيد|الإخشید]]، فاشتهر أمـــــــره وكتب إليه الناس يشكرون له فعله ويحمدون مرؤته.
ولا غرو فقد كان من أثر انتصار محمد بن طغج على جند الفاطميين الذين غزوا مصر (۳۲۱ - ٣٢٤هـ)، أن أمر الخليفة العباسي بزيادة "الإخشيد" على اسمه، وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك [[W:ar:فرغانة|فرغانة]]، ودعي له بهذا اللقب على منابر مصر والشام في شهر رمضان سنة ٣٢٧هـ.
وقد أعاد الإخشيد النظام والسكينة، ووطد مركزه في مصر والشام، وصـد غزوات الفاطميين الذين أرسلوا إلى مصر حملة استمرت ثلاث سنوات (۳۲۱ - ٣٢٤هـ) حدثت فيها مناوشات بين جند الفاطميين والمصريين، وانتهت بمعاهدة الصلح.
ويخبرنا الكندي أنه حدثت في عهد ولاية الإخشيد الثانية (رمضان سنــة ۳۲۳ جمادى الثانية سنة ٣٢٤) عدة مواقع انتهت بعقد الصلح بين الفريقين، وانضمام بعض الزعماء المصريين إلى جيش المغاربة الذي دخل الإسكندرية، فأرسل
إليهم الإخشيد جيشاً هزمهم وأرغمهم على العودة إلى بلادهم.
وكتب [[W:ar:القائم بأمر الله الفاطمي|القائم الفاطمي]] إلى الإخشید بیده کتاباً دونه ابن [[W:ar:ابن سعيد المغربي|سعيد]] في كتابـه "المغرب في حلى المغرب" وإنما فعل القائم ذلك رغبة منه في أن تفعل سياسـة
اللين والمسالمة ما لا تفعله سياسة العداوة والحرب التي أخفق فيما هو وأبوه مـن قبل.
وقد سادت صلة الوفاق بين الإخشيد والخلافة العباسية إلى سنة ٣٢٨هـ، حين تبدلت هذه الصلة بمسير [[W:ar:محمد بن رائق|محمد بن رائق]] الخزري إلى الشام يريد مصر بتقليـد من الخليفة، مما حدا بالإخشيد إلى إلغاء الخطبة للخليفة العباسي وذكر اسم الخليفة الفاطمي محل اسمه في الخطبة، أو على الأقل إلى وقف الدعوة للخليفـة
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
dcv19sauyaiq9zb6b8mxz6u8bhz0f2p
صفحة:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية.pdf/171
104
223487
401918
2022-07-19T22:32:05Z
باسم
15966
/* مدققة */
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|۱۷۰}}
العباسي ردحاً من الزمن.
وفي هذه السنة وقعت الحرب في [[W:ar:العريش|العريش]] بين الإخشيد وابن رائق، الذي استولى على دمشق من قبل، فمضى ابن رائق منهزماً إلى [[W:ar:الرملة|الرملة]]، وعلى الرغم مـــن قتل عبيد الله بن طغج أخي الإخشيد، عقد الصلح على ما يحب ابن رائق، فتقلد ولاية الأراضي الشامية الواقعة شمالي الرملة، وتعهد الإخشيد بأن يدفع إليـه
١٤٠,٠٠٠ دينار جزية سنوية، مما حدا ببعض المؤرخين إلى أن يعد عقـد الإخشيد للصلح على هذه الصورة مع انتصاره على خصمه دليلاً على ضعف سیاسته.
على أننا نرى في عمله هذا ما يبرره نظراً للأحوال التي كانت تربط به، لأنه كان يخشى أن تواصل الخلافة العباسية الحملات عليه وعلى الرغم من انتصاره فـي هذه المرة، ولأنه كان يخشى خصماً آخر يهدده من ناحية مصر الغربية، وهـو الخليفة الفاطمي.
بيد أن وفاة ابن رائق بعد الصلح بسنتين أعادت الى حوزة الإخشيد كل بلاد الشام من غير حرب، ودخلت [[W:ar:مكة|مكة]] و[[W:ar:المدينة المنورة|المدينة]] تحت سيادة مصر، وأصبح الإخشيـد من القوة بحيث يستطيع أن يأمر عماله وقواد، بالاعتراف بولاية ابنه [[W:ar:أبو القاسم أنوجور|أنوجور]].
غير أن الأمر لم يكن قد استتب للإخشيد بعد، لخروج العلويين عليه فــي مصر، ومناوأة [[W:ar:الدولة الحمدانية|الحمدانيين]] الذين استولوا على [[W:ar:قنسرين|قنسرين]] و[[W:ar:جند العواصم|العواصم]] سنة ٣٣٢هـ فولاها [[W:ar:ناصر الدولة الحمداني|ناصر الدولة بن حمدان]] صاحب الموصل ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان. ثم سار الإخشيد إلى الشام، فانتهز ابن السراج العلوي هذه الفرصة وسار إلى [[W:ar:صعيد مصر|الصعيد]] ونهب بعض بلاده. ولكن قوته لم تكن بالتي تديل دولاً وتقيم أخرى، فسرعـان ما سار إلى برقة ودخل في سلطان الخليفة.
وقد ساءت العلاقة بين الإخشيديين و[[W:ar:سيف الدولة الحمداني|سيف الدولة الحمداني]] على إثر استيلائه على [[W:ar:حلب|حلب]] واضطر الإخشيد إلى عقد الصلح الذي يقضي بترك حلب وما يليها من بلاد الشام شمالاً للحمدانيين، وتعهد بأن يدفع لهم جزية سنوية كفاء احتفاظه بدمشق.
[[تصنيف:محاضرات في تاريخ الدولة العباسية]]<noinclude><references/></noinclude>
dl6q7anoojfd6sskqyla0j38rmzk0q7